المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ أركانُها أربعةَ عَشَرَ وهي: القِيَامُ في فَرْضٍ لِقَادِرٍ سِوَى عُرْيانٍ، وخائفٍ، - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ أركانُها أربعةَ عَشَرَ وهي: القِيَامُ في فَرْضٍ لِقَادِرٍ سِوَى عُرْيانٍ، وخائفٍ،

‌فَصْلٌ

أركانُها أربعةَ عَشَرَ وهي:

القِيَامُ في فَرْضٍ لِقَادِرٍ سِوَى عُرْيانٍ، وخائفٍ، ولِمُدَاوَاةٍ، ونحوِه. وَحدُّهُ ما لم يَصِرْ راكعًا.

والرُّكْنُ منه الانتِصابُ بِقَدْرِ تكبيرةِ الإحْرام، وقِراءَةِ الفَاتِحَةِ في الرَّكْعَةِ الأُولى، وبِقَدْرِ قراءَةِ الفَاتِحَةِ فيما بَعْدَها، وبقدرِ التَّحْريمَةِ في حَقِّ مَنْ أَدْرَكَ إمامَهُ في الرُّكوعِ.

وتكبيرَةُ الإِحرامِ.

وقراءَةُ الفَاتِحَةِ على غَيْرِ مَأْمُومٍ.

والرُّكوعُ.

والاعتدالُ عنهُ، ولا يَضُرُّ تطويلُهُ.

والسُّجُودُ.

والاعتدالُ عَنه.

والجلوسُ بين السَّجْدَتَيْن.

والطُّمَأْنينَةُ في هذهِ الأَفْعَالِ بِقَدْرِ الذِّكْرِ الوَاجِبِ لذاكِرِه، ولناسِيه بِقَدْرِ أدنَى سُكون.

والتَّشَهُّدُ الأَخيرُ، والرُّكْنُ مِنْهُ ما يُجْزِئُ في التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، وهو:"التَّحِيّاتُ للهِ، سَلامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ، سَلامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلهَ إلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رسُول الله - أَو عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -".

ص: 102

والصَّلاةُ على النَّبِيِّ عليه السلام بَعْدَهُ، والرُّكْنُ مِنْهُ:"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمّدٍ".

والجلوس لَهُ.

والتَّسْليمَتانِ إلَّا في صَلاةِ جنازَةٍ، فالثانيةُ مُبَاحَةٌ فيها، وفي نافِلَةٍ فهي سُنَّةٌ.

والتَّرتِيبُ.

وواجباتُها ثمانية: تكبيرُ الانتقَالِ في محلِّهِ، فَلَوْ شَرَعَ فيه قبلَ انْتِقَالِه أو كَمَّلَه بعد انْتِهَائِه، لم يُجْزِئْه كَتكميلِه واجِبَ قراءةٍ رَاكعًا، وشروعِهِ في تَشَهُّدٍ قَبْلَ قُعودِهِ، لكن مَنْ أَدْرَكَ الإِمامَ رَاكعًا فالتكبيرةُ الثانية سُنَّةٌ لَهُ، والتَّسْمِيعُ للإمَامِ والمُنْفَرِد، والتَّحْمِيدُ لِلكُلِّ. وَتَسْبيحُ رُكوعٍ، وسُجودٍ، "ورَبِّ اغْفِرْ لي" مَرَّةً مَرَّةً، وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ على غير مأمومٍ قامَ عنه إِمَامُهُ سَهْوًا، والجلوسُ له، وما عدا ذَلِك سُنَنُ أقوالٍ وأفعالٍ وهَيْئاتٍ.

فَسُنَنُ الأَقوالِ سَبْعَةَ عَشَرَ: دُعاء الاسْتِفْتَاحِ، والتَّعوذُ، والبَسْمَلةُ، والتَّأْمِينُ، وقراءةُ السُّورة في فَجْرٍ وجُمُعَةٍ وعيدٍ وأولَيَيْ غيرِ فجْرٍ وتَطَوعٍ كُلِّهِ، والجَهْرُ والإِخْفَاتُ، وَقَوْلُ:"مِلْءَ السَّماءِ". بعدَ التَّحْميدِ، وما زادَ على المرَّةِ في تَسْبِيح ركوعٍ وسجودٍ، وفي سُؤال المَغْفرَةِ، والدُّعاءِ في التشهدِ الأَخير، والصلاةُ فيه على آله عليه السلام، والبَرَكةُ فيه عليهِ وعليهم، وما زادَ على المُجزِئِ في التَّشَهُّدِ، والقُنوتُ في الوِتْرِ.

