الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
أَفْضَلُهُ صَوْمُ يَوْمِ وفِطْرُ يَوْمِ، وَيُسَنُّ صَومُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، والأَفْضَلُ أيامُ البِيضِ وهي الثَّالِثَ عَشَرَ، والرَّابِعَ عَشَرَ والخَامِسَ عَشَرَ، وهو كَصَوْمِ الدَّهْرِ.
وَيُسَنُّ صَوْمُ يومِ الاثنينِ والخَمِيسِ، وسِتَّةِ أَيامِ من شَوالِ وَلو متفرقةً، مَنْ صَامَهَا بَعْدَ أَن صَامَ رَمَضَانَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرِ.
وَصَوْمُ التِّسْعِ من ذِي الحجَّةِ، وآكَدُهَا التَّاسِعُ وَهْوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، ثُمَّ الثَّامِنُ وهو يومُ التَّرْوِيَةِ، وَصَوْمُ المُحَرَّمِ، وهو أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صيامِ شَهْرِ رَمَضانَ، وأفضلُهُ يومُ عَاشُورَاء، وهو العاشِرُ مِنْهُ ثُمَّ تاسوعاء، وهو التَّاسِعُ.
وَصَوْمُ يَوْمِ عاشورَاء كفارةُ سَنَةٍ، ويَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سنتينِ.
والمُرَادُ بالتَّكْفِيرِ بالصَّومِ والصَّلاةِ والحَجِّ والطَّهَارةِ وغير ذَلِكَ أنَّهُ مِنَ الصَّغَائِرِ، فإن لم تَكُن رُجِيَ التَّخْفِيفُ من الكبائِرِ، فإن لم تكن رُفِعَ لَهُ دَرَجَاتٌ.
ولا يُسَنُّ لِمَن بِعَرَفَةَ صَومُ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَّا لِمُتَمَتِّعٍ وقَارِنٍ عَدِما الهَدْيَ. وَيُكْرَهُ إفرادُ رَجَبٍ بالصَّوْمِ، وتزولُ الكَرَاهَةُ بِفطرِ يَوْمٍ فِيهِ أو بصومِ شَهْرٍ آخَرَ من السَّنَةِ، وإفرادُ يوم الجُمُعَة، والسَّبْتِ، والشَّكِّ، والنَّيْروزِ، والمِهْرجَانِ، وهما عيدانِ للكُفّارِ، وإفرادُ كُلِّ عيدٍ لهم أو يومٍ يُفْرِدونَهُ بتعظيمٍ إلَّا أن يُوافِقَ عادةً في الكُلِّ.
ويُكْرَهُ تَقَدُّمُ رَمَضانَ بِيَوْمٍ أو يومينِ لا بِأَكْثَرَ، ويُكْرَهُ الوِصَالُ وهو أن لا يُفْطِرَ بَيْنَ اليَوْمَينِ إلَّا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمَي العِيدينِ، وَكَذا أيامُ التَّشريقِ إلَّا عن دمِ مُتْعَةٍ وقِرَانٍ. ويَجُوزُ صَوْمُ الذَهْرِ إذا لم يَتْرُك بِهِ حَقًّا ولا خاف منه ضرَرًا، أو لم يَصُم هذِهِ الأَيامَ.
وَمَنْ دَخلَ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ تَطَوعًا وَجَبَ عليه إتمامُهَا، وإن كان غيرَهُمَا اسْتُحِبَّ له إتمامُهُ. وكُرِهَ قَطْعُهُ بِلا عُذْرٍ، وسُنَّ قضاؤهُ مُطْلَقًا. وإن دَخَلَ في فَرْضِ كِفَاتةٍ أو واجِبٍ مُوَسَّعٍ كَقَضَاءِ رَمَضانَ قَبْلَ رَمَضانَ آخر، وكالمكتُوبَةِ في أَوَّلِ وقتِهَا، وكَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وكفَّارَةٍ، حَرُمَ خروجُهُ منه بلا عُذْرٍ، ويجب قَطْعُهُ لِرَدّ مَعْصُومٍ عن هَلَكَةٍ وإنقاذِ غَرِيقٍ ونحوِهِ، ويَجُوزُ لِهَرَبِ غَرِيمٍ وقلبُهُ نَفْلًا.
ولَيلَةُ القَدْرِ لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ مُعَظَّمَةٌ، تُرْجَى إِجَابَةُ الدُّعاءِ فيها، وهي مُخْتَصَّةٌ بالعَشْرِ الأَخيرِ من رَمَضانَ فَتُطْلَبُ فيه، وليالي الوِتْرِ آكَدُ،
وأَرْجَاها ليلةُ سَبْعٍ وعِشْرِينَ، وهي أَفْضَلُ اللَّيالي حَتَى ليلةِ الجُمُعَةِ، وهو أَفْضَلُ الأَيامِ.
وَيُسَنُّ أن يَنَامَ فيها مُتَرَبِّعًا مُسْتَنِدًا إِلى شَيْءٍ، ويَذْكُرُ حاجَتَه في دُعائِهِ، وأن يكون من دُعائِهِ:"اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي"(1).
وَتَنْتَقِلُ في العَشْرِ الأَخيرِ، فَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أنتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ القَدْرِ. إن كان قَبْلَ مُضِيِّ أول لَيلةٍ مِنَ العَشْرِ وَقَعَ في اللَّيْلَةِ الأَخِيرَةِ، وإن كانت مَضَت وقع في اللَّيْلَةِ الأَخيرةِ من العام المُقْبِل.
وَمَنْ نَذَرَ قِيَامَ لَيْلَةِ القَدْرِ، قَامَ العَشْرَ كُلَّهُ. وَنَذْرُهُ في أثْنَائِهِ كَطَلاقٍ.
* * *
(1) أخرجه أحمد (6/ 171، 183، 258، 258)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، والحاكم (1/ 530) من حديث عائشة وصححه النووي في "الأذكار" ص 316.