الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلْيُتَأَمَّلْ (لَا لِلنِّسَاءِ) ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ سُنَنِ الْجَمَاعَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ.
[صِفَةُ الْأَذَانِ]
(وَصِفَةُ الْأَذَانِ مَعْرُوفَةٌ) لَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهَا إلَّا عِنْدَ مَالِكٍ يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ.
(وَيُزَادُ بَعْدَ فَلَاحِ أَذَانِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ) رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ قَوْلَهُ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ بَعْدَ الْأَذَانِ لَا فِيهِ؛ لِأَنَّ إدْخَالَ كَلِمَةٍ أُخْرَى بَيْنَ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ لَا يَلِيقُ (وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْأَذَانِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُ فُرَادَى فُرَادَى إلَّا قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ.
(وَيُزَادُ بَعْدَ فَلَاحِهَا قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ) هَكَذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
(وَيَتَرَسَّلُ فِيهِ) أَيْ يَتَمَهَّلُ فِي الْأَذَانِ بِأَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ وَلَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ سُنَّةٌ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَفِي الْقُنْيَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ قَلِيلًا، وَإِلَّا فَالْإِعَادَةُ (وَيُحْدِرُ فِيهَا) أَيْ يُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ وَيَكُونُ صَوْتُهُ فِيهَا أَخْفَضَ مِنْ صَوْتِهِ فِي الْأَذَانِ.
(وَيُكْرَهُ التَّرْجِيعُ) التَّرْجِيعُ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْأَذَانِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعَ وَيَرْفَعَ صَوْتَهُ.
(وَ) يُكْرَهُ (التَّلْحِينُ) وَالْمُرَادُ بِهِ التَّطْرِيبُ يُقَالُ: لَحَّنَ فِي قِرَاءَتِهِ إذَا طَرِبَ بِهَا أَيْ يُكْرَهُ تَغْيِيرُ الْكَلِمَةِ عَنْ وَضْعِهَا بِزِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ حَرَكَةٍ أَوْ مَدٍّ أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي الْأَوَائِلِ أَوْ فِي الْأَوَاخِرِ وَكَذَلِكَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَا يَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ إذَا قُرِئَ بِاللَّحْنِ، وَأَمَّا تَحْسِينُ الصَّوْتِ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَغَنٍّ قِيلَ لَا يَحِلُّ سَمَاعُ الْمُؤَذِّنِ إذَا لَحَّنَ.
وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ: إنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ مِنْ الْأَذْكَارِ، أَمَّا فِي قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَا بَأْسَ فِيهِ بِإِدْخَالِ مَدٍّ وَنَحْوِهِ.
(وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ) ؛ لِأَنَّ الْمَلَكَ فَعَلَ كَذَا وَلَوْ تُرِكَ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
(وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ) ؛ لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِلْقَوْمِ أَيْ لَا صَدْرَهُ (يَمْنَةً وَيَسْرَةً عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ: إذَا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ لَا يُحَوِّلُ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحَوِّلُ فَيُوَاجِهُهُمْ بِهِ، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ فِي الْيَمِينِ، وَالْفَلَاحُ فِي الشِّمَالِ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ الْمُسْتَمِعُ وَيَقُولَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ إلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ بَلْ يَقُولُ فِي الْأَوَّلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَمَا قُدِّرَ سَيَكُونُ وَفِي الثَّانِي صَدَقْت وَبِالْحَقِّ نَطَقْت.
وَفِي الْجَوَاهِرِ: أَنَّ إجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ سُنَّةٌ هَكَذَا يُجِيبُ فِي الْإِقَامَةِ أَيْضًا إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى قَوْلِهِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ فَحِينَئِذٍ يُجِيبُ بِالْفِعْلِ دُونَ الْقَوْلِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْقَوْلِ فَيَقُولُ أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فَإِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ يَقُولُ الْمُسْتَمِعُ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْته إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَيَقْطَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَوْ بِمَنْزِلِهِ وَيُجِيبُ وَلَوْ بِمَسْجِدٍ لَا لِأَنَّهُ أَجَابَ بِالْحُضُورِ.
(وَيَسْتَدْبِرُ فِي صَوْمَعَتِهِ إنْ لَمْ يَقْدِرْ التَّحْوِيلَ
وَاقِفًا) لِلْإِعْلَامِ لِاتِّسَاعِ الصَّوْمَعَةِ قَالَ صَاحِبُ الدُّرَرِ: وَيَلْتَفِتُ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ يَمِينًا وَيَسَارًا إنْ أَمْكَنَ الْإِسْمَاعُ بِالثَّبَاتِ فِي مَكَانِهِ وَإِلَّا اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ يَعْنِي إذَا كَانَتْ مِئْذَنَةٌ بِحَيْثُ لَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ مَعَ ثَبَاتِ قَدَمَيْهِ لَا يَحْصُلُ الْإِعْلَامُ اسْتَدَارَ فِيهَا فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْكُوَّةِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ مَا قَالَهُ ثُمَّ يَذْهَبُ إلَى الْكُوَّةِ الْيُسْرَى فَيَفْعَلُ فِيهِ مَا فَعَلَ وَقَالَ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ: وَوَقَعَ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْوِقَايَةِ وَيَسْتَدِيرُ فِي صَوْمَعَتِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّحْوِيلُ مَعَ الثَّبَاتِ فِي مَكَانِهِ ثُمَّ فَسَّرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ بِقَوْلِهِ: الْمُرَادُ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْمِئْذَنَةُ بِحَيْثُ لَوْ حَوَّلَ وَجْهَهُ مَعَ ثَبَاتِ قَدَمَيْهِ لَا يَحْصُلُ الْإِعْلَامُ فَحِينَئِذٍ يَسْتَدِيرُ فِيهَا دَفْعًا لِمَا يَرِدُ عَلَى كَلَامِ صَاحِبِ الْوِقَايَةِ مِنْ أَنَّهُ كَيْفَ لَا يُمْكِنُ التَّحْوِيلُ فَالْمُنَاسِبُ تَحْوِيلُ التَّحْوِيلِ إلَى الْإِعْلَامِ فَيَكُونُ مُرَادُ صَاحِبِ الْوِقَايَةِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّحْوِيلُ الْمُؤَدِّي إلَى الْإِعْلَامِ مَعَ الثَّبَاتِ فِي مَكَانِهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ وَلِهَذَا غَيَّرَ صَاحِبُ الْإِصْلَاحِ وَقَالَ: إنْ لَمْ يُمْكِنْ الْإِعْلَامُ انْتَهَى
هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِعْلَامَ فَقَطْ بِدُونِ التَّحْوِيلِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّحْوِيلَ صَارَ سُنَّةَ الْأَذَانِ حَتَّى قَالُوا فِي الَّذِي يُؤَذِّنُ لِلْمَوْلُودِ يَنْبَغِي أَنْ يُحَوِّلَ وَجْهَهُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً عِنْدَ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ فَلَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ تَدَبَّرْ.
(وَيَجْعَلُ) الْمُؤَذِّنُ (أُصْبُعَيْهِ فِي) صِمَاخِ (أُذُنَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ، وَجَازَ وَضْعُ يَدَيْهِ أَيْضًا كَمَا فِي الدُّرَرِ (وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي أَثْنَائِهِمَا) أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ أَيَّ تَكَلُّمٍ حَتَّى لَوْ تَكَلَّمَ لَأَعَادَ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالتَّعْظِيمِ وَيُغَيِّرُ النَّظْمَ.
(وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ وَصْلَ الْأَذَانِ بِالْإِقَامَةِ مَكْرُوهٌ وَأَمَّا مَا قَدَّرَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فِي الْفَجْرِ وَغَيْرِهِ فَغَيْرُ لَازِمٍ بَلْ يَفْصِلُ مِقْدَارَ مَا يَحْضُرُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ (إلَّا فِي الْمَغْرِبِ فَيَفْصِلُ بِسَكْتَةٍ) عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا يُسَنُّ الْجُلُوسُ بَلْ السُّكُوتُ مِقْدَارَ ثَلَاثِ آيَاتٍ أَوْ مِقْدَارَ ثَلَاثِ خُطُوَاتٍ (وَقَالَا) يَفْصِلُ (بِجِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ) قَدْرَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ
وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ الْخِلَافُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ حَتَّى لَوْ جَلَسَ جَازَ عِنْدَ الْإِمَامِ.
(وَاسْتَحْسَنَ الْمُتَأَخِّرُونَ التَّثْوِيبَ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ) هُوَ الْإِعْلَامُ بَعْدَ الْإِعْلَامِ بِحَسَبِ مَا تَعَارَفَهُ أَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ.
وَقَالَ أَصْحَابُنَا الْمُتَقَدِّمُونَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْفَجْرِ إلَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَوْلِ الْجَدِيدِ يُكْرَهُ فِي الْفَجْرِ أَيْضًا لَكِنْ جَوَّزَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي حَقِّ أُمَرَاءِ زَمَانِهِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِأُمُورِ بِالْمُسْلِمِينَ وَلَا كَذَلِكَ أُمَرَاءُ زَمَانِنَا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَشْغُولِينَ بِهَا.
(وَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ عَلَى طُهْرٍ) ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ فَيُسْتَحَبُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ كَالْقُرْآنِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَالْمُرَادُ مِنْ الطَّهَارَةِ الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَ الْأَصْغَرَ أَوْ الْأَكْبَرَ لَا أَكْبَرَ فَقَطْ كَمَا تَوَهَّمَ الْبَعْضُ.
(وَجَازَ أَذَانُ الْمُحْدِثِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، وَلَا يُكْرَهُ فِي الصَّحِيحِ وَقِيلَ: يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًا إلَى
مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ وَدَاخِلًا تَحْتَ قَوْله تَعَالَى {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 44] كَمَا فِي الْفَرَائِدِ أَقُولُ: وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْأَذَانِ مَنْدُوبٌ كَمَا تَقَرَّرَ آنِفًا فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ تَرْكُهُ مَكْرُوهًا، وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الْإِجَابَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَيَكُونُ مُجِيبًا حُكْمًا.
(وَكُرِهَ إقَامَتُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ كِلَاهُمَا ذِكْرٌ كَمَا فِي الْبَاقَانِيِّ لَكِنْ أَقُولُ: إنَّمَا كُرِهَتْ الْإِقَامَةُ مَعَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ مُتَّصِلًا إلَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَا كَذَلِكَ الْأَذَانُ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى.
(وَ) كُرِهَ (أَذَانُ الْجُنُبِ) ؛ لِأَنَّ لَهُ شَبَهًا بِالصَّلَاةِ حَتَّى يُشْتَرَطَ لَهُ دُخُولُ الْوَقْتِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَالشُّرُوعُ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّرْتِيبِ فَاشْتُرِطَ لَهُ الطَّهَارَةُ عَنْ أَغْلَظِ الْحَدَثَيْنِ دُونَ أَخَفِّهِمَا عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ.
(وَيُعَادُ) أَذَانُهُ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَهُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ إلَّا فِي رِوَايَةٍ (كَأَذَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ) فَإِنَّ أَذَانَ هَؤُلَاءِ يُعَادُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَقَدْ بَاشَرَتْ مُنْكَرًا؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ وَإِنْ لَمْ تَرْفَعْ فَقَدْ أَخَلَّتْ بِالْإِعْلَامِ فَيُعَادُ أَذَانُهَا نَدْبًا، وَالْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ لَا يَعْلَمَانِ مَا يَقُولَانِهِ كَمَا فِي الْفَرَائِدِ أَقُولُ: وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا مُطْلَقًا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِلَّا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يُكْرَهَ تَكَلُّمُهَا مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يُكْرَهُ رَفْعُ صَوْتِهَا تَدَبَّرْ (وَلَا تُعَادُ الْإِقَامَةُ) لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ تَكْرِيرِهَا.
(وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَالْأَوْقَاتِ) ؛ لِأَنَّ لِلْأَذَانِ سُنَنًا وَآدَابًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا لِيَنَالَ الثَّوَابَ الَّذِي وُعِدَ لِلْمُؤَذِّنِينَ.
(وَكُرِهَ أَذَانُ الْفَاسِقِ) لِعَدَمِ الِاعْتِمَادِ وَلَكِنْ لَا يُعَادُ (وَالصَّبِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ إلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِأَهْلٍ لَهَا حَتَّى يَدْعُوَ غَيْرَهُ، فَيُعَادُ (وَالْقَاعِدِ) لِتَرْكِ سُنَّةِ الْأَذَانِ مِنْ الْقِيَامِ وَلِأَنَّ الْقَائِمَ أَبْلَغُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ قَاعِدًا مُرَاعِيًا لِسُنَّةِ الْأَذَانِ.
(لَا) يُكْرَهُ (أَذَانُ الْعَبْدِ وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَابِيِّ وَوَلَدِ الزِّنَا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ.
(وَإِذَا قَالَ) الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَامَ الْإِمَامُ وَالْجَمَاعَةُ) عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ لِلْإِجَابَةِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَزُفَرُ: إذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ قَامُوا إلَى الصَّفِّ وَإِذَا قَالَ مَرَّةً ثَانِيَةً كَبَّرُوا وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ.
وَفِي الْوِقَايَةِ وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ قُبَيْلَهُ.
(وَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ شَرَعُوا) .
وَفِي الْوِقَايَةِ عِنْدَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ أَيْ قُبَيْلَهُ.
وَفِي الْأَصْلِ بَعْدَهُ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الطَّرَفَيْنِ وَالثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْخِلَافِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ وَالصَّحِيحُ: الْأَوَّلُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
(وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا أَوْ هُوَ الْمُؤَذِّنَ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَحْضُرَ)