الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمَا فِي الْكَافِي وَالذَّخِيرَةِ (وَقِيلَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً) .
وَعَنْ الْإِمَامِ ثَلَاثُونَ سَنَةً وَعَنْ بَعْضِهِمْ سِتُّونَ سَنَةً وَقِيلَ سَبْعُونَ سَنَةً وَقِيلَ ثَمَانُونَ سَنَةً.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا وَعَنْهُمَا مِائَةُ سَنَةٍ (حُكِمَ بِمَوْتِهِ) جَوَابُ إذَا (فِي حَقِّ مَالِهِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ مَضَى مِنْ عُمُرِهِ مَا لَا يَعِيشُ إلَيْهِ أَقْرَانُهُ وَنَحْوُهُ (فَلَا يَرِثُهُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ فِي وَقْتِ الْحُكْمِ كَأَنَّهُ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُعَايَنَةً إذْ الْحُكْمِيُّ مُعْتَبَرٌ بِالْحَقِيقِيِّ (وَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ لِلْمَوْتِ عِنْدَ ذَلِكَ) أَيْ عِنْدَ الْحُكْمِ لَا قَبْلَهُ.
وَفِي الدُّرَرِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَزْوِيجُ أَمَةِ الْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ وَعَبْدِهِمَا وَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهَا وَيَبِيعَهُمَا كَذَا فِي الْعِمَادِيَّةِ.
[كِتَابُ الشَّرِكَةِ]
ِ أَوْرَدَهَا عَقِيبَ الْمَفْقُودِ لِتَنَاسُبِهِمَا بِوَجْهَيْنِ كَوْنُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْآخَرِ كَمَا أَنَّ مَالَ الْمَفْقُودِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْحَاضِرِ، وَكَوْنُ الِاشْتِرَاكِ قَدْ يَتَحَقَّقُ فِي مَالِ الْمَفْقُودِ كَمَا لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ وَلَهُ وَارِثٌ آخَرُ وَالْمَفْقُودُ حَيٌّ. وَالشِّرْكَةُ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ لُغَةً: خَلْطُ النَّصِيبَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا، وَيُقَالُ الشَّرِكَةُ هِيَ الْعَقْدُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْخَلْطِ فَإِذَا قِيلَ شِرْكَةُ الْعَقْدِ بِالْإِضَافَةِ فَهِيَ إضَافَةٌ بَيَانِيَّةٌ. وَشَرْعًا: هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَشَرْعِيَّتُهَا بِالسُّنَّةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام بُعِثَ وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَهَا فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهَا بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ وَالْمَعْقُولِ وَهِيَ أَيْ الشَّرِكَةُ طَرِيقُ ابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَرُكْنُهَا فِي شَرِكَةِ الْعَيْنِ اخْتِلَاطُهُمَا.
وَفِي الْعَقْدِ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي.
[الشَّرِكَةُ ضَرْبَانِ]
(هِيَ) أَيْ الشَّرِكَةُ (ضَرْبَانِ شَرِكَةُ مِلْكٍ وَشَرِكَةُ عَقْدٍ فَالْأُولَى) أَيْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ (أَنْ يَمْلِكَ اثْنَانِ) أَوْ أَكْثَرُ (عَيْنًا إرْثًا أَوْ شِرَاءً أَوْ اتِّهَابًا وَاسْتِيلَاءً) أَيْ أَخْذًا بِالْقَهْرِ مِنْ مَالِ
الْحَرْبِيِّ (أَوْ اخْتَلَطَ مَالُهُمَا) بِغَيْرِ صُنْعِهِمَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَمْلِكُ (بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ) أَحَدُ الْمَالَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَعْسُرُ تَمْيِيزُهُ (أَوْ خَلَطَاهُ) بِصُنُعِهِمَا خَلْطًا يَمْتَنِعُ التَّمَيُّزُ كَالْبُرِّ مَعَ الْبُرِّ أَوْ يَعْسُرُ كَالْبُرِّ مَعَ الشَّعِيرِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا نَوْعَانِ جَبْرِيَّةٌ وَاخْتِيَارِيَّةٌ فَأَشَارَ إلَى الْجَبْرِيَّةِ بِالْإِرْثِ فَإِنَّ مِنْ الْجَبْرِيَّةِ الشَّرِكَةُ فِي الْحِفْظِ كَمَا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ بِثَوْبٍ فِي دَارٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْحِفْظِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَإِلَى الِاخْتِيَارِيَّةِ بِشِرَاءٍ وَمِنْ الِاخْتِيَارِيَّةِ أَنْ يُوصَى لَهُمَا بِمَالٍ فَيَقْبَلَانِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْعَيْنِ قَالَ عَيْنًا فَأَخْرَجَ الدَّيْنَ فَقِيلَ إنَّ الشَّرِكَةَ فِيهِ مَجَازٌ لِأَنَّهُ وَصْفٌ شَرْعِيٌّ لَا يُمْلَكُ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يُمْلَكُ شَرْعًا وَقَدْ جَازَتْ هِبَتُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَصَحِيحٌ فِي الْفَتْحِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَنْ يَمْلِكَ مُتَعَدِّدٌ لَكَانَ أَشْمَلَ مِنْ الدَّيْنِ وَالشَّرِكَةِ فِي الْحِفْظِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ تَدَبَّرْ.
(وَكُلٌّ مِنْهُمَا) أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ الشُّرَكَاءِ شَرِكَةَ مِلْكٍ (أَجْنَبِيٌّ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ) حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ كَغَيْرِ الشَّرِيكِ لِعَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ.
(وَيَجُوزُ بَيْعُ نَصِيبِهِ مِنْ شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ) الْمَذْكُورَةِ لِوِلَايَتِهِ عَلَى مَالِهِ (وَ) بَيْعُهُ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الشَّرِيكِ (بِغَيْرِ إذْنِهِ فِيمَا عَدَا الْخَلْطِ) أَيْ إلَّا فِي صُورَةِ الْخَلْطِ (وَالِاخْتِلَاطِ فَلَا يَجُوزُ) بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ (بِلَا إذْنِهِ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الشَّرِكَةَ إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا مِنْ الِابْتِدَاءِ بِأَنْ اشْتَرَيَا
حِنْطَةً أَوْ وَرِثَاهَا كَانَتْ كُلُّ حَبَّةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَبَيْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ شَايِعَا جَائِزٌ مِنْ الشَّرِيكِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ بِالْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ لِأَنَّ كُلَّ حَبَّةٍ مَمْلُوكَةٌ لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا لَيْسَ لِلْآخَرِ فِيهَا شَرِكَةٌ فَإِذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَّا مَخْلُوطًا بِنَصِيبِ الشَّرِيكِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ مِنْ الشَّرِيكِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.
(وَالثَّانِيَةُ) أَيْ شَرِكَةُ الْعَقْدِ (أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا شَارَكْتُك فِي كَذَا) أَوْ فِي عَامَّةِ التِّجَارَاتِ (وَيُقْبَلُ الْآخَرُ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ بِرُكْنِهِ وَعَنْ هَذَا قَالَ (وَرُكْنُهَا) أَيْ مَاهِيَّتُهَا مِنْ الرُّكْنِ يُطْلَقُ عَلَى جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَشَرْطُهَا) أَيْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ (عَدَمُ مَا يَقْطَعُهَا) أَيْ الشَّرِكَةَ (كَشَرْطِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ مِنْ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا) فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبْحِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَرْبَحَ غَيْرَهُ.
