الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِأَنَّ ظُهُورَ الْحُرِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ الدَّارِ حُجَّةٌ فِي دَفْعِ الرِّقِّ لَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ وَقَالُوا لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ أَقَرَّ بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ.
وَفِي التَّنْوِيرِ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَعَتَقَ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدِهِ.
[بَابُ الْحَضَانَةِ]
ِ بِالْكَسْرِ لُغَةً مَصْدَرُ حَضَنَ الصَّبِيَّ أَيْ رَبَّاهُ وَشَرْعًا تَرْبِيَةُ الْأُمِّ أَوْ غَيْرِهَا الصَّغِيرَ أَوْ الصَّغِيرَةَ (الْأُمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ وَلَدِهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَبَعْدَهَا) لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ؛ وَلِأَنَّهَا أَشْفَقُ مِنْ غَيْرِهَا إنْ كَانَتْ أَهْلًا فَلَا حَضَانَةَ لِمُرْتَدَّةٍ؛ لِأَنَّهَا تُحْبَسُ وَتُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ إلَّا إذَا تَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَا لِلْفَاسِقَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ فِي الْبَحْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْفِسْقِ هُنَا الزِّنَا لِاشْتِغَالِ الْأُمِّ عَنْ الْوَلَدِ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ لَا مُطْلَقَةً وَفِي الْقُنْيَةِ الْأُمُّ أَحَقُّ وَإِنْ كَانَتْ سَيِّئَةَ السِّيرَةِ مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ مَا لَمْ تَقْبَلْ ذَلِكَ (ثُمَّ) أَيْ بَعْدَ الْأُمِّ بِأَنْ مَاتَتْ أَوْ لَمْ تَقْبَلْ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ لَيْسَتْ أَهْلًا (أُمُّهَا) أَيْ أُمُّ الْأُمِّ.
(وَإِنْ عَلَتْ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ فَكَانَتْ الَّتِي هِيَ مِنْ قِبَلِهَا أَوْلَى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إنَّ أُمَّ الْأَبِ أَوْلَى (ثُمَّ أُمُّ الْأَبِ) وَإِنْ عَلَتْ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخَوَاتِ وَالْخَالَاتِ؛ لِأَنَّهَا أُمٌّ وَلَهَا قَرَابَةُ الْوِلَادَةِ وَهِيَ أَشْفَقُ فَكَانَتْ أَوْلَى؛ وَلِهَذَا يُحْرِزُ مِيرَاثُ الْأُمِّ السُّدُسَ فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنْ إنَّمَا يَكُونُ هُوَ السُّدُسُ إذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ أَوْ الِاثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَعِنْدَ عَدَمِهِمْ ثُلُثَ الْجَمِيعِ أَوْ ثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ عِنْدَ عَدَمِهِمْ أَيْضًا وَالتَّنْظِيرُ مُطْلَقًا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ تَدَبَّرْ.
وَقَالَ زُفَرُ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ الْخَالَةُ أَحَقُّ مِنْ أُمِّ الْأَبِ (ثُمَّ أُخْتُ الْوَلَدِ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ) ؛ لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُ الْأَبَوَيْنِ فَكُنَّ أَوْلَى مِنْ بَنَاتِ الْأَجْدَادِ فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْأُخْتُ لِأُمٍّ وَعِنْدَ زُفَرَ هُمَا يَشْتَرِكَانِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيمَا يُعْتَبَرُ، وَهُوَ الْإِدْلَاءُ بِالْأُمِّ وَجِهَةُ الْأَبِ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ يَصْلُحُ لِلتَّرْجِيحِ، وَإِنْ كَانَ قَرَابَةُ الْأَبِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ الْأُخْتُ لِأَبٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ تُقَدَّمُ الْخَالَةُ عَلَيْهَا وَبَنَاتُ الْأُخْتِ لِأَبٍ، وَأُمٍّ أَوْ لِأُمٍّ أَوْلَى مِنْ الْخَالَاتِ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي بَنَاتِ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخَالَةَ أَوْلَى مِنْهُنَّ
(ثُمَّ خَالَتُهُ كَذَلِكَ) أَيْ خَالَتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ أَرْجَحُ وَالْخَالَةُ هِيَ أُخْتُ الصَّغِيرَةِ لَا مُطْلَقُ الْخَالَةِ؛ لِأَنَّ خَالَةَ الْأُمِّ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ عَمَّةِ الصَّغِيرَةِ وَكَذَا خَالَةُ الْأَبِ (ثُمَّ عَمَّتُهُ كَذَلِكَ) أَيْ عَمَّتُهُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ الْعَمَّاتِ أَحَدًا مِنْ النِّسَاءِ وَالْمَذْكُورُ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ أَنَّ بَعْدَ الْعَمَّاتِ خَالَةُ الْأُمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَعْدَهُنَّ خَالَةُ الْأَبِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَعْدَهُنَّ عَمَّاتُ الْأُمَّهَاتِ وَالْآبَاءِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ (وَبَنَاتُ الْأُخْتِ أَوْلَى مِنْ بَنَاتِ الْأَخِ وَهُنَّ) أَيْ بَنَاتُ الْأَخِ (أَوْلَى مِنْ الْعَمَّاتِ) وَفِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَأَمَّا بَنَاتُ الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَبِمَعْزِلٍ عَنْ الْحَضَانَةِ؛ لِأَنَّهُنَّ غَيْرُ مَحْرَمٍ، وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ مَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ بِنْتُ خَالَتِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ بِنْتُ عَمَّتِهِ كَذَلِكَ ضَعِيفٌ تَتَبَّعْ.
(وَمَنْ نَكَحَتْ غَيْرَ مَحْرَمِهِ) أَيْ مَحْرَمِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهَا حَقُّ الْحَضَانَةِ (سَقَطَ حَقُّهَا) بِالْإِجْمَاعِ وَيَنْتَقِلُ إلَى مَنْ بَعْدَهَا لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي» ؛ وَلِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ يَنْظُرُ إلَيْهِ شَزْرًا أَيْ نَظَرَ الْبَغِيضِ وَيُعْطِيهِ نَزْرًا أَيْ قَلِيلًا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْقُنْيَةِ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ بِزَوْجٍ آخَرَ وَتُمْسِكُ الصَّغِيرَ مَعَهَا أُمُّ الْأُمِّ فِي بَيْتِ غَيْرِ الْأَبِ فَلِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا فَعَلَى هَذَا تَسْقُطُ الْحَضَانَةُ أَمَّا بِتَزَوُّجِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ أَوْ بِسُكْنَاهَا عِنْدَ الْمُبْغِضِ لَهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَإِذَا اجْتَمَعَ النِّسَاءُ السَّاقِطَاتُ الْحَقِّ يَضَعُ الْقَاضِي الصَّغِيرَ حَيْثُ شَاءَ مِنْهُنَّ كَمَا فِي الْمُحِيطِ (لَا) يَسْقُطُ حَقُّ (مَنْ نَكَحَتْ مَحْرَمَهُ) أَيْ مَحْرَمَ الْوَلَدِ (كَأُمِّ) الصَّغِيرِ (نَكَحَتْ عَمَّهُ) أَيْ الصَّغِيرِ.
(وَ) مِثْلُ (جَدَّةِ) أُمِّ الْأُمِّ أَوْ الْأَبِ (نَكَحَتْ جَدَّهُ) أَيْ أَبَ أَبِ الصَّغِيرِ أَوْ أَبَ أُمِّهِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ بِقِيَامِ الْقَرَابَةِ (وَيَعُودُ الْحَقُّ) أَيْ حَقُّ الْحَضَانَةِ إلَيْهَا (بِزَوَالِ نِكَاحٍ سَقَطَ) ذَلِكَ الْحَقُّ (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ النِّكَاحِ، وَالْأَحْسَنُ بِزَوَالِهِ هَذَا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ أَمَّا فِي الرَّجْعِيِّ فَلَا يَعُودُ حَقُّهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا لِقِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ فَقَوْلُهُمْ سَقَطَ حَقُّهَا مَعْنَاهُ مَعَ مَانِعٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ لَا مِنْ عَوْدِ السَّاقِطِ كَالنَّاشِزَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا ثُمَّ تَعُودُ بِالْعَوْدِ إلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي نَفْيِ الزَّوْجِ) ؛ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ بُطْلَانَ حَقِّهَا فِي الْحَضَانَةِ هَذَا إنْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّ الْأُمَّ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ وَأَنْكَرَتْ أَمَّا إنْ أَقَرَّتْ وَادَّعَتْ طَلَاقَهُ فَإِنْ أَبْهَمَتْ الزَّوْجَ فَالْقَوْلُ لَهَا وَإِنْ عَيَّنَتْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي دَعْوَى الطَّلَاقِ حَتَّى يُقِرَّ بِهِ الزَّوْجُ (وَيَكُونُ الْغُلَامُ عِنْدَهُنَّ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا بِأَنْ يَأْكُلَ) وَحْدَهُ (وَيَشْرَبَ) وَحْدَهُ (وَيَلْبَسَ) وَحْدَهُ (وَيَسْتَنْجِيَ) أَيْ يُمْكِنَهُ أَنْ يَفْتَحَ سَرَاوِيلَهُ
عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ وَيَقْدِرَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَيَشُدَّهُ بَعْدَهُ (وَحْدَهُ) حَالٌ أَوْ ظَرْفٌ (وَقُدِّرَ بِتِسْعٍ أَوْ سَبْعٍ) أَيْ قَدَّرَ مُدَّةَ الِاسْتِغْنَاءِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ بِتِسْعِ سِنِينَ وَالْخَصَّافُ بِسَبْعِ سِنِينَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ إنْ اخْتَلَفَا فِي سِنِّهِ لَا يُحَلِّفُ الْقَاضِي وَاحِدًا مِنْهُمَا بَلْ يَنْظُرُ إنْ وَجَدَهُ مُسْتَغْنِيًا كَمَا مَرَّ يَدْفَعُهُ إلَى الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ إذَا اسْتَغْنَى يَحْتَاجُ إلَى التَّأْدِيبِ وَالتَّخَلُّقِ بِآدَابِ الرِّجَالِ وَأَخْلَاقِهِمْ وَالْأَبُ أَقْدَرُ عَلَى ذَلِكَ (ثُمَّ يُجْبَرُ الْأَبُ) أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَلِيُّ (عَلَى أَخْذِهِ) ؛ لِأَنَّ الصِّيَانَةَ عَلَيْهِ.
(وَ) تَكُونُ (الْجَارِيَةُ عِنْدَ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ حَتَّى تَحِيضَ) عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا بَعْدَ الِاسْتِغْنَاءِ تَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ آدَابِ النِّسَاءِ وَالْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ أَقْدَرُ وَالْغُلَامُ بَعْدَ الْبُلُوغِ يَحْتَاجُ إلَى التَّحْصِينِ وَالْحِفْظِ وَالْأَبُ فِيهِ أَقْدَرُ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ حَتَّى تُشْتَهَى) لِاحْتِيَاجِهَا إلَى الْحِفْظِ.
وَفِي شَرْحِ نَفَقَاتِ الْخَصَّافِ الْجَارِيَةُ تَكُونُ عِنْدَ أُمِّهَا حَتَّى تَحِيضَ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ حَتَّى تُشْتَهَى وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ (كَمَا) تَكُونُ (عِنْدَ غَيْرِهِمَا) أَيْ الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ، فَإِنَّهَا تُتْرَكُ عِنْدَهُنَّ حَتَّى تُشْتَهَى، وَقِيلَ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ وَإِذَا اسْتَغْنَى الْوَلَدُ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَالْأَوْلَى أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا فَالْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ (وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ (يُفْتَى لِفَسَادِ الزَّمَانِ) كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ.
وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّجْنِيسِ بِأَنَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الشَّهْوَةِ فَقَدَّرَهُ أَبُو اللَّيْثِ تِسْعَ سِنِينَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ لَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَمَنْ لَهَا) حَقُّ (الْحَضَانَةِ لَا تُجْبَرُ عَلَيْهَا) إنْ أَبَتْ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَعْجِزَ عَنْ الْحَضَانَةِ إلَّا إذَا تَعَيَّنَتْ بِأَنْ لَا يَأْخُذَ الْوَلَدُ ثَدْيَ غَيْرِهَا أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ سِوَاهَا فَتُجْبَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ إذْ الْأَجْنَبِيَّةُ لَا شَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ كَمَا فِي الدُّرَرِ.
