الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَوْ شَهِدَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي صِحَّتِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ تُقْبَلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ اعْتِبَارًا لِلشُّيُوعِ (وَإِنْ شَهِدَا بِطَلَاقِ إحْدَى نِسَائِهِ قُبِلَتْ) شَهَادَتُهُمَا بِلَا دَعْوَى فَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى التَّعْيِينِ (اتِّفَاقًا) لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيمَ الْفَرْجِ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى.
وَفِي الْكَافِي وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ حَرَّرَ أَمَةً مُعَيَّنَةً وَسَمَّاهَا فَنَسِيَا اسْمَهَا أَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً مُعَيَّنَةً وَسَمَّاهَا وَنَسِيَا اسْمَهَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِإِقْرَارِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالْغَفْلَةِ، وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقِهِ وَحَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْهُ فَضَمِنَا قِيمَتَهُ ثُمَّ شَهِدَ آخَرَانِ بِأَنَّ الْمَوْلَى كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْدَ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ اتِّفَاقًا، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَهُ قَبْلَ شَهَادَتِهِمَا لَمْ تُقْبَلْ أَيْضًا وَلَمْ يَرْجِعَا بِمَا ضَمِنَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ وَرَجَعَا عَلَى الْمَوْلَى بِمَا ضَمِنَا.
[بَابُ الْحَلِفُ بِالْعِتْقِ]
الْحَلِفُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَبِسُكُونِهَا وَبِكَسْرِهَا الْقَسَمُ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ الْعِتْقَ جَزَاءً عَلَى الْحَلِفِ بِأَنْ يُعَلِّقَ الْعِتْقَ بِشَيْءٍ (وَمَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ) عَبْدًا أَوْ أَمَةً (لِي يَوْمئِذٍ حُرٌّ) أَيْ يَوْمَ إذْ دَخَلْت؛ لِأَنَّ التَّنْوِينَ فِي يَوْمئِذٍ عِوَضٌ عَنْ الْجُمْلَةِ الْمُضَافَةِ إلَيْهَا لَفْظَةُ إذْ وَلَفْظُ يَوْمَ ظَرْفٌ لِمَمْلُوكٍ وَكَانَ التَّقْدِيرُ كُلُّ مَنْ يَكُونُ فِي مِلْكِي وَقْتَ الدُّخُولِ حُرٌّ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ قِيلَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْيَوْمَ مَعَ فِعْلٍ مُمْتَدٍّ لِلنَّهَارِ وَلِأَنَّهُ لِمُطْلَقِ الْوَقْتِ وَفِيهِ أَنَّ يَوْمَئِذٍ مُرَكَّبٌ وَالْمُرَكَّبُ غَيْرُ الْمُفْرَدِ انْتَهَى. لَكِنْ فِي الْفَتْحِ تَفْصِيلٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَفْظَ إذْ لَمْ يُذْكَرْ إلَّا تَكْثِيرًا لِلْعِوَضِ عَنْ الْجُمْلَةِ الْمَحْذُوفَةِ أَوْ عِمَادًا لَهُ لِكَوْنِهِ حَرْفًا وَاحِدًا سَاكِنًا تَحْسِينًا وَلَمْ يُلَاحَظْ مَعْنَاهَا وَهَذَا لَوْ دَخَلَ لَيْلًا عَتَقَ مَا فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ أُضِيفَ إلَى فِعْلٍ لَا يَمْتَدُّ وَهُوَ الدُّخُولُ تَدَبَّرْ (يُعْتَقُ بِدُخُولِهِ) أَيْ الدَّارَ (مَنْ) هُوَ (فِي مِلْكِهِ) أَيْ الْمُعْتِقِ (عِنْدَ الدُّخُولِ سَوَاءٌ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ) وَاسْتَمَرَّ إلَى وَقْتِ الدُّخُولِ (أَوْ تَجَدَّدَ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْحَلِفِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِيَامُ الْمِلْكِ وَقْتَ الدُّخُولِ وَهُوَ حَاصِلٌ فِيهِمَا.
(وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) فِي يَمِينِهِ (يَوْمئِذٍ) بَلْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ (لَا يُعْتَقُ إلَّا مَنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْحَلِفِ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ اعْتَرَضَ عَلَى الْجَزَاءِ وَهُوَ الْعِتْقُ فَيَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْجَزَاءِ إلَى وَقْتِ دُخُولِ الدَّارِ لَا تَأَخُّرَ الْمِلْكِ، فَيُعْتَقُ مَنْ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ إلَى
زَمَانِ الدُّخُولِ لَا مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ بِخِلَافِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ زَادَ يَوْمئِذٍ فِيهَا وَلَا يُفِيدُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ إلَّا إذَا انْصَرَفَ يَوْمئِذٍ إلَى مَا يَمْلِكُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْعِتْقِ مُعَلَّقًا أَوْ مُنَجَّزًا وَسَوَاءٌ قَدَّمَ الشَّرْطَ أَوْ أَخَّرَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ بِإِنْ أَوْ بِغَيْرِهَا كَإِذَا مَا أَوْ مَتَى مَا.