وَفِي الْكَافِي وَشَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ الَّتِي عَقْدُ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلْوَكَالَةِ لِيَكُونَ الْمُسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ
مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَتَحَقَّقَ حُكْمُهَا وَهُوَ الشَّرِكَةُ فِي الْمَالِ (وَهِيَ) أَيْ شَرِكَةُ الْعَقْدِ (أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ) وَجْهُ الْحَصْرِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إمَّا أَنْ يَذْكُرَا الْمَالَ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَا فَإِنْ ذَكَرَا فَإِمَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ اشْتِرَاطَ الْمُسَاوَاةِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فِي رَأْسِهِ وَرِبْحِهِ أَوْ لَا فَإِنْ لَزِمَ فَهِيَ الْمُفَاوَضَةُ وَإِلَّا فَالْعِنَانُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَاهُ، فَإِمَّا أَنْ يَشْتَرِطَا الْعَمَلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا فِي مَالِ الْغَيْرِ أَوْ لَا فَالْأَوَّلُ الصَّنَائِعُ، وَالثَّانِي الْوُجُوهُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكِنْ قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ شَرِكَةَ الصَّنَائِعِ وَالْوُجُوهِ مُغَايِرَتَانِ لِلْمُفَاوَضَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ شَرِكَةٌ بِالْأَمْوَالِ وَشَرِكَةٌ بِالْأَعْمَالِ وَشَرِكَةٌ بِالْوُجُوهِ، وَكُلّ وَاحِدٌ مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ فَالْكُلُّ سِتَّةٌ تَتَبَّعْ (شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ وَهِيَ) لُغَةً الْمُسَاوَاةُ وَالْمُشَارَكَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنْ التَّفْوِيضِ كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَدَّ مَا عِنْدَهُ إلَى صَاحِبِهِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمَزِيدَ قَدْ يُشْتَقُّ مِنْ الْمَزِيدِ إذَا كَانَ أَشْهَرَ وَهُوَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْعَقْدُ بِهَا لِاشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، قَالَ قَائِلُهُمْ
لَا تَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ
…
وَلَا سَرَاةَ إذَا جُهَّالُهُمْ سَادُوا
أَيْ مُسَاوِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحْقِيقِ الْمُسَاوَاةِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فِي مُدَّةِ الْبَقَاءِ وَذَلِكَ بِالْمَالِ، وَشَرِيعَةً (أَنْ يَشْتَرِك مُتَسَاوِيَانِ) أَوْ أَكْثَرُ (تَصَرُّفًا) بِأَنْ يَقْدِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جَمِيعِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآخَرُ وَإِلَّا فَاتَ مَعْنَى الْمُسَاوَاةِ.
وَفِي الِاصْطِلَاحِ التَّصَرُّفُ يَعْنِي الْكَفَالَةَ مِنْ جِهَتِهِ وَالْوَكَالَةَ لَا مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ إذْ لَا بَأْسَ فِي أَنْ يَكُونَ بَيْعُ أَحَدِهِمَا أَوْ شِرَاؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ الْآخَرِ (وَدَيْنًا وَمَالًا) أَيْ مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ وَالْمَالِ (وَرِبْحًا) لِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ فَكُلَّمَا فَاتَ شَرْطٌ مِنْ شَرَائِطِ الْمُفَاوَضَةِ يُجْعَلُ عِنَانًا إنْ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ لِتَصَرُّفِهِمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (وَتَتَضَمَّنُ) الْمُفَاوَضَةُ (الْوَكَالَةَ) فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فَحُقُوقُ عَقْدِ كُلٍّ تَنْصَرِفُ إلَى الْآخَرِ كَمَا تَنْصَرِفُ إلَى نَفْسِهِ (وَالْكَفَالَةَ) فَيَصِيرُ كُلٌّ كَفِيلًا عَنْ الْآخَرِ فِيمَا لَحِقَهُ مِنْ نَحْوِ ضَمَانِ التِّجَارَةِ وَالْغَصْبِ وَالِاسْتِهْلَاكِ كَمَا سَيَأْتِي، وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا اسْتِحْسَانًا وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ مَالِكٌ لَا أَعْرِفُ مَا الْمُفَاوَضَةُ، وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّهَا تَضَمَّنَتْ الْوَكَالَةَ بِمَجْهُولِ الْجِنْسِ وَالْكَفَالَةَ بِمَجْهُولٍ وَكُلُّ ذَلِكَ بِانْفِرَادِهِ فَاسِدٌ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام «فَاوِضُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ» وَكَذَا النَّاسُ تَعَامَلُوهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَبِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ وَالْجَهَالَةُ مُحْتَمَلَةٌ تَبَعًا كَمَا فِي الْمُفَاوَضَةِ
ثُمَّ فَرَّعَهُ فَقَالَ: (فَلَا تَجُوزُ) هَذِهِ الشَّرِكَةُ (بَيْنَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ فَتَجُوزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالذِّمِّيِّينَ وَالْكِتَابِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ لِأَنَّ الْكُفْرَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) لِتَسَاوِيهِمَا فِي أَهْلِيَّةِ الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، وَزِيَادَةُ أَحَدِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ لَا يَمْنَعُهَا كَمَا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ جَائِزَةٌ بَيْنَ الْحَنَفِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَمَعَ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي بَيْعِ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ وَشِرَائِهِ دُونَ الْحَنَفِيِّ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَهْتَدِي إلَى الْجَائِزِ