ص: 103

وسُنَنُ الأفعالِ مع الهَيْئَاتِ خَمْسٌ وأربعون وهي:

رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ الإِحرامِ وعند الرُّكوعِ والرَّفع مِنْه، وَحَطُّهُمَا عَقِبَ ذَلِكَ، وقَبْضُ اليمين على كُوع الشِّمَالِ وَجَعْلُهما تحتَ سُرَّتهِ، والنَّظَرُ إلى مَوْضِع سُجودِه، وَتَفْرِيقُه بينَ قَدَمَيْه في قيامِهِ، ومُراوحَتُه بينَهما قَليلًا.

والجَهْرُ والإِخْفَاتُ، وترْتيلُ القِرَاءَةِ والتَّخْفيفُ فيها للإِمامِ، والإِطالَةُ في الأولى، والتَّقْصيُر في الثَّانِية.

وَقَبْضُ رُكْبَتَيْه بيَدَيْهِ في الرُّكوع، وَمَدُّ ظَهْرِهِ فيه، وَجَعْلُ رَأْسِه حيالَه، والبَداءةُ بوَضْع رُكْبَتَيْه قبلَ يَدَيْه في سجودِهِ، ورفْعُ يَدَيْه أَوَّلًا في القيام. وَتَمْكينُ كُلِّ جَبْهَتِه وأنْفِهِ، وَكُلِّ بقيّةِ أعضاءِ السُّجودِ مِن الأَرْضِ في سُجوده. ومُجافاةُ عَضُديْه عن جَنْبَيْه وَبَطْنِه عن فَخِذَيْه، وفَخِذَيْه عن ساقَيْه.

والتَّفْرِيقُ بينَ رُكبتيهِ وإقامَةُ قَدَمَيْه، وجَعْلُ بُطونِ أصابِعِهما على الأَرْضِ مُفَرّقَةً فيه وفي الجلوس. وَوَضْعُ يَدَيْه حَذْوَ مَنْكِبيْهِ مَبْسوطَةً، وَتَوْجيهُ أصابِعهما مَضْمُومَةً نحو القِبْلة فيه. ومُبَاشَرَةُ المُصَلَّى بأعضاءِ السُّجودِ وَعَدَمُها بالرُّكبتينِ، وقيامُهُ إِلى الركَّعَةِ على صدورِ قَدَميه معتمدًا على رُكبَتيهِ بيديه، والافتراشُ في مَحَلِّه والتَّورُكُ في مَحلِّه، ووضعُ اليَدينِ على الفَخِذَينِ في التَّشَهُّدِ بصفتِهِ المُتقَدِّمَة، والإِشارةُ بسبّابة اليُمنى عند ذِكْرِ اللهِ، والتفاتُهُ في تسليمهِ وتفضيلُ الشِّمَالِ على

ص: 104

اليمينِ فيه، ونيتُهُ به الخروجَ من الصَّلاة، والخشوعُ وهو مَعْنًى يقومُ بالنَّفْسِ يظْهَرُ مِنْهُ سُكونُ الأَطرافِ.

تنبيهٌ: الرُّكْنُ ما كانَ داخِلَ الماهية، والشَّرطُ ما كانَ خَارِجَهَا ويَبْقى إلى انْقِضَائها، ولا يسقُطُ واحدٌ مِنهما عمدًا ولا سَهْوًا ولا جَهْلًا.

والواجِبُ ما كان داخِلَها ويسقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا، والسُّنَّةُ تسقطُ مُطْلقًا، ولا يُشْرَعُ لها السُّجودُ مُطلقًا، وإن سَجَدَ فلا بَأْسَ.

فائدة: ولا يُشْتَرطُ أن يَعرِفَ المُصلي الشَّرْطَ من الرُّكْنِ، فإذا اعتقدَ الفَرْضَ سُنَّةً أو عكسَهُ أو لم يَعْتَقِدْ شيئًا وأدَّاهَا على ذلك وهو يَعْلمُ أن ذَلِكَ كُلَّهُ من الصَّلاة صَحَّتْ.

ص: 105