الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَائِدَةٌ: وإن أَخَّرَ طوافَ الزِّيَارَةِ أو القدُومِ فطافَهُ عِنْدَ الخروجِ كفاهُ عَنْهُمَا (1).
فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما
وهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثى (2)، فإذا دَخَلَ مَسْجِدَ المَدِينَةِ قَالَ ما يَقُولُهُ في دُخُولهِ غَيْرَهُ مِنَ المَساجِدِ، ثُمَّ يُصلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ ثُمَّ يأتي القَبْرَ الشَّرِيفَ، فَيَقِفُ قُبَالَةَ وَجْهِه صلى الله عليه وسلم مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ جِدَارَ الحُجْرَةِ والمِسْمَارَ الفِضَّةَ الذي في الرُّخامَةِ
(1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً عَلَى نُسْخَةِ المُؤلفِ".
(2)
إن كان يعني المصنف أنَّه إذا زار المسجد النبوي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، أما إذا كان يعني شَدَّ الرَّحْلِ إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى مسجده فهذا لم يَصِحَّ فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على "الروض المربع" (4/ 190) عند قول الشيخ منصور البهوتي (وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما:"أي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه، وهو مرادُ من أطلق من الأصحاب، فإن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام" ثم أفاض في الكلام على هذا المسألة فليراجعه من شاء.
(فائدة): سمعت شيخَنا العلَّامةَ مُحَمَّدًا بنَ سُليمانَ الجَرَّاحَ الحَنْبَلي رحمه الله تعالى يقول عن حاشية ابن قاسم الآنفة الذكر: "كُلُّ الصَّيْدِ في جَوْفِ الفَرَا، حاشية ابن قاسم العاصمي على شرح الزاد لم تترك شيئًا؛ ففيها ما أغنى وكفى".
الحَمْراءِ، فَيُسَلِّمُ على جَنَابِهِ الشَّريفِ فيقولُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يا رسول الله، وإن زَادَ على ذَلِكَ فَحَسَنٌ، ولا يَرْفَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ يَسْتقبلُ القِبْلَةَ، والحُجْرَةُ عن يَسارِهِ قَريبًا لِئَلَّا يَسْتَدْبِرَهُ صلى الله عليه وسلم، وَيَدْعُو (1)، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ قليلًا من مَقَامِ سَلامِهِ نحوَ ذِراعٍ على يمينِهِ، فَيُسَلِّمُ على أبي بكرٍ رضي الله عنه ثُمَّ يَتَقَدَّمُ نحوَ ذراعٍ على يمينِهِ، أيضًا، فَيُسَلِّمُ على عُمر رضي الله عنه.
وَيَحْرُمُ الطَّوافُ بالحُجْرَةِ، ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدها.
ولا يَتَمَسَّحُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يمسُّهُ ولا حائِطَهُ، ولا يُلْصِقُ بِهِ صَدْرَهُ ولا يقَبِّلُه.
وَتُسَنُّ الصَّلاةُ بِمَسْجِدِه صلى الله عليه وسلم، وأن يَأْتيَ مَسْجِدَ قُباءَ فَيُصَلِّيَ فيه ركعتينِ، وعادَ إلى قَبْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَوَدَّع، وأعادَ الدُّعاءَ.
(1) قال العلَّامة ابن قاسم العاصمي في "حاشيته على الروض المربع"(4/ 193): "هكذا ذكره بعض الأصحاب، وغيرهم مُجَرَّدًا عن الدليل، قال الشيخ (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): ولا يدعو هناك مستقبل الحُجرةِ، فإنه منهيٌّ عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم النّاس كراهةً لِذَلِكَ، ولا يقفُ عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعةٌ، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدعون في مسجده؛ فإنه قال: "اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وثنًا يُعْبد"، وقال: "لا تجعلوا قبري مسجدًا، وصلوا حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني" فأخبر أنَّه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنَّه يبلغ ذلك من البعيد". اهـ مختصرًا.