الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ
الفَواتُ سَبْقٌ لا يُدْرَكُ، والإحْصارُ الحَبْسُ.
فمن طَلَعَ عليه فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ، ولم يَقِفْ بِعَرَفَةَ لِعُذْرِ حَصْرٍ أو غيرِهِ أو لِغَيْرِ عُذْرٍ فاتَهُ الحَجُّ، وانْقَلَبَ إحرامُهُ عُمْرَةً إن لم يَخْتَرِ البَقَاءَ عليه لِيَحُجَّ من قَابِلٍ، ولا تُجْزِئُهُ عن عُمْرَةِ الإسلامِ كمنذورةٍ، وعليه القَضَاءُ، ولو نَفْلًا، وعلى مَن لم يَشْتَرِطْ أَوَّلًا هَدْيٌ شاةٌ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ من حينِ الفَواتِ يَذْبَحُه في القضاءِ، فإن كان قارِنًا قَضَى قