المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ هو واجِبٌ مِن كُلِّ خَارِجٍ إلَّا الرِّيحَ، والطَّاهِرَ، وغَيْرَ - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌ ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ هو واجِبٌ مِن كُلِّ خَارِجٍ إلَّا الرِّيحَ، والطَّاهِرَ، وغَيْرَ

‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

هو واجِبٌ مِن كُلِّ خَارِجٍ إلَّا الرِّيحَ، والطَّاهِرَ، وغَيْرَ المُلَوِّثِ.

وَيُسَنُّ عِنْدَ دُخُولِ خَلاءٍ قَوْلُ: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ والخَبَائِثِ"(1). وَعَقِبَ الخُرُوجِ مِنْه: "غُفْرَانَكَ"(2)، "الحَمْدُ للَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي"(3)، وَتَغْطِيةُ الرَّأْسِ والانْتِعَالُ، وتَقْدِيمُ الرِّجْلِ اليُسْرى في الدخول والاعتمادُ عليها في الجلوسِ، واليُمْنى في الخُرُوج عَكْسُ مَسْجِدٍ وَنَعْلٍ ونحوِهما، وبُعدٌ في فَضاءٍ، وَطَلَبُ مَكانٍ رِخْوٍ لِبَوْلٍ، ومَسْحُ الذَّكَرِ باليدِ اليُسرى إذا انْقَطَعَ البَوْلُ من أَصْلِهِ إلى رَأْسِهِ ثَلاثًا، وَنَتْرُهُ ثَلاثًا.

(1) أخرجه البخاري (1/ 242)، ومسلم (1/ 283) من حديث أنس.

(2)

أخرجه أحمد (6/ 155)، وأبو داود (30)، والترمذي (7)، وغيرهم من حديث عائشة وصححه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار"(1/ 216).

(3)

أخرجه ابن ماجه (301)، وإسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم، وقد حكم على ضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء كالنووي والبوصيري وغيرهما.

ص: 36

وَكُرِهَ دُخولُ خَلاءٍ بما فيه ذِكْرُ اللَّهِ، وَحَرُمَ بالمُصْحَفِ بِلا حَاجَةٍ فيهما.

وكُرِهَ بِلا حَاجَةٍ الكَلامُ وهو على قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قبل دُنُوِّهِ مِنَ الأَرْضِ، وبَولٌ في شَقٍّ ونحوِهِ، ومسُّ فَرْجٍ باليدِ اليُمْنى بِلا حَاجَةٍ، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ، ومَهَبِّ الرِّيحِ.

وَحَرُمَ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واستدبارُها في صَحْرَاءَ بِلا حَائِل، ولُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَةِ، وبَوْلٌ وتَغَوُّطٌ في طريقٍ مَسْلُوكٍ ونحوِهِ، وتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا، وبين قبورِ المُسْلِمِينَ.

وَيُسَنُّ الاسْتِجْمَارُ ثُمَّ الاستنجاءُ، وكُرِهَ العَكْسُ، ويَجوزُ الاقْتِصَارُ على أَحَدِهِما وَحينئذٍ فالماءُ أفْضَلُ.

ولا يَصِحُّ الاسْتِنْجَاءُ إلَّا بِمَاءٍ طَهُورٍ، وشَرْطُهُ سَبعُ غَسَلاتٍ وعَوْدُ المَحَلِّ كما كان، ولا الاستجمارُ إلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ، وحَرُمَ بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ، وذي حُرْمَةٍ، ومُتَّصِلٍ بحيوانٍ.

وشُرِطَ لَهُ عَدَمُ تَعدِّي الخَارِجِ مَوْضِعَ العَادَةِ، وأن لا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ، وثَلاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ، فإن لم ينق بها زَادَ حَتَّى يَحْصُلَ الإِنْقَاءُ، وَيُسَنُّ حينِئذٍ قَطْعُهُ على وِتْرٍ، ونَضْحُ فَرْجِهِ وَسَراويلِهِ بَعْدَ الاستنجاءِ لا الاستجمارِ، وأن يَبْدَأَ ذَكَرٌ وبِكْرٌ بِقُبُلٍ وتُخَيَّرُ ثَيّبٌ.

* * *

ص: 37