المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأن يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتمِدًا على سَيْفٍ، أو عَصًا، قَاصِدًا تلقاءَهُ - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: وأن يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتمِدًا على سَيْفٍ، أو عَصًا، قَاصِدًا تلقاءَهُ

وأن يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتمِدًا على سَيْفٍ، أو عَصًا، قَاصِدًا تلقاءَهُ أي تِلْقَاءَ وجْهِهِ، وتقصيرُهُما، وأن تكون الثَّانية أقصرَ، ورفعُ صَوْتِهِ حَسَبَ طاقَتِهِ، والدُّعاءُ للمسلمينَ، ويُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ، وأن يخطبَ من صحيفةٍ.

‌فَصْلٌ

والجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، يُسَنُّ أن يقرَأَ جَهْرًا في الأُولى بـ "الجُمُعَةِ"، والثانية بـ "المُنَافِقِين"، أو بـ "سبح" ثُمَّ "الغاشيَةِ" بعد "الفَاتِحَةِ"، وفي فجرِها في الأولى {الم (1)} "السجدة" وفي الثانية {هَلْ أَتَى} ، ويكْرَهُ المداومةُ عليهما. وفي عشاء لَيْلَتِها بسورة "الجمعة"، "والمنافقين".

ويَحْرُمُ إقامَةُ الجُمُعَةِ والعيدِ والإذْنُ فيهما في أكْثَرَ من مَوْضِعٍ من البَلدِ إلَّا لِحَاجةٍ، كَضِيْقٍ، وبُعْدٍ، وخوفِ فتْنَةٍ ونحوهَا، فإن كُرِّرَتْ بلا حاجةٍ فالصَّحِيحَةُ ما باشرَها أَو أَذِنَ فيها الإمام، فإن اسْتَوَتا في إِذْنٍ أو عَدَمِهِ فالسابقَةُ بالإحرامِ.

وإن وقَعتا معًا بَطلَتا، وصلَّوْا جُمُعَةً إن أمكنَ وإلَّا ظُهْرًا.

وإن جُهِلَ كيف وَقَعتا صَلَّوا ظُهْرًا وَلَوْ أَمْكَنَ جُمُعَةٌ.

وإذا وَقَعَ العيدُ يَوْمَهَا سَقَطَتْ عَمَّنْ حضرَهُ مع الإمامِ سُقوطَ حضورٍ لا وُجوبٍ كمريضٍ ونحوِه، إلَّا الإمامَ فإذا اجتَمَعَ معهُ العَدَدُ

ص: 156

المُعْتبَرُ أقامَهَا، وإلَّا صلوا ظُهْرًا. وكذا يسقُطُ العيدُ بها، لكن يُعْتَبرُ العَزْمُ عليها.

وَأَقَلُّ السُّنَّةِ بَعْدَها ركعتانِ، وأكثرُها سِتٌّ.

ويُسَنُّ قِراءَةُ سُورَةِ "الكهف" في يَوْمِهَا ولَيْلَتِها، وكثرةُ الدُّعاءِ (1)، وبعدها، وأفضلُهُ بَعْدَ العصرِ، والصَّلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم بِتَأُكُّدٍ، والغُسْلُ لها فيه، وأفضَلُهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ، وتنظُّفٌ بِقَصِّ شاربِهِ وتقليمِ أَظْفارِهِ، وَقَطْعِ الروائح الكَرِيهَةِ بالسِّواكِ وغيرِهِ، وتَطَيُّبٌ، ولُبْسُ أَحْسَنِ ثيابِهِ وهو البَيَاضُ، وتبكيرُ غيرِ الإمامِ إليها مَاشيًا بَعْدَ الفَجْرِ.

وَيَجِبُ السَّعْيُ بالنداءِ الثَّانِي بين يَدَي الخَطِيب إلَّا من بَعُدَ مَنْزِلُهُ ففي وقتٍ يُدْرِكُهَا فيه على أَحْسَنِ هَيْئَةٍ بسكينَةٍ ووقارٍ مع خُشُوع، ويدنُو مِن الإمامِ وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، وَيَشْتَغِلُ بالصَّلاةِ والذكْرِ، وأفضلُهُ قراءةُ القرآنِ إلى خُروج الإمام، فإذا خَرَجَ حَرُمَ ابتداءُ غيرِ تحيّةٍ ويُخَفِّفُ من ابتدأها قَبْلَهُ، ولو نَوى أربعًا صلَّى ثِنتيْنِ.

