الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ]
ِ (وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِيمَا لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ) بِهِ (كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَالِاسْتِقَاءِ) وَكَذَا فِي أَخْذِ كُلِّ مُبَاحٍ كَاجْتِنَاءِ الثِّمَارِ مِنْ الْجِبَالِ وَالْبَرَارِي وَأَخْذِ الصَّيْدِ وَالْمِلْحِ وَالسُّنْبُلَةِ وَالْكُحْلِ وَجَوْهَرِ الْمَعَادِنِ وَالْأَحْجَارِ وَالْأَتْرِبَةِ وَالْجِصِّ وَغَيْرِهَا مِنْ مَوْضِعٍ يُبَاحُ أَخْذُهُ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي الْوَكَالَةَ وَالتَّوْكِيلُ إثْبَاتُ التَّصَرُّفِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ وَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْمُبَاحَاتِ (وَمَا جَمَعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ) بِلَا عَمَلٍ مِنْ الْآخَرِ وَلَا إعَانَتِهِ (فَلَهُ) لِأَنَّهُ أَثَرُ عَمَلِهِ.
(وَإِنْ أَعَانَهُ الْآخَرُ) بِأَنْ قَلَعَهُ وَجَمَعَهُ أَحَدُهُمَا وَحَمَلَهُ الْآخَرُ مَثَلًا (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُعِينِ (أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ) أَجْرُ الْمِثْلِ (عَلَى نِصْفِ ثَمَنِ الْمَأْخُوذِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) لِأَنَّهُ رَضِيَ بِنِصْفِ الْمَأْخُوذِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيمِهِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَإِنَّ عِنْدَهُ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَجْهُولٌ وَالرِّضَا بِالْمَجْهُولِ لَغْوٌ (وَمَا أَخَذَاهُ مَعًا فَلَهُمَا نِصْفَيْنِ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْأَخْذِ، وَإِنْ أَخَذَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ وَخَلَطَاهَا وَبَاعَاهَا قُسِمَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُ مِلْكِ كُلٍّ مِنْهُمَا صُدِّقَ كُلٌّ عَلَى النِّصْفِ مَعَ الْيَمِينِ وَأُقِيمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
(وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رَاوِيَةٌ فَاسْتَقَى أَحَدُهُمَا فَالْكَسْبُ) كُلُّهُ (لَهُ) أَيْ الَّذِي اسْتَقَى (وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِ مَالِهِ) أَيْ أَجْرِ مِثْلِ الْبَغْلِ إنْ كَانَ الْمُسْتَقِي صَاحِبَ الرَّاوِيَةِ وَأَجْرِ مِثْلِ الرَّاوِيَةِ إنْ كَانَ صَاحِبَ الْبَغْلِ.
وَفِي الْبَحْرِ دَفَعَ دَابَّتَهُ إلَى رَجُلٍ يُؤَاجِرُهَا عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَالْأَجْرُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ وَلِلْآخَرِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَكَذَا فِي السَّفِينَةِ وَالْبَيْتِ.
(وَالرِّبْحُ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ شَرْطُ الْفَضْلِ) حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَالُ نِصْفَيْنِ وَشُرِطَ الرِّبْحُ أَثَلَاثًا فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَيَكُونُ الرِّبْحُ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الرِّبْحَ تَابِعٌ لِلْمَالِ كَالرُّبُعِ وَلَمْ يَعْدِلْ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ وَلَمْ تَصِحَّ.
[مَا تَبْطُلُ بِهِ الشَّرِكَةُ]
(وَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِتَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ وَهِيَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَإِطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا عَلِمَ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْعِلْمُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشَّرِكَةَ وَمَالُ الشَّرِكَةِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ
عَلَى عِلْمِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ (وَبِلَحَاقِهِ) بِدَارِ الْحَرْبِ (مُرْتَدًّا إنْ حَكَمَ بِهِ) لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ إذَا قَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَلَوْ عَادَ مُسْلِمًا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرِكَةٌ.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِإِنْكَارِهَا وَبِفَسْخِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونِهِ مُطْبَقًا.
(وَلَا يُزَكِّي أَحَدُهُمَا مَالَ الْآخَرِ) بَعْدَ الْحَوْلِ (بِلَا إذْنِهِ) لِأَنَّ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ التِّجَارَةِ فَلَا يَنُوبُ عَنْ صَاحِبِهِ فِي أَدَائِهَا فَلَوْ أَدَّاهَا لَمْ يَجُزْ (فَإِنْ أَذِنَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (لِصَاحِبِهِ) بِأَنْ يُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ عَنْهُ (فَأَدَّيَا) بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ (مَعًا) أَيْ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ وَلَا يُعْلَمُ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ (ضَمِنَ كُلٌّ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَدَائِهِ (حِصَّةَ صَاحِبِهِ) عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ كَمَا فِي الْكَافِي.
(وَإِنْ أَدَّيَا مُتَعَاقِبًا ضَمِنَ الثَّانِي) سَوَاءٌ (عَلِمَ بِأَدَاءِ الْأَوَّلِ أَوْ لَا) عِنْدَ الْإِمَامِ (وَقَالَا لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ) فَإِنْ عَلِمَ بِأَدَاءِ صَاحِبِهِ ضَمِنَ.
وَفِي الزِّيَادَاتِ لَا يَضْمَنُ عَلِمَ بِأَدَاءِ شَرِيكِهِ أَوْ لَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْكَافِي وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْوَكِيلُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ أَوْ الْكَفَّارَةِ إذَا أَدَّى الْآمِرُ بِنَفْسِهِ مَعَ أَدَاءِ الْمَأْمُورِ أَوْ قَبْلِهِ، قَوْلُهُ وَقَالَا لَا يَضْمَنُ مَصْرُوفٌ إلَى مَسْأَلَتَيْنِ مَعًا وَإِلَّا تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى خَالِيَةً عَنْ الْخِلَافِ وَلَكِنْ لَا يَخْلُو عَنْ التَّعَسُّفِ لِأَنَّ سَوْقَ كَلَامِهِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي أَدَائِهِمَا مُتَعَاقِبًا فَقَطْ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ وَاقِعٌ فِيهِمَا كَمَا قَرَّرْنَاهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ الْخِلَافَ فِيهِمَا تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ أَذِنَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَمَةً لِيَطَأَهَا فَفَعَلَ فَهِيَ لَهُ خَاصَّةً بِلَا شَيْءٍ) أَيْ لَا يَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا عِنْدَ الْإِمَامِ (وَيُؤْخَذُ كُلٌّ بِثَمَنِهَا) أَيْ لِلْبَائِعِ أَنْ يُطَالِبَ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَيَّهمَا شَاءَ لِمَا عَرَفْت أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ (وَقَالَا لَا يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ) وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ أَدَّى دَيْنًا عَلَيْهِ خَاصَّةً مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنَصِيبِهِ وَلَهُ