الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّحِمِ عَنْ الرُّعَافِ وَالدِّمَاءِ الْخَارِجَةِ عَنْ الْجِرَاحَاتِ وَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّهَا دَمُ عِرْقٍ لَا دَمِ رَحِمٍ وَبِقَيْدِ بَالِغَةٍ عَنْ دَمٍ تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ وَبِقَيْدِ لَا دَاءَ بِهَا عَنْ دَمِ النِّفَاسِ فَإِنَّ النُّفَسَاءَ مَرِيضَةٌ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ حَتَّى اُعْتُبِرَ تَبَرُّعَاتُهَا مِنْ الثُّلُثِ.
وَقَالَ الْبَاقَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الْبَهْنَسِيِّ قَيْدُ بَالِغَةٍ زَائِدٌ؛ لِأَنَّهُ لِإِخْرَاجِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَقَدْ خَرَجَ بِقَوْلِهِ رَحِمُ وَقَوْلُهُ لَا دَاءَ بِهَا لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ لِمَرَضٍ أَوْ نِفَاسٍ، وَيَخْرُجُ بِهِ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَيْضًا انْتَهَى لَكِنْ أَقُولُ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ بَعْضَ الْمَشَايِخِ لَا يُطْلِقُونَ عَلَى دَمِ الصَّغِيرَةِ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ بَلْ دَمًا ضَائِعًا فَزِيدَ الْقَيْدُ الْمَذْكُورُ تَكْمِيلًا لِلتَّعْرِيفِ عَلَى الْأَصْلَيْنِ وَإِخْرَاجًا لَهُ عَنْ حَيِّزِ الْخِلَافِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا دَاءَ بِهَا لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ لِمَرَضِ الرَّحِمِ لَا لِمَرَضِ ذَاتِ الرَّحِمِ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمُ عِرْقٍ وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّحِمِ فِيهِ تَدَبَّرْ.
[مُدَّة الْحَيْض]
(وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) بِرَفْعِ: ثَلَاثَةُ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ وَنَصْبِهَا عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْمَعْنَى أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُضَافِ (بِلَيَالِيِهَا) يَعْنِي ثَلَاثَ لَيَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَإِضَافَةُ اللَّيَالِي إلَى الْأَيَّامِ لِبَيَانِ اعْتِبَارِ عَدَدِ الْأَيَّامِ فِيهَا لَا لِلِاخْتِصَاصِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللَّيَالِي لَيَالِيَ تِلْكَ الْأَيَّامِ وَمَنْ لَمْ يَتَفَطَّنْ عَلَى هَذَا قَالَ مَا قَالَ.
(وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يَوْمَانِ وَأَكْثَرُ الثَّالِثِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سَاعَةٌ (وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ) أَيْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ لَا رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ أَحْمَدَ فِي الْأَظْهَرِ سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَنْ مَالِكٍ لَا حَدَّ لِقَلِيلِهِ وَلَا لِكَثِيرِهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ» (وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ أَوْ زَادَ عَلَى أَكْثَرِهِ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، وَمَا تَرَاهُ مِنْ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّتِهِ سِوَى الْبَيَاضِ الْخَالِصِ فَهُوَ حَيْضٌ) اعْلَمْ أَنَّ أَلْوَانَ الْحَيْضِ هِيَ الْحُمْرَةُ وَالسَّوَادُ وَهُمَا حَيْضٌ إجْمَاعًا وَكَذَا الصُّفْرَةُ الْمُشْبَعَةُ فِي الْأَصَحِّ، وَالْخُضْرَةُ وَالصُّفْرَةُ الضَّعِيفَةُ وَالْكُدْرَةُ وَالتُّرَابِيَّةُ عِنْدَنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكُدْرَةَ تَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ، وَالتُّرَابِيَّةُ إلَى السَّوَادِ.