وَفِي الْمِنَحِ تَفْصِيلٌ فَلْيُطَالَعْ.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَلَا تَقْدِرُ الْحَاضِنَةُ عَلَى إبْطَالِ حَقِّ الصَّغِيرِ فِي الْحَضَانَةِ فَلَوْ اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ تَتْرُكَ وَلَدَهَا عِنْدَ الزَّوْجِ فَالْخُلْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَتَسْتَحِقُّ الْحَاضِنَةُ أُجْرَةَ الْحَضَانَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً لِأَبِيهِ وَتِلْكَ الْأُجْرَةُ غَيْرُ أُجْرَةِ إرْضَاعِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) أَيْ إنْ لَمْ تُوجَدْ (امْرَأَةٌ) مُسْتَحِقَّةٌ لِلْحَضَانَةِ (فَالْحَقُّ لِلْعَصَبَاتِ عَلَى تَرْتِيبِهِمْ) فِي الْإِرْثِ فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ الْأَخُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ بَنُوهُ كَذَلِكَ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ بَنُوهُمْ (لَكِنْ لَا تُدْفَعُ صَبِيَّةٌ إلَى عَصَبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَابْنِ الْعَمِّ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ)
تَحَرُّزًا عَنْ الْفِتْنَةِ
وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُدْفَعُ الْغُلَامُ إلَى ابْنِ الْعَمِّ
فَيُبْدَأُ بِابْنِ الْعَمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ وَإِلَى أَنْ عُدِمَ الدَّفْعُ إذَا كَانَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى وَكَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تُشْتَهَى كَبِنْتِ سَنَةٍ مَثَلًا أَوْ تُشْتَهَى وَكَانَ مَأْمُونًا فَلَا مَنْعَ كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَلَا) تُدْفَعُ إلَى (فَاسِقٍ مَاجِنٍ) أَيْ شَخْصٍ لَا يُبَالِي بِمَا صَنَعَ، وَبِمَا قِيلَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ الْفَاسِقُ مَحْرَمًا لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ عَلَى نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ الصَّبِيَّةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الصَّبِيَّ يُدْفَعُ لَكِنْ فِي التَّسْهِيلِ وَلَا يُدْفَعُ إلَى مَحْرَمٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَى صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ بِفِسْقِهِ انْتَهَى. وَهُوَ أَوْلَى لِمَا بَيَّنَّا سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِالْفِسْقِ نَقْلًا عَنْ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ.
وَفِي الْمَطْلَبِ وَمَنْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْإِمْسَاكِ تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ اجْتَمَعُوا) أَيْ اجْتَمَعَ مُسْتَحِقُّو الْحَضَانَةِ (فِي دَرَجَةٍ فَأَوْرَعُهُمْ أَوْلَى ثُمَّ أَسَنُّهُمْ) .
وَفِي الْمَطْلَبِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ لِلصَّغِيرِ عَصَبَةٌ يُدْفَعُ إلَى الْأَخِ لِأُمٍّ ثُمَّ إلَى وَلَدِهِ ثُمَّ إلَى الْعَمِّ لِأُمٍّ ثُمَّ إلَى الْخَالِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ لِأُمٍّ؛ لِأَنَّ لِهَؤُلَاءِ وِلَايَةً عِنْدَ الْإِمَامِ فِي النِّكَاحِ (وَلَا حَقَّ لِأَمَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ فِي الْحَضَانَةِ قَبْلَ الْعِتْقِ) وَكَذَا الْمُدَبَّرَةُ أَوْ مُكَاتَبَةٌ وَلَدَتْ ذَلِكَ الْوَلَدَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ لِاشْتِغَالِهِنَّ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى لَكِنْ إنْ كَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا كُنَّ أَحَقَّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِمَوْلَى الْأُمِّ وَقُيِّدَ بِقَبْلِ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّ بَعْدَ الْعِتْقِ كَانَتْ كَالْحُرَّةِ (وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ) بِأَنْ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا؛ لِأَنَّ الشَّفَقَةَ لَا تَخْتَلِفُ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ لَا حَقَّ لَهَا لِلذِّمِّيَّةِ فِي الْمُسْلِمِ (مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ إلْفَ الْكُفْرِ) فَحِينَئِذٍ يُؤْخَذُ عَنْهَا جَارِيَةً كَانَتْ أَوْ غُلَامًا لِاحْتِمَالِ الضَّرَرِ بِانْتِقَاشِ أَقْوَالِ الْكُفْرِ فِي ذِهْنِهِ (وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِوَلَدِهِ حَتَّى يَبْلُغَ حَدَّ الِاسْتِغْنَاءِ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْأُمِّ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا فِي الْحَضَانَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَضَانَتَهَا إذَا سَقَطَتْ جَازَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ (وَلَا لِلْأُمِّ) ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْأَبِ (إلَّا إلَى وَطَنِهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا فِيهِ) فَلَا تُخْرِجُهُ إلَى بَلَدٍ لَيْسَ وَطَنًا لَهَا، وَإِنْ وَقَعَ النِّكَاحُ فِيهِ فِي رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَتُخْرِجُهُ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (إنْ لَمْ يَكُنْ) الْوَطَنُ (دَارَ حَرْبٍ) فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُخْرِجَهُ إلَى دَارِ الْحَرْبِ أَصْلًا هَذَا إذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَمَّا لَوْ كَانَا مُسْتَأْمَنَيْنِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا هُنَاكَ جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى دَارِهَا (وَلَيْسَ ذَلِكَ) أَيْ السَّفَرُ بِهِ (لِغَيْرِ الْأُمِّ) مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ بَيْنَ الْمِصْرَيْنِ