(وَكَذَا) لَا يُعْتَقُ (لَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي) أَوْ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ (حُرٌّ بَعْدَ غَدٍ) وَلَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ مَمْلُوكٌ فَاشْتَرَى آخَرَ بَعْدَ الْحَلِفِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ غَدٍ عَتَقَ الَّذِي فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ لَا الَّذِي اشْتَرَاهُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي يَتَنَاوَلُ مَا مَلَكَهُ زَمَانَ صُدُورِ هَذَا الْكَلَامِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ أَمْلِكُهُ لِلْحَالِ وَانْصِرَافُهُ إلَى الِاسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةِ السِّينِ أَوْ سَوْفَ، فَكَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ مُضَافًا إلَى مَا بَعْدَ الْغَدِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْيَمِينِ، وَلَوْ قَالَ عَنَيْت بِهِ مَا اسْتَقْبَلَ مِلْكَهُ عَتَقَ مِلْكُهُ لِلْحَالِ وَمَا اسْتَحْدَثَ الْمِلْكَ، كَمَا إذَا قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِهَذَا الِاسْمِ ثُمَّ قَالَ لِي امْرَأَةٌ أُخْرَى عَنَيْتهَا وَطَلُقَتْ الْمَعْرُوفَةُ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَالْمَجْهُولَةُ بِاعْتِرَافِهِ كَذَا هَاهُنَا كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَالْمَمْلُوكُ لَا يَتَنَاوَلُ الْحَمْلَ) ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَمْلُوكٍ مُطْلَقٍ وَالْجَنِينُ مَمْلُوكٌ تَبَعًا لِلْأُمِّ وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْ وَجْهٍ وَالْمَمْلُوكُ يَتَنَاوَلُ الْأَنْفُسَ لَا الْأَعْضَاءَ وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ مُنْفَرِدًا وَلَا يَجْرِي عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَفَرَّعَ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي ذَكَرٌ حُرٌّ وَلَهُ) أَيْ لِلْقَائِلِ (أَمَةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ ذَكَرًا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مُنْذُ حَلَفَ لَا يُعْتَقُ) كَمَا بَيَّنَّاهُ وَقَوْلُهُ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ لَيْسَ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَلِدَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِأَكْثَرَ بَلْ لِكَوْنِ وُجُودِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْحَلِفِ مُتَيَقَّنًا.
(وَلَوْ) قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَ (لَمْ يَقُلْ ذَكَرًا عَتَقَ) الْحَمْلُ (تَبَعًا لِأُمِّهِ) ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمَمْلُوكِ يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ حَتَّى لَوْ قَالَ نَوَيْت الذُّكُورَ دُونَ الْإِنَاثِ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً، وَفِي إطْلَاقِهِ يُشْعِرُ بِأَنْ يُعْتَقَ الْحَمْلُ تَبَعًا لِأُمِّهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ أَوْ لِأَكْثَرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي عِتْقَ الْحَمْلِ إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ لِوُجُودِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْحَلِفِ بِيَقِينٍ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِوُجُودِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْحَلِفِ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي لِلْحَالِ. تَتَبَّعْ.
(وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي صَارَ مَنْ فِي مِلْكِهِ عِنْدَ الْحَلِفِ مُدَبَّرًا لَا) أَيْ لَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا (مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى الْمَوْتِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ إيجَابُ الْعِتْقِ يَتَنَاوَلُ الْمَمْلُوكَ فِي الْحَالِ وَيَصِيرُ مُدَبَّرًا مِنْ حَيْثُ تَعْلِيقُهُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَهُ وَلَا يَصِيرُ هُوَ مُدَبَّرًا حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْعِتْقَ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ (لَكِنْ يُعْتَقُ الْجَمِيعُ) أَيْ مَنْ مَلَكَهُ بَعْدَ الْحَلِفِ وَقَبْلَهُ (مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ مَوْتِهِ) أَمَّا عِتْقُ الْأَوَّلِ فَلِأَنَّهُ مُدَبَّرٌ وَأَمَّا عِتْقُ الثَّانِي فَلِأَنَّ إضَافَةَ الْعِتْقِ إلَى الْمَوْتِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إيجَابٌ بَعْدَ الْمَوْتِ يَصِيرُ وَصِيَّةً فَيَتَنَاوَلُ مَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْوَصَايَا الْمِلْكُ حَالَةَ الْمَوْتِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