(وَكَذَا الطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِيهَا) أَيْ مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهَذِهِ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْإِمَامِ وَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا الْبُدَاءَةُ بِالطُّهْرِ وَلَا الْخَتْمُ بِهِ وَوَجْهُهَا أَنَّ اسْتِيعَابَ الدَّمِ مُدَّةَ الْحَيْضِ لَيْسَ بِشَرْطٍ إجْمَاعًا فَيُعْتَبَرُ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا كَالنِّصَابِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صُورَتُهُ مُبْتَدَأَةٌ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا فَالْعَشَرَةُ كُلُّهَا حَيْضٌ لِإِحَاطَةِ الدَّمِ بِطَرَفَيْ الْعَشَرَةِ، وَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَتِسْعَةً طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهُ حَيْضًا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ وَقِيلَ - وَهُوَ آخِرُ أَقْوَالِهِ -: إنْ كَانَ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَا يَفْصِلُ؛ لِأَنَّهُ طُهْرٌ فَاسِدٌ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ، وَكَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْتَوْا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهَا أَيْسَرُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي لِقِلَّةِ التَّفَاصِيلِ الَّتِي يَشُقُّ
ضَبْطُهَا
وَيَجُوزُ عَلَيْهَا الْبُدَاءَةُ بِالطُّهْرِ وَالْخَتْمُ بِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ إحَاطَةِ الدَّمِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا لَوْ رَأَتْ قَبْلَ عَادَتِهَا يَوْمًا دَمًا وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ طُهْرًا وَيَوْمًا دَمًا فَالْعَشَرَةُ حَيْضٌ هَذَا بَحْثٌ طَوِيلٌ فَلْيُطْلَبْ مِنْ شُرُوحِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
(وَهُوَ) أَيْ الْحَيْضُ (يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ (وَتَقْضِيهِ دُونَهَا) أَيْ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ لِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - «كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام نَقْضِي صِيَامَ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ» وَلِأَنَّ الْحَيْضَ يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَصِحَّةَ أَدَائِهَا وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّوْمِ بَلْ يَمْنَعُ صِحَّةَ أَدَائِهِ فَقَطْ فَنَفْسُ وُجُوبِهِ ثَابِتٌ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ إذَا طَهُرَتْ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ آخِرُ الْوَقْتِ عِنْدَنَا فَإِذَا حَاضَتْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ سَقَطَتْ، وَإِنْ طَهُرَتْ فِيهِ وَجَبَتْ فَإِذَا كَانَتْ طَهَارَتُهَا لِعَشَرَةٍ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي لَمْحَةً، وَإِنْ كَانَتْ لِأَقَلَّ مِنْهَا وَذَلِكَ عَادَتُهَا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ مِقْدَارَ مَا يَسَعُ الْغُسْلَ، وَالتَّحْرِيمَةَ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ مُدَّةُ الِاغْتِسَالِ مِنْ الْحَيْضِ وَالصَّائِمَةُ إذَا حَاضَتْ فِي النَّهَارِ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ بَطَلَ صَوْمُهَا فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ إنْ كَانَ صَوْمًا وَاجِبًا وَإِنْ كَانَ نَفْلًا لَا (وَ) يَمْنَعُ (دُخُولَ الْمَسْجِدِ) لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي إبَاحَتِهِ الدُّخُولَ عَلَى وَجْهِ الْعُبُورِ وَالْمُرُورِ.
(وَ) يَمْنَعُ (الطَّوَافَ) ؛ لِأَنَّ الطَّوَافَ فِي الْمَسْجِدِ قِيلَ: وَإِذَا كَانَ الطَّوَافُ فِي الْمَسْجِدِ يَكُونُ الْحُكْمُ مَعْلُومًا مِنْ قَوْلِهِ: وَدُخُولَ الْمَسْجِدِ فَلِمَ ذَكَرَهُ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ عَدَمُ جَوَازِ شُرُوعِ الْحَائِضِ لِلطَّوَافِ؛ إذْ يَلْزَمُهَا الدُّخُولُ فِي الْمَسْجِدِ حَائِضًا، وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ لَا يَجُوزُ لَهَا الطَّوَافُ؛ إذْ حِينَئِذٍ لَا يُوجَدُ مِنْهَا الدُّخُولُ فِي الْمَسْجِدِ حَائِضًا، وَإِنَّمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَاحْتِيجَ إلَى ذِكْرِهَا.
(وَ) يَمْنَعُ (قُرْبَانَ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ) كَالْمُبَاشَرَةِ وَالتَّفْخِيذِ وَيُحِلُّ الْقُبْلَةَ وَمُلَامَسَةَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
(وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: قُرْبَانَ الْفَرْجِ فَقَطْ) ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ حُرْمَتُهُ دُونَ حُرْمَةِ مَا سِوَاهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (وَيُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّ وَطْئِهَا) وَاخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِهِ فَقَدْ جَزَمَ صَاحِبُ الْمَبْسُوطِ وَالِاخْتِيَارِ وَفَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِمْ بِكُفْرِهِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ثَبَتَتْ بِنَصٍّ قَطْعِيٍّ.
وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُكَفَّرُ وَصَحَّحَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ صَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَلَوْ وَطِئَهَا غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ عَامِدًا مُخْتَارًا لَا جَاهِلًا وَلَا نَاسِيًا وَلَا مُكْرَهًا كَبِيرَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ وَقِيلَ: بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ وَبِنِصْفِهِ فِي آخِرِهِ، وَأَمَّا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَحَرَامٌ فِي حَالَتَيْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ.
(وَإِنْ انْقَطَعَ) الْحَيْضُ (لِتَمَامِ الْعَشَرَةِ حَلَّ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ) ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