الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمِسْكِينِ وَأَنَّهَا تَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ الْيَوْمِ.
(وَإِنْ أَعْطَاهُ طَعَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي يَوْمٍ) وَاحِدٍ (لَا يُجْزِئُ إلَّا عَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ) لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِالْمَرَّةِ الْأُولَى، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ فِي الْإِبَاحَةِ فَأَمَّا التَّمْلِيكُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي دَفَعَاتٍ قِيلَ لَا يُجْزِيهِ وَقِيلَ يُجْزِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى التَّمْلِيكِ تَتَجَدَّدُ فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ بِخِلَافِ مَا إذَا دُفِعَ الْكُلُّ إلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ وَاجِبٌ بِالنَّصِّ (فَإِنْ جَامَعَهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَا يَسْتَأْنِفُ) لِإِطْلَاقِ نَصِّ الْإِطْعَامِ إلَّا أَنَّا أَوْجَبْنَا قَبْلَ الْمَسِيسِ لِاحْتِمَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْإِعْتَاقِ أَوْ الصَّوْمِ فَتَقَعَانِ بَعْدَهُ وَالْمَنْعُ لِمَعْنًى لَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ.
(وَلَوْ أَطْعَمَ سِتِّينَ فَقِيرًا لِكُلِّ فَقِيرٍ صَاعًا) مِنْ بُرٍّ (عَنْ ظِهَارَيْنِ لَا يَصِحُّ إلَّا عَنْ وَاحِدٍ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُجْزِيهِ عَنْهُمَا وَكَذَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (وَلَوْ) أَطْعَمَ (عَنْ ظِهَارٍ وَإِفْطَارٍ صَحَّ عَنْهُمَا) اتِّفَاقًا لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ.
(وَكَذَا لَوْ حَرَّرَ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ أَوْ صَامَ عَنْهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَقِيرًا صَحَّ عَنْهُمَا) أَيْ الظِّهَارَيْنِ.
(وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (لَمْ يُعَيِّنْ) بِأَنْ نَوَى الْأَوَّلَ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّعْيِينِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ لَا يَصِحُّ بِلَا تَعْيِينٍ.
(وَإِنْ حَرَّرَ عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الظِّهَارَيْنِ (رَقَبَةً وَاحِدَةً أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ) أَوْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا (ثُمَّ عَيَّنَ عَنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ) عَمَّا عَيَّنَ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ.
(وَلَوْ عَنْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ لَا) يَصِحُّ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً تُعَيَّنُ لِلظِّهَارِ اسْتِحْسَانًا.
وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُجْزِيهِ كَالْأَوَّلِ فِي كَفَّارَتَيْ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ إحْدَاهُمَا فِي الْفَصْلَيْنِ.
(وَلَوْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَا يُجْزِيهِ إلَّا الصَّوْمُ وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (أَعْتَقَ عَنْهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَطْعَمَ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيرُ مَالِكًا بِتَمْلِيكِهِ وَالْكَفَّارَةُ عِبَادَةٌ فَفِعْلُ الْآخَرِ لَا يَكُونُ فِعْلَهُ.
[بَابُ اللِّعَانِ]
هُوَ مَصْدَرُ لَاعَنَ يُلَاعِنُ مُلَاعَنَةً وَلِعَانَا وَلَاعَنَ امْرَأَتَهُ مُلَاعَنَةً وَلِعَانًا وَلَعَنَهُ طَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ وَهُوَ لَعِينٌ وَمَلْعُونٌ سُمِّيَ بِهِ لِمَا فِي الْخَامِسَةِ مِنْ لَعْنِ الرَّجُلِ نَفْسَهُ وَهِيَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْكُلِّ بِاسْمِ الْبَعْضِ كَالتَّشَهُّدِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
وَفِي النَّهْرِ وَلَمْ يُسَمَّ بِالْغَضَبِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ لِمَا فِي جَانِبِهَا؛ لِأَنَّ لَعْنَهُ أَسْبَقُ وَالسَّبْقُ مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ أَوْ سُمِّيَ بِهِ تَغْلِيبًا أَوْ؛ لِأَنَّ الْغَضَبَ قَائِمٌ مَقَامَ اللَّعْنِ وَسَبَبُهُ قَذْفُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ قَذْفًا يُوجِبُ الْحَدَّ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ وَرُكْنُهُ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِاللَّعْنِ وَالْيَمِينِ، وَأَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ وَشَرْطُهُ قِيَامُ النِّكَاحِ وَحُكْمُهُ حُرْمَةُ الْوَطْءِ بَعْدَهُ وَلَوْ قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا (هُوَ) أَيْ اللِّعَانُ فِي الشَّرْعِ (شَهَادَاتٌ) يَأْتِي صِفَتُهَا وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا (مُؤَكَّدَةٌ بِالْأَيْمَانِ) كُلُّ وَاحِدٍ بِيَمِينٍ وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ أَيْمَانٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالشَّهَادَاتِ فَمَنْ كَانَ أَهْلًا لِلْيَمِينِ كَانَ أَهْلًا لِلِّعَانِ فَيُلَاعِنُ الذِّمِّيُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ لِكَوْنِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ (مَقْرُونَةٌ) تِلْكَ الشَّهَادَاتُ (بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ) بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ زَوْجَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَا مُطْلَقًا أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ قَذَفَ بِكَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ لَهُ بِالزِّنَا لَا يُجْزِئْهُ لِعَانٌ وَاحِدٌ لَهُنَّ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُلَاعِنَ كُلًّا مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ بِخِلَافِ الْحَدِّ (وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا) بِمَعْنَى أَنَّهُمَا إذَا تَلَاعَنَا سَقَطَ عَنْهُمَا حَدُّ الْقَذْفِ وَحَدُّ الزِّنَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ حَدُّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ فِعْلُ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] الْآيَةَ وَتَمَامُهُ فِي الْمُطَوَّلَاتِ (فَلَوْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا فَلَا لِعَانَ بِقَذْفِ الْأَجْنَبِيَّةِ لَكِنْ يُحَدُّ وَكَذَا الْمُبَانَةُ وَالْمَيِّتَةُ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ مِنْ الرَّجْعِيِّ، وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ هَذَا الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ، وَهَذَا حِيلَةُ اللِّعَانِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنْ الرَّجْعِيِّ؛ لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَسْقُطْ اللِّعَانُ (بِالزِّنَا) الصَّرِيحِ بِأَنْ قَالَ أَنْتِ زَانِيَةٌ أَوْ زَنَيْت لَا بِكِنَايَةٍ وَلَا بِغَيْرِهِ (وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ) أَيْ لِأَدَائِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ لَا لِلتَّحَمُّلِ فَلَا لِعَانَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ وَإِنْ قُبِلَتْ
شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ أَهْلِيَّةِ الْيَمِينِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ وَلَا بَيْنَ كَافِرَةٍ وَمُسْلِمٍ وَلَا بَيْنَ مَمْلُوكَيْنِ وَلَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ وَأَوْرَدَ أَنَّهُ يَجْرِي بَيْنَ الْأَعْمَيَيْنِ وَالْفَاسِقَيْنِ مَعَ أَنَّهُمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا وَدُفِعَ بِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِهَا إلَّا أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِلْفِسْقِ وَلِعَدَمِ تَمْيِيزِ الْأَعْمَى بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَعَلَيْهِ، وَهَاهُنَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ وَبِهَذَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا قَبْلُ يَبْطُلُ هَذَا بِلِعَانِ الْأَعْمَى فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ تَأَمَّلْ وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَعْمَى لَا يُلَاعِنُ (وَهِيَ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا) فَإِنْ كَانَتْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا بِأَنْ تَزَوَّجَتْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ مَعْرُوفٌ وَوُجُودُهُ مَعَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ أَوْ زَنَتْ فِي عُمْرِهَا وَلَوْ مَرَّةً أَوْ وُطِئَتْ وَطْئًا حَرَامًا بِشُبْهَةٍ وَلَوْ مَرَّةً لَا يَجْرِي اللِّعَانُ.
وَفِي الْبَحْرِ لَوْ قَذَفَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَادَّعَى الْأَوَّلُ الْوَلَدَ لَزِمَهُ وَحُدَّ لِلْقَذْفِ، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ الثَّانِي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَبْلَ إكْذَابِ الْأَوَّلِ وَإِنْ بَعْدَ الْإِكْذَابِ لَاعَنَ، وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِذِكْرِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِي حَقِّهَا مَعَ أَنَّهُ مَشْرُوطٌ فِي حَقِّهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ الْمَقْذُوفَةُ دُونَهُ فَاخْتَصَّتْ بِاشْتِرَاطِ كَوْنِهَا مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا بَعْدَ اشْتِرَاطِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْذُوفٍ بَلْ هُوَ شَاهِدٌ فَاشْتُرِطَتْ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ دُونَ كَوْنِهِ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ ثُمَّ الْإِحْصَانُ يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقَذْفِ حَتَّى لَوْ قَذَفَهَا وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَاللِّعَانُ وَكَذَا بِرِدَّتِهَا وَلَا يَعُودُ لَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَهُ وَيَسْقُطُ بِمَوْتِ شَاهِدِ الْقَذْفِ وَغَيْبَتِهِ لَا لَوْ عَمِيَ الشَّاهِدُ أَوْ فَسَقَ أَوْ ارْتَدَّ.
وَفِي التَّنْوِيرِ لَوْ قَالَ زَنَيْت وَأَنْتِ صَبِيَّةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ " وَهُوَ " أَيْ الْجُنُونُ " مَعْهُودٌ " فَلَا لِعَانَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ زَنَيْت وَأَنْتِ ذِمِّيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَعُمْرُهَا أَقَلُّ (أَوْ نَفَى) عَطْفٌ عَلَى قَذَفَ أَوْ بِالزِّنَا أَيْ بَعْدَ الزَّوَاجِ مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ لَيْسَ مِنِّي (نَسَبَ وَلَدِهَا) هُوَ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ وَلَدَهُ مِنْهَا أَوْ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا صَرَّحَ مَعَهُ بِالزِّنَا أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ عَلَى مُخْتَارِ أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمُحِيطِ (وَطَالَبَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ (بِمُوجِبِهِ) أَيْ الْقَذْفِ وَهُوَ الْحَدُّ فَإِنَّهُ حَقُّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا كَسَائِرِ حُقُوقِهَا؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِ اللِّعَانِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَفِيفَةً لَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَطْلُبْ حَقَّهَا لَمْ يَبْطُلْ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ لَكِنْ لَوْ سَكَتَتْ وَلَمْ تَرْفَعْ إلَى الْحَاكِمِ لَكَانَ أَفْضَلَ، وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لَهَا اُتْرُكِي وَأَعْرِضِي عَنْ هَذَا (وَجَبَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ) إنْ اعْتَرَفَ بِالْقَذْفِ أَوْ أَقَامَتْ عَدْلَيْنِ مَعَ إنْكَارِهِ وَإِنْ أَقَامَتْ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ لَا تُقْبَلُ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَا تَحْلِفُ اتِّفَاقًا (فَإِنْ أَبَى) أَيْ امْتَنَعَ زَوْجٌ عَنْ اللِّعَانِ (حُبِسَ) أَيْ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ (حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ) .
وَفِي الْإِصْلَاحِ هَاهُنَا غَايَةٌ أُخْرَى يَنْتَهِي الْحَبْسُ عِنْدَهَا وَهِيَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَيُحَدُّ) وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ وَالْإِبْرَاءُ وَلَا الصُّلْحُ.
فَإِنْ لَاعَنَ) الزَّوْجُ (وَجَبَ اللِّعَانُ عَلَيْهَا) بِالنَّصِّ (فَإِنْ أَبَتْ) الْمَرْأَةُ عَنْ اللِّعَانِ (حُبِسَتْ) عِنْدَنَا (حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ) وَلَمْ يَقُلْ فَتُحَدُّ كَمَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ لِكَوْنِهِ غَلَطًا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً فَكَيْفَ يَجِبُ بِالتَّصْدِيقِ وَفِي التَّبْيِينِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ صَدَّقَتْهُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَهُوَ وَلَدُهُمَا؛ لِأَنَّ النَّسَبَ إنَّمَا يَنْقَطِعُ حُكْمًا بِاللِّعَانِ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَهُوَ حَقُّ الْوَلَدِ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي إبْطَالِهِ، وَبِهَذَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيلَ فَيَنْفِي نَسَبَ وَلَدِهَا عَنْهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ بِهَذَا التَّصْدِيقِ تَأَمَّلْ.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا) صُورَتُهُ أَنْ يَكُونَا كَافِرَيْنِ وَأَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فَقَذَفَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ (أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ) كَمَا حَقَّقْنَاهُ آنِفًا (وَهِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ الشَّهَادَةِ (حُدَّ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ اللِّعَانِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلشَّهَادَةِ (وَإِنْ كَانَ) الزَّوْجُ (أَهْلًا وَهِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (صَغِيرَةٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا) كَمَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا وَلَوْ اكْتَفَى فَقَالَ: وَهِيَ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْإِمَائِيَّةَ وَغَيْرَهَا أَسْبَابٌ لِكَوْنِهَا مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا تَأَمَّلْ.
(فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ (وَلَا لِعَانَ) أَمَّا عَدَمُ الْحَدِّ فَلِامْتِنَاعِ اللِّعَانِ مِنْ جِهَتِهَا عَلَى مَا صُرِّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَذَلِكَ أَنَّ مُوجِبَ الْقَذْفِ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عِنْدَنَا بِاللِّعَانِ، وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْحَدِّ عِنْدَ تَعَذُّرِ اللِّعَانِ مِنْ جِهَتِهَا، وَأَمَّا عَدَمُ اللِّعَانِ فَلِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا لِلشَّهَادَةِ وَعَدَمِ عِفَّتِهَا وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ لِإِلْحَاقِهِ الشَّيْنَ بِهَا (وَصِفَتُهُ) أَيْ اللِّعَانِ مَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ الْقُرْآنِيُّ وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ الرُّكْنُ؛ لِأَنَّ صِفَتَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي لَمْ يَنْطِقْ بِهِ النَّصُّ الْقُرْآنِيُّ وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ (أَنْ يَبْتَدِئَ) الْقَاضِي (بِالزَّوْجِ) بَعْدَ أَنْ أَوْقَفَهُ مَعَ الْمَرْأَةِ مُتَقَابِلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِي أَوَّلًا؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ عليه السلام بَدَأَ بِهِ فِيهِ» فَلَوْ أَخْطَأَ الْقَاضِي فَبَدَأَ بِالْمَرْأَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُعِيدَهُ وَلَوْ فَرَّقَ قَبْلَ الْإِعَادَةِ جَازَ وَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ.
وَفِي الْفَتْحِ، وَهُوَ الْوَجْهُ (فَيَقُولُ) الزَّوْجُ بِأَمْرِ الْقَاضِي بَعْدَمَا ضَمَّهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِمًا (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ لِنَفْسِهِ وَشُهُودُ الزِّنَا أَرْبَعَةٌ (أَشْهَدُ) أَيْ مُقْسِمًا أَوْ أُقْسِمُ (بِاَللَّهِ) الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ (إنِّي) أَيْ بِأَنِّي (صَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا) ثُمَّ يَقُولُ الْقَاضِي: اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ يَعْنِي لَعْنَةً وَفُرْقَةً وَعُقُوبَةً فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَهُ يُتِمُّ الْأَمْرَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
(وَ) يَقُولُ (فِي) الْمَرَّةِ (الْخَامِسَةِ) إنَّ (لَعْنَةَ اللَّهِ) بِتَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (عَلَيْهِ) وَإِنَّمَا آثَرَ الْغَيْبَةَ
عَلَى التَّكَلُّمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ شَنَاعَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى (إنْ كَانَ كَاذِبًا فِيمَا رَمَيْتهَا بِهِ) هَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ الْإِمَامِ بِالْخِطَابِ فِيهِمَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ أَقْطَعُ لِلِاحْتِمَالِ، وَوَجْهُ الظَّاهِرِ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُشِيرُ إلَى صَاحِبِهِ وَالْإِشَارَةُ أَبْلَغُ أَسْبَابِ التَّعْرِيفِ (مِنْ الزِّنَا يُشِيرُ إلَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ثُمَّ) يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ (تَقُولُ هِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ قَائِمَةً (أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا) ثُمَّ يَقُولُ الْقَاضِي كَمَا مَرَّ (وَ) تَقُولُ (فِي) الْمَرَّةِ (الْخَامِسَةِ) إنَّ (غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا تُشِيرُ إلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (فِي جَمِيعِ ذَلِكَ)، وَإِنَّمَا خُصَّ الْغَضَبُ فِي جَانِبِهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَجَاسَرُ بِاللَّعْنِ عَلَى نَفْسِهَا كَاذِبَةً؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ تَسْتَعْمِلْنَ اللَّعْنَ كَثِيرًا كَمَا فِي الْحَدِيثِ فَاخْتِيرَ الْغَضَبُ لِتَتَّقِيَ وَلَا تُقْدِمُ عَلَيْهِ (فَإِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ ذَكَرَاهُ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ نَفْيَ الْوَلَدِ (عِوَضَ ذِكْرِ الزِّنَا) يَعْنِي يَقُولُ الزَّوْجُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنِّي لِمَنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُك بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَشْهَدُ بِاَللَّهِ إنَّهُ لِمَنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْقَذْفُ (بِالزِّنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ) جَمِيعًا (ذَكَرَاهُمَا) أَيْ ذَكَرَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ الزِّنَا وَنَفْيَ الْوَلَدِ جَمِيعًا (وَإِذَا تَلَاعَنَا فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا) فَلَا تَفْرِيقَ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُفَرِّقْ حَتَّى عُزِلَ أَوْ مَاتَ فَالْحَاكِمُ الثَّانِي يَسْتَقْبِلُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فَيَجُوزُ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ وَيَجْرِي التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ قَبْلَ أَكْثَرِ اللِّعَانِ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْفُرْقَةِ وَإِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ وُجُودِ أَكْثَرِ اللِّعَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ، وَإِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ لَمْ يَرْضَيَا.
وَقَالَ زُفَرُ يَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا وَلَا حَاجَةَ إلَى تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقَعُ بِلِعَانِ الرَّجُلِ قَبْلَ لِعَانِ الْمَرْأَةِ.
(وَهُوَ) أَيْ التَّفْرِيقُ (طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ) عَلَى الصَّحِيحِ فَيَجِبُ الْعِدَّةُ مَعَ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى هَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَيَحْرُمُ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً كَالرَّضَاعِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالْحَسَنِ.
وَفِي شَرْحِ الْأَقْطَعِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ مِثْلُهُ، وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَرْقَ الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ وَمَا يَحْتَاجُ مِنْهَا إلَى الْقَضَاءِ فِي قَوْلِهِ فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْإِعْتَاقِ
فُرْقَةٌ حُكْمًا بِغَيْرِ طَلَاقِ
…
فَقْدُ كُفُؤٍ كَذَا وَنُقْصَانُ مَهْرٍ
وَنِكَاحٌ فَسَادُهُ بِاتِّفَاقِ
…
مِلْكُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ بَعْضِ
زَوْجٍ وَارْتِدَادٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ
…
ثُمَّ جُبٌّ وَعُنَّةٌ وَلِعَانٌ
وَإِبَاءُ الزَّوْجِ فُرْقَةً بِطَلَاقِ
…
وَقَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْكُلِّ شَرْطٌ
غَيْرُ مِلْكٍ وَرِدَّةٍ وَعَتَاقِ
(وَيَنْفِي) الْحَاكِمُ (نَسَبَ الْوَلَدِ) عَنْ الزَّوْجِ (إنْ كَانَ الْقَذْفُ بِهِ) أَيْ بِنَفْيِ الْوَلَدِ (وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ) أَيْ يَثْبُتُ نَفْيُ الْوَلَدِ ضِمْنًا لِلْقَضَاءِ بِالتَّفْرِيقِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ
يُفَرِّقُ الْقَاضِي وَيَقُولُ: قَدْ أَلْزَمْتُهُ أُمَّهُ وَأَخْرَجْته مِنْ نَسَبِ الْأَبِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَا يَنْتَفِي النَّسَبُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ التَّفْرِيقِ بِاللِّعَانِ نَفْيُ النَّسَبِ كَمَا بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُ بِاللِّعَانِ وَلَا يَنْتَفِي نَسَبُهُ عَنْهُ.
وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ بَعْدَمَا قُطِعَ نَسَبُهُ فَجَمِيعُ أَحْكَامِ نَسَبِهِ بَاقٍ سِوَى الْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ.
(فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ اللِّعَانِ (حُدَّ) حَدَّ الْقَذْفِ لِإِقْرَارِهِ بِوُجُوبِ الْحَدِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِّ الْقَذْفِ فَإِنْ أَكْذَبَ قَبْلَهُ يَنْظُرُ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا قَبْلَ الْإِكْذَابِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَلَا حَدَّ، وَلَا لِعَانَ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا اعْتَرَفَ بِهِ وَمَا إذَا أُقِيمَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَشَمِلَ الْإِكْذَابَ صَرِيحًا وَضِمْنًا؛ وَلِهَذَا لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ الْمَنْفِيُّ عَنْ مَالٍ فَادَّعَى الْمُلَاعِنُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَيُحَدُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَحَلَّ لَهُ) أَيْ الزَّوْجِ الْمَحْدُودِ (أَنْ يَتَزَوَّجَهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ الْمُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْإِكْذَابِ لِارْتِفَاعِ حُكْمِ اللِّعَانِ بِتَكْذِيبِ نَفْسِهِ وَإِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ مَا إذَا حُدَّ أَوْ لَمْ يُحَدَّ فَتَقْيِيدُ الزَّيْلَعِيِّ الْحِلَّ بِالْحَدِّ اتِّفَاقِيٌّ وَكَذَا إذَا كَذَّبَتْ نَفْسَهَا فَصَدَّقَتْهُ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) وَزُفَرَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا» وَجَوَابُهُ مَا دَامَا مُتَلَاعِنَيْنِ كَمَا يُقَالُ الْمُصَلِّي لَا يَتَكَلَّمُ أَيْ مَا دَامَ مُصَلِّيًا.
(وَكَذَا) يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (إنْ قَذَفَ غَيْرَهَا) رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً (فَحُدَّ) حَدًّا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَتَدَاخَلُ فَبِحَدِّ قَذْفِ غَيْرِهَا سَقَطَ حَدُّ قَذْفِهَا (أَوْ زَنَتْ فَحُدَّتْ) أَيْ زَنَتْ بَعْدَ التَّلَاعُنِ فَحُدَّتْ بِأَنْ كَانَ التَّلَاعُنُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَزَنَتْ بَعْدَ اللِّعَانِ فَكَانَ حَدُّهَا بِالْجَلْدِ دُونَ الرَّجْمِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُحْصَنَةٍ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ إحْصَانِ الرَّجُلِ الدُّخُولَ بَعْدَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَلَمْ يُوجَدْ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ قَالَهُ يَعْقُوبُ بَاشَا.
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ قَوْلُهُ فَحُدَّتْ وَقَعَ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّ زِنَاهَا مِنْ غَيْرِ حَدٍّ يُسْقِطُ إحْصَانَهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ قَالَ الْفَقِيهُ الْمَكِّيُّ زَنَّتْ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ نَسَبَتْ غَيْرَهَا إلَى الزِّنَا وَهُوَ الْقَذْفُ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ذِكْرُ الْحَدِّ فِيهِ شَرْطًا فَيَزُولُ الْإِشْكَالُ انْتَهَى. لَكِنْ
بَعِيدٌ عَنْ هَذَا الْمَقَامِ جِدًّا لِمُخَالَفَتِهِ لِلرِّوَايَةِ فَإِنَّهَا بِالتَّخْفِيفِ تَأَمَّلْ.
(وَلَا لِعَانَ) وَلَا حَدَّ (بِقَذْفِ الْأَخْرَسِ) سَوَاءٌ كَانَ الْخَرَسُ فِي جَانِبِ الْقَاذِفِ أَوْ الْمَقْذُوفِ، وَلَوْ قَالَ وَلَا لِعَانَ إذَا كَانَا أَخْرَسَيْنِ لَوْ أَحَدُهُمَا لَكَانَ أَشْمَلَ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالْكِتَابَةِ كَمَا لَا يَثْبُتُ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ، وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ اللِّعَانِ قَبْلَ التَّفْرِيقِ فَلَا تَفْرِيقَ وَلَا حَدَّ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَجِبُ إنْ كَانَ إشَارَتُهُ مَعْلُومَةً (وَلَا) لِعَانَ (بِنَفْيِ الْحَمْلِ) قَبْلَ وَضْعِهِ بِأَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَيْسَ حَمْلُك مِنِّي عِنْدَ الْإِمَامِ وَزُفَرَ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ عِنْدَ الْحَمْلِ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ انْتِفَاخًا (وَعِنْدَهُمَا يُلَاعِنُ إنْ أَتَتْ بِهِ) أَيْ بِالْحَمْلِ (لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) لِلتَّيَقُّنِ بِقِيَامِهِ قُلْنَا إذَا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِي الْحَالِ يَصِيرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ كَأَنَّهُ قَالَ إنْ كَانَ بِك حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ.
(وَلَوْ قَالَ زَنَيْت، وَهَذَا الْحَمْلُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الزِّنَا (تَلَاعَنَا اتِّفَاقًا) لِوُجُودِ الْقَذْفِ صَرِيحًا بِقَوْلِهِ زَنَيْت (وَلَا يَنْفِي الْقَاضِي الْحَمْلَ) .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْفِيهِ «؛ لِأَنَّهُ عليه السلام نَفَى الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَقَدْ قَذَفَهَا حَامِلًا» وَلَنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ، وَلَئِنْ صَحَّ نَفْيُهُ عَنْ هِلَالٍ فَنَقُولُ إنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام عَرَفَ قِيَامَ الْحَمْلِ وَقْتَ الْقَذْفِ وَحْيًا، وَإِنَّ هِلَالًا صَرَّحَ بِزِنَا امْرَأَتِهِ (وَلَوْ نَفَى الْوَلَدَ عِنْدَ التَّهْنِئَةِ) وَالِاسْتِبْشَارِ بِالْوَلَدِ (أَوْ ابْتِيَاعِ آلَةِ الْوِلَادَةِ) بِلَا تَوْقِيتِ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
وَفِي آخَرَ فِي سَبْعَةٍ اعْتِبَارًا بِالْعَقِيقَةِ (صَحَّ) نَفْيُهُ (وَلَاعَنَ، وَإِنْ نَفَى بَعْدَ ذَلِكَ لَاعَنَ) لِوُجُودِ الْقَذْفِ بِنَفْيِ الْوَلَدِ (وَلَا يَنْتَفِي) نَسَبُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ التَّهْنِئَةَ أَوْ سُكُوتَهُ عِنْدَهَا أَوْ شِرَاءَ آلَةِ الْوِلَادَةِ أَوْ سُكُوتَهُ عَنْ النَّفْيِ إلَى أَنْ يَمْضِيَ ذَلِكَ الْوَقْتُ إقْرَارٌ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ فَيَجِبُ اللِّعَانُ وَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ (وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ النَّفْيُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ) إذَا كَانَ حَاضِرًا؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ الْوِلَادَةِ قُلْنَا لَا مَعْنَى لِلتَّقْدِيرِ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لِلتَّأَمُّلِ وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبَرْنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ كَانَ) لِزَوْجٍ (غَائِبًا) لَا يَعْلَمُ بِالْوِلَادَةِ (فَحَالُ عِلْمِهِ كَحَالِ وِلَادَتِهَا) فَلَهُ نَفْيُهُ فِي مُدَّةِ قَدْرِ التَّهْنِئَةِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا قَدْرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْعِلْمِ.
(وَإِنْ نَفَى أَوَّلَ تَوْأَمَيْنِ) أَيْ وَلَدَيْنِ مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَأَقَرَّ بِالْآخَرِ حُدَّ) ؛ لِأَنَّهُ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بِدَعْوَى الثَّانِي.
(وَإِنْ عُكِسَ) بِأَنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ (لَاعَنَ) ؛ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ بِنَفْيِ الثَّانِي إذَا لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ (وَيَثْبُتُ نَسَبُهُمَا) أَيْ التَّوْأَمَيْنِ (فِيهِمَا)