الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الاسْتِنْجَاءِ
هو واجِبٌ مِن كُلِّ خَارِجٍ إلَّا الرِّيحَ، والطَّاهِرَ، وغَيْرَ المُلَوِّثِ.
وَيُسَنُّ عِنْدَ دُخُولِ خَلاءٍ قَوْلُ: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ والخَبَائِثِ"(1). وَعَقِبَ الخُرُوجِ مِنْه: "غُفْرَانَكَ"(2)، "الحَمْدُ للَّهِ الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي"(3)، وَتَغْطِيةُ الرَّأْسِ والانْتِعَالُ، وتَقْدِيمُ الرِّجْلِ اليُسْرى في الدخول والاعتمادُ عليها في الجلوسِ، واليُمْنى في الخُرُوج عَكْسُ مَسْجِدٍ وَنَعْلٍ ونحوِهما، وبُعدٌ في فَضاءٍ، وَطَلَبُ مَكانٍ رِخْوٍ لِبَوْلٍ، ومَسْحُ الذَّكَرِ باليدِ اليُسرى إذا انْقَطَعَ البَوْلُ من أَصْلِهِ إلى رَأْسِهِ ثَلاثًا، وَنَتْرُهُ ثَلاثًا.
(1) أخرجه البخاري (1/ 242)، ومسلم (1/ 283) من حديث أنس.
(2)
أخرجه أحمد (6/ 155)، وأبو داود (30)، والترمذي (7)، وغيرهم من حديث عائشة وصححه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار"(1/ 216).
(3)
أخرجه ابن ماجه (301)، وإسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم، وقد حكم على ضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء كالنووي والبوصيري وغيرهما.
وَكُرِهَ دُخولُ خَلاءٍ بما فيه ذِكْرُ اللَّهِ، وَحَرُمَ بالمُصْحَفِ بِلا حَاجَةٍ فيهما.
وكُرِهَ بِلا حَاجَةٍ الكَلامُ وهو على قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قبل دُنُوِّهِ مِنَ الأَرْضِ، وبَولٌ في شَقٍّ ونحوِهِ، ومسُّ فَرْجٍ باليدِ اليُمْنى بِلا حَاجَةٍ، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ، ومَهَبِّ الرِّيحِ.
وَحَرُمَ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واستدبارُها في صَحْرَاءَ بِلا حَائِل، ولُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَةِ، وبَوْلٌ وتَغَوُّطٌ في طريقٍ مَسْلُوكٍ ونحوِهِ، وتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا، وبين قبورِ المُسْلِمِينَ.
وَيُسَنُّ الاسْتِجْمَارُ ثُمَّ الاستنجاءُ، وكُرِهَ العَكْسُ، ويَجوزُ الاقْتِصَارُ على أَحَدِهِما وَحينئذٍ فالماءُ أفْضَلُ.
ولا يَصِحُّ الاسْتِنْجَاءُ إلَّا بِمَاءٍ طَهُورٍ، وشَرْطُهُ سَبعُ غَسَلاتٍ وعَوْدُ المَحَلِّ كما كان، ولا الاستجمارُ إلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ، وحَرُمَ بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ، وذي حُرْمَةٍ، ومُتَّصِلٍ بحيوانٍ.
وشُرِطَ لَهُ عَدَمُ تَعدِّي الخَارِجِ مَوْضِعَ العَادَةِ، وأن لا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ، وثَلاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ، فإن لم ينق بها زَادَ حَتَّى يَحْصُلَ الإِنْقَاءُ، وَيُسَنُّ حينِئذٍ قَطْعُهُ على وِتْرٍ، ونَضْحُ فَرْجِهِ وَسَراويلِهِ بَعْدَ الاستنجاءِ لا الاستجمارِ، وأن يَبْدَأَ ذَكَرٌ وبِكْرٌ بِقُبُلٍ وتُخَيَّرُ ثَيّبٌ.
* * *