الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا فَلَا وَعِنْدَ زُفَرَ إنْ وَصَفَ الْمُشَبَّهِ بِهِ بِالشِّدَّةِ، أَوْ بِالْعِظَمِ كَانَ بَائِنًا وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِيٌّ وَقِيلَ مُحَمَّدٌ مَعَ الْإِمَامِ وَقِيلَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ قَيَّدْنَا بِضَرْبٍ مِنْ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَفَهُ بِمَا لَا يُنْبِئُ عَنْ زِيَادَةٍ كَقَوْلِهِ أَحْسَنُ الطَّلَاقِ، أَوْ أَسَنُّهُ أَوْ أَعْدَلُهُ لَهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا اتِّفَاقًا وَلَوْ أَضَافَهُ إلَى عَدَدٍ مَعْلُومِ النَّفْيِ كَعَدَدِ شَعْرِ بَطْنِ كَفِّي، أَوْ مَجْهُولِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَعَدَدِ شَعْرِ إبْلِيسَ وَنَحْوِهِ تَقَعُ وَاحِدَةً أَوْ مِنْ شَأْنِهِ الثُّبُوتُ لَكِنَّهُ زَائِلٌ وَقْتَ الْحَلِفِ بِعَارِضٍ كَعَدَدِ شَعْرِ سَاقِي، أَوْ سَاقِك وَقَدْ تَنَوَّرَا لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَلَوْ قَالَ: عَدَدَ مَا فِي الْحَوْضِ مِنْ سَمَكٍ وَلَيْسَ فِي الْحَوْضِ سَمَكٌ تَقَعُ وَاحِدَةً.
وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ كَالثَّلْجِ بَائِنٌ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا إنْ أَرَادَ بَيَاضَهُ فَرَجْعِيٌّ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ بَرْدَهُ فَبَائِنٌ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ أَبَا يُوسُفَ لَا يَقْتَصِرُ الْبَيْنُونَةَ فِي التَّشْبِيهِ عَلَى ذِكْرِ الْعِظَمِ بَلْ يَقَعُ بِدُونِهِ عِنْدَ قَصْدِ الزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا قَلِيلَ وَلَا كَثِيرَ يَقَعُ ثَلَاثًا، وَلَوْ قَالَ لَا كَثِيرَ وَلَا قَلِيلَ تَقَعُ وَاحِدَةً فَيَثْبُتُ مَا نَفَاهُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالنَّفْيِ ضِدُّ الْمَنْفِيِّ فَلَا يَرْتَفِعُ (أَوْ مِلْءُ الْبَيْتِ أَوْ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً، أَوْ طَوِيلَةً، أَوْ عَرِيضَةً وَقَعَ وَاحِدَةً بَائِنَةً) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً.
(وَكَذَا إنْ نَوَى الثِّنْتَيْنِ) فِي غَيْرِ الْأَمَةِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْجِنْسَ لَا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ (إلَّا إذَا نَوَى بِقَوْلِهِ: طَالِقٌ وَاحِدَةً وَبِقَوْلِهِ: بَائِنٌ، أَوْ أَلْبَتَّةَ) طَلْقَةً (أُخْرَى فَيَقَعُ بَائِنَانِ) ؛ لِأَنَّهُ نَوَى مُحْتَمَلَ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّ بَائِنَ فِي هَذَا خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ بَائِنٌ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ طَلْقَتَانِ إحْدَاهُمَا رَجْعِيَّةٌ؛ لِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ يَقْتَضِي الرَّجْعِيَّةَ أُجِيبَ بِأَنَّ الثَّانِيَ لَمَّا كَانَ بَائِنًا لَمْ يُفِدْ بَقَاءَ الْأَوَّلِ رَجْعِيًّا فَكَانَ بَائِنًا بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ (وَصَحَّتْ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي الْكُلِّ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ عَلَى نَوْعَيْنِ: خَفِيفَةٍ وَغَلِيظَةٍ فَإِذَا نَوَى الثَّلَاثَ فَقَدْ نَوَى أَغْلَظَ النَّوْعَيْنِ وَأَعْلَاهُمَا فَصَحَّتْ نِيَّتُهُ.
وَقَالَ الْعَتَّابِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً شَدِيدَةً، أَوْ عَرِيضَةً، أَوْ طَوِيلَةً؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى التَّطْلِيقَةِ وَأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ الْوَاحِدَةَ وَنَسَبَهُ إلَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ وَرُجِّحَ بِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا تَعْمَلُ فِي الْمُحْتَمَلِ وَتَطْلِيقَةٌ بِتَاءِ الْوَحْدَةِ لَا يَحْتَمِلُ الثَّلَاثَ كَمَا فِي الْفَتْحِ لَكِنْ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ التَّاءُ لِمَعْنًى آخَرَ، تَدَبَّرْ.
[فَصْلٌ طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا]
فَصْلٌ فِي طَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا (طَلَّقَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا) بِأَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (ثَلَاثًا وَقَعْنَ)
لِأَنَّ الْوَاقِعَ عِنْدَ ذِكْرِ الْعَدَدِ مَصْدَرٌ مَحْذُوفٌ مَوْصُوفٌ بِالْعَدَدِ أَيْ تَطْلِيقًا ثَلَاثًا فَيَقَعْنَ جُمْلَةً وَقِيلَ تَقَعُ وَاحِدَةً لِأَنَّهَا تَبِينُ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ لَا إلَى عِدَّةٍ فَقَوْلُهُ ثَلَاثًا يُصَادِفُهَا وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَصَارَ كَمَا لَوْ عَطَفَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَنَصَّ مُحَمَّدٌ، وَقَالَ: بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ - رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - وَلَا يُنَافِي قَوْلَ الْإِنْشَاءِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ ذِكْرِ الْعَدَدِ بِتَوَقُّفِ الْوُقُوعِ وَكَوْنِهِ وَصْفًا لِمَحْذُوفٍ أَمَّا لَوْ قَالَ: أَوْقَعْت عَلَيْك ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ عِنْدَ الْكُلِّ.
وَفِي الدُّرَرِ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ الْمُشْكِلَاتِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَقَعُ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي حَقِّ الْمَوْطُوءَةِ بِأَصْلٍ، مُنْشَؤُهُ الْغَفْلَةُ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ أَنَّ خُصُوصَ سَبَبِ النُّزُولِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، انْتَهَى. فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ فِيهَا إشَارَةً إلَى الْخِلَافِ بِخِلَافِ مَا قَالَ، تَأَمَّلْ.
(وَإِنْ فَرَّقَ) الزَّوْجُ الطَّلَاقَ بِأَنْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ (بَانَتْ) الْمَرْأَةُ (بَا) التَّطْلِيقَةِ (الْأُولَى) لَا إلَى عِدَّةٍ (وَلَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ) لِانْتِفَاءِ الْحَمْلِ.
(وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَقَعَ وَاحِدَةً) ؛ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُغَيِّرِ وَلَا يُرَدُّ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَنِصْفًا، أَوْ وَاحِدَةً وَأُخْرَى، أَوْ وَوَاحِدَةً وَعُشْرَيْنِ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ فَإِنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةً فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ثِنْتَانِ وَالثَّالِثِ ثَلَاثٌ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ وَلَيْسَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّالِثَ لَيْسَ لَهُمَا عِبَارَةٌ أَخْصَرُ مِنْهُمَا فَكَانَ فِيهِمَا ضَرُورَةٌ بِخِلَافِ وَاحِدَةٍ وَوَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ تَثْنِيَتُهُ وَجَمْعُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِعَدَمِ اسْتِعْمَالِ أُخْرَى ابْتِدَاءً وَاسْتِقْلَالًا كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
وَفِي الْبَحْرِ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَاحِدَةً وَالثَّالِثَةُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ صَارَ مُلْحَقًا بِالْإِيقَاعِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ.
وَفِي التَّبْيِينِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ تَطْلُقُ ثَلَاثًا إذَا كَانَ بِعِطْفٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَرَبِيعَةَ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ.
(وَكَذَا) تَقَعُ وَاحِدَةً (لَوْ قَالَ: وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ، أَوْ بَعْدَهَا) وَقَعَ (وَاحِدَةً) لِأَنَّهُ إنْشَاءُ طَلَاقٍ سَابِقٍ بِآخَرَ فَبَانَتْ بِالْأَوَّلِ فَلَا تَبْقَى مَحَلًّا لِغَيْرِهِ.
(وَلَوْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (بَعْدَ وَاحِدَةٍ أَوْ قَبْلَهَا وَاحِدَةً) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ (أَوْ مَعَ وَاحِدٍ وَاحِدَةٌ، أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ فَثِنْتَانِ) أَيْ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ طَلَاقٍ سَبَقَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ آخَرُ فَكَأَنَّهُ أَنْشَأَ طَلْقَتَيْنِ بِعِبَارَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَقَعُ اثْنَانِ، وَلَوْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ مَعَهَا وَاحِدَةً تَقَعُ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ تَقْتَضِي سَبْقَ الْمُكَنَّى عَنْهُ وُجُودًا (وَفِي الْمَوْطُوءَةِ) تَقَعُ (ثِنْتَانِ فِي الْكُلِّ) لِقِيَامِ الْمَحَلِّيَّةِ بَعْدَ وُقُوعِ الْأُولَى.
(وَلَوْ
قَالَ) لَهَا (إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً) ، أَوْ فَوَاحِدَةً (فَدَخَلَتْ) الدَّارَ (تَقَعُ وَاحِدَةً) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُقُوعِهِ، وَفِي الْمُنَجَّزِ تَقَعُ وَاحِدَةً إذْ لَا يَبْقَى لِلثَّانِي مَحَلٌّ، وَكَذَا هُنَا (وَعِنْدَهُمَا) وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ تَقَعُ (ثِنْتَانِ) ؛ لِوُقُوعِهِ جُمْلَةً عِنْدَ الشَّرْطِ بِلَا تَقَدُّمٍ وَتَأَخُّرٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صُورَتَيْ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَالْعَطْفِ بِالْفَاءِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ تَقَعُ وَاحِدَةً بِالِاتِّفَاقِ فِي الثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ.
(وَلَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ) بِأَنْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إنْ دَخَلْت الدَّارَ (فَثِنْتَانِ اتِّفَاقًا) لِأَنَّ الْجُزْأَيْنِ يَتَعَلَّقَانِ بِالشَّرْطِ دُفْعَةً فَيَقَعَانِ، وَلَوْ عَطَفَ الثَّلَاثَ بِثُمَّ فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ مُقَدَّمًا فَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَعَلَّقَتْ الْأُولَى وَالْبَاقِيَةُ تُنْجَزُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَفِي غَيْرِهَا تَعَلَّقَتْ الْأُولَى وَوَقَعَتْ الثَّانِيَةُ وَلَغَتْ الثَّالِثَةُ، وَلَوْ أَخَّرَهُ فَفِي الْمَدْخُولِ بِهَا تَعَلَّقَتْ الثَّالِثَةُ وَالْبَاقِي تُنْجَزُ وَفِي غَيْرِهَا وَقَعَتْ الْأُولَى فِي الْحَالِ وَلَغَا مَا سِوَاهَا إذْ التَّرَاخِي كَالِاسْتِئْنَافِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا: يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ سَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ، أَوْ أَخَّرَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا؛ لِأَنَّ التَّرَاخِيَ فِي الْحُكْمِ كَالتَّكَلُّمِ اخْتَلَفُوا فِي أَثَرِ التَّرَاخِي فَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ بِمَعْنَى الْإِيقَاعِ كَأَنَّهُ سَكَتَ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ قَوْلًا بَعْدَ الْأَوَّلِ اعْتِبَارًا لِكَمَالِ التَّرَاخِي، وَقَالَا التَّرَاخِي رَاجِعٌ إلَى الْوُجُودِ وَالْحُكْمِ وَأَمَّا فِي التَّكَلُّمِ فَمُتَّصِلٌ.
(وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِعَدَدٍ قُرِنَ) عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ (بِالطَّلَاقِ؛ لَا بِهِ) أَيْ الطَّلَاقَ (فَلَوْ مَاتَتْ) الْمَرْأَةُ مَدْخُولَةً، أَوْ غَيْرَ مَدْخُولَةٍ (قَبْلَ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لَا تَطْلُقُ) ؛ لِأَنَّهُ قَرَنَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ وَكَانَ الْوَاقِعُ