الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْ الْمُزَكِّي فَلَا يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الصِّلَةِ قَالَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ لَا تُقْبَلُ صَدَقَتُهُ وَقَرَابَتُهُ مَحَاوِيجُ حَتَّى يَبْدَأَ بِهِمْ قَالُوا: الْأَفْضَلُ صَرْفُ الصَّدَقَةِ إلَى أَخَوَاتِهِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إلَى أَعْمَامِهِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِهِمْ نَازِلِينَ ثُمَّ إلَى أَخْوَالِهِ ثُمَّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ إلَى جِيرَانِهِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ سَكَنِهِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ مِصْرِهِ وَالْمُرَادُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْدَ ذِكْرِ أَخْوَالِهِ ذُو رَحِمٍ أَبْعَدَ مِمَّا ذُكِرَ قَبْلَهُ (أَوْ) شَخْصٍ (أَحْوَجَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ) لِدَفْعِ شِدَّةِ الْحَاجَةِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فُقَرَاءُ غَيْرِ الْبَلْدَةِ أَوْرَعَ أَوْ أَنْفَعَ بِتَعْلِيمِ الشَّرَائِعِ وَتَعَلُّمِهَا وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ، وَلَوْ مَكَثَ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ سِنِينَ بِأَمَانٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ يُفْتَى بِأَدَائِهَا إلَى مَنْ يَسْكُنُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ وَجَدَ مَصْرِفًا فِي دَارِ الْحَرْبِ.
(وَلَا يَسْأَلُ مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ) مِنْ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ وَيَجُوزُ مَعَهُ سُؤَالُ الْجُبَّةِ وَالْكِسَاءِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ.
[بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ]
ِ مِنْ قَبِيلِ إضَافَةِ الْحُكْمِ إلَى شَرْطِهِ كَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ مَجَازٌ وَالْحَقِيقَةُ إضَافَةُ الْحُكْمِ إلَى سَبَبِهِ كَمَا فِي حَجِّ الْبَيْتِ، وَمُنَاسَبَتُهَا لِلزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ وَالتَّقْدِيمُ عَلَى الصَّوْمِ جَائِزٌ وَالْمَقْصُودُ هُوَ الْمُضَافُ لَا الْمُضَافُ إلَيْهِ إلَّا أَنَّ الزَّكَاةَ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْهَا لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ فَقُدِّمَتْ عَلَيْهَا وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ عَقِيبَ الصَّوْمِ عَلَى اعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ الطَّبِيعِيِّ إذْ هِيَ بَعْدُ الصَّوْمِ طَبْعًا كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَالْفِطْرُ لَفْظٌ إسْلَامِيٌّ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ كَأَنَّهُ مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ وَزْنًا وَمَعْنًى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْفِطْرِ بِمَعْنَى الْإِفْطَارِ؛ لِأَنَّهُ تَشْرِيكُ هَذَا الْيَوْمِ وَالصَّدَقَةُ تَتَعَلَّقُ بِهِ
(هِيَ وَاجِبَةٌ) وُجُوبًا مُوَسَّعًا فِي الْعُمْرِ كَالزَّكَاةِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْبَحْرِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ فَلَا يَضِيقُ وَقِيلَ مُضَيَّقًا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ عَيْنًا أَرَادَ بِالْوُجُوبِ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَهُوَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شُبْهَةٌ حَتَّى لَا يَكْفُرَ جَاحِدُهُ قَالُوا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: قَبُولُ الصَّوْمِ وَالْفَلَاحُ وَالنَّجَاةُ مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هِيَ فَرِيضَةٌ (عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) فَتَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ بَلْ عَلَى سَيِّدِهِ لِأَجْلِهِ وَلَا عَلَى الْكَافِرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِبَادَةِ (الْمَالِكِ لِنِصَابٍ فَاضِلٍ عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ) فَيُعْتَبَرُ مَا زَادَ عَلَى الْكِفَايَةِ لَهُ وَلِعِيَالِهِ.
(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) النِّصَابُ (نَامِيًا) وَكَدَارٍ لَا تَكُونُ لِلسُّكْنَى وَلَا لِلتِّجَارَةِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ وَاحِدَةٌ يَسْكُنُهَا وَفَضَلَتْ عَنْ سُكْنَاهُ يُعْتَبَرُ الْفَاضِلُ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا وَكَذَا مَا فَضَلَ عَنْ الثَّلَاثَةِ مِنْ الثِّيَابِ لِلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَعَنْ فَرَسَيْنِ لِلْغَازِي وَفَرَسٍ وَحِمَارٍ لِلْغَيْرِ وَعَنْ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مُصَنَّفٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ لِأَهْلِهَا وَاثْنَيْنِ مِنْ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمَصَاحِفِ
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ كَانَتْ لَهُ كُتُبٌ إنْ كَانَتْ كُتُبَ الطِّبِّ وَالنُّجُومِ وَالْأَدَبِ يُعْتَبَرُ نِصَابًا وَلَا يُخَالِفُ مَا فِي الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ فَمَشَى فِي بَابِ الزَّكَاةِ عَلَى رِوَايَةٍ.
وَفِي بَابِ الْفِطْرِ عَلَى أُخْرَى، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ دُورٌ وَحَوَانِيتُ لِلْغَلَّةِ وَهِيَ لَا تَكْفِي عِيَالَهُ فَهُوَ مِنْ الْفُقَرَاءِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَعَلَى هَذَا الْكَرْمُ وَالْأَرْضُ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ مِنْ قُوتِ شَهْرٍ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ (وَبِهِ) أَيْ بِهَذَا النِّصَابِ (تَحْرُمُ) عَلَى مَالِكِهِ (الصَّدَقَةُ) أَيْ الزَّكَاةُ وَالْعُشْرُ وَالْفِطْرُ وَغَيْرُهَا (وَتَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ) فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَذَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْقَرِيبِ (عَنْ نَفْسِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِوَاجِبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَضُمَّ الْمَانِعَ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الرَّأْسُ (وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ الْفَقِيرِ) فَلَوْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ آبَاءٌ فَعَلَى كُلٍّ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْآبَاءِ مُوسِرًا دُونَ الْبَاقِينَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ تَامَّةٌ عِنْدَهُمَا وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَةُ وَلَدِ وَلَدِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (وَعَبْدِهِ لِلْخِدْمَةِ، وَلَوْ) كَانَ الْعَبْدُ (كَافِرًا) مَأْذُونًا أَوْ جَانِيًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا لَوْ كَافِرًا.
(وَكَذَا مُدَبَّرُهُ وَأَمُّ وَلَدِهِ) وَكَذَا إذَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ رَهْنٍ (لَا عَنْ زَوْجَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى نَفْسِهِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ.
(وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ) ، وَلَوْ فِي عِيَالِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَكِنْ لَوْ أَدَّى لَهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِهِمَا جَازَ وَلَا يُؤَدِّي لِغَيْرِ عِيَالِهِ إلَّا بِأَمْرِهِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ (وَلَا عَنْ طِفْلِهِ الْغَنِيِّ) لِانْعِدَامِ الْمُؤْنَةِ.
(بَلْ) تَجِبُ مِنْ (مَالِ الطِّفْلِ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ اسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَمَالِيكُهُ.
وَفِي إطْلَاقِهِ إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ أَدَاءِ وَصِيِّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِهِمَا أَوْ وَصِيِّ الْقَاضِي، وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ عَنْهُ وَجَبَ الْأَدَاءُ بَعْدَ بُلُوغِهِ.
(وَالْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ) فَتَجِبُ عَلَى الْأَبِ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَفِي مَالِهِ إنْ كَانَ غَنِيًّا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا مِنْ مَالِهِ وَعَنْهُ أَنَّ الْكَبِيرَ الْمَجْنُونَ إذَا بَلَغَ مَجْنُونًا فَفِطْرَتُهُ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ مُفِيقًا ثُمَّ جُنَّ لَا.
(وَلَا عَنْ مُكَاتَبِهِ) ، وَلَوْ عَجَزَ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَلَا عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ.
(وَلَا عَنْ عَبِيدِهِ لِلتِّجَارَةِ) لِلثَّنْيِ إذْ هِيَ تَجِبُ عَلَيْهِ لَا عَنْ قِنٍّ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «أَدُّوا عَمَّنْ يُمَوَّنُونَ» إذْ الْأَمْرُ يَقْتَضِي أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمُخَاطَبِ فَتَجِبُ فِطْرَتُهُ عَلَى الْمَوْلَى وَتَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلَزِمَ الثَّنْيُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ تَجِبُ الْفِطْرَةُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يَتَحَمَّلُهُ مَوْلَاهُ فَلَا ثَنْيَ عِنْدَهُ.
(وَلَا عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ) لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ (إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ) لِعَوْدِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ.
(وَلَا عَنْ عَبْدٍ أَوْ عَبِيدٍ) مُشْتَرَكَةٍ (بَيْنَ اثْنَيْنِ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ وَالْمُؤْنَةِ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا.
وَقَالَ الْبَاقَانِيُّ وَلَوْ اكْتَفَى بِالثَّانِيَةِ عَنْ الْأُولَى لَكَانَ أَوْلَى لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ أَفْرَدَ بِالذِّكْرِ تَفْصِيلًا لِمَحَلِّ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ دَأْبُ الْمُؤَلِّفِينَ فَفِيهِ خِلَافُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ يُخْرِجُ مِنْهُمَا