وَكُرِهَ لِغَيْرِ الإمام تَخطي الرِّقَابِ إلَّا إن رَأَى فُرجَةً لا يَصِلُ إليها إلَّا بِهِ، وإيثَارُهُ بمكانٍ أفْضَلَ لا قَبُولُهُ، وليس لغيره سَبْقُه إليه.

والعَائِدُ من قِيَامِهِ لِعارِض أَحَقُّ بِمَكانِهِ، وَحَرُمَ أن يُقِيمَ غيرَهُ ولو عبدَهُ أو ولدَهُ إلَّا الصَّغِيرَ، وإلَّا من جَلَسَ بِمَوْضِعٍ يحفَظُهُ لِغَيره بِإْذْنِهِ

(1) من قوله "وأكثرها" إلى "الدعاء" لا وجود له في نسخة (ب).

ص: 157

أوْ لا، وَرَفْعُ مَصلَّىً مفروشٍ ما لم تَحْضُرِ الصَّلاةُ، وكلامٌ والإمامُ يَخْطُبُ، وهو قَرِيبٌ منه بحَيثُ يَسْمَعُهُ إلَّا لَهُ أو لِمَن كَلَّمَهُ لِمَصْلَحَةٍ.

وَيَجِبُ لِتَحْذِيرِ ضرِيرٍ، وغَافِلٍ عن هَلَكَةٍ وبِئْرٍ ونحوه، ويُبَاحُ حال سُكُوتِهِ بينَهُمَا، وشُرُوعه في دعاءٍ.

وله الصَّلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سَمِعَها، وتُسَنُّ سِرًّا كَدُعاءٍ وتأمِينٍ عليه، وحمدُهُ خُفْيَةً إذا عَطَسَ، وردُّ سَلامٍ، وتشميتُ عاطِسٍ، وإشارةُ أَخْرَسَ إذا فُهِمَتْ كَكَلامٍ.

وَمَنْ دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِس حَتَّى يُصلّي التَّحِيَّة رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن.

ويُكْرَهُ التَّصدُّقُ على سَائلٍ وَقْتَ الخُطْبَةِ، لأَنَّهُ فعلَ ما لا يجوزُ، فلا يُعينُه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: وإن حَصَبَ (1) السائِلَ أي: زَجَرَهُ كان أَعجَبَ إليَّ، ولا يُناوِله، فإن سَأَلَ قبلَها ثُمَّ جَلَسَ لها، جَازَ، وَلَهُ الصَّدَقَةُ على من لَمْ يَسْأَلْ، والصَّدَقَةُ على بابِ المَسْجِدِ عِنْدَ دُخولِهِ، أو خُرُوجِهِ أَوْلَى.

وَيُكْرَهُ العَبَثُ حَالَ الخُطْبَةِ، وكذا الشُّرْبُ ما لم يَشْتَدَّ عَطشُه، وَمَنْ نَعَسَ سُنَّ انتِقالُهُ من مكانِهِ إن لم يتَخَطَّ.

(1) الحصب: هو الرَّميُ بالحصباء، وهي الحصى.

ص: 158

تَتِمَّةٌ: ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ البَيْعُ ولا الشِّرى مِمَّن تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ بَعْدَ نِدَائِها الذي عِنْدَ المِنْبَرِ أو قبلَهُ لِمَنْ منزلُهُ بعيدٌ بحيثُ إِنَّهُ يدرِكُها إلَّا لِحَاجَةٍ كَمُضْطَرٍّ إلى طَعَامٍ أو شَراب يُبَاعُ، وكَعريَانٍ وجدَ سُتْرةً، وكفنِ مَيِّتٍ ومُوْنَةِ تجهيزِهِ إن خيفَ عليه الفَسَادُ بتأخيرٍ، ووجودِ أبيه ونحوِهِ يُباعُ مع من لو تَرَكَهُ لذهب، وَمَرْكُوبٍ لِعاجِزٍ أوْ ضريرٍ عُدِمَ قائدًا ونحوِهِ، والحُكْمُ كَذَلِكَ في كل مكتوبةٍ تضايقَ وَقْتُها.

وتَصِحُّ بَقِيَّةُ العُقُودِ وإمضاءُ بيعِ خيارٍ وإقالةٌ، وتحرُمُ مناداةٌ ومساومةٌ ونحوهما مما يُشْغِلُ كالبيع، ويُكْرَهُ شُرْبُ الماءِ حِينَئِذٍ بِثَمَنٍ.

* * *

ص: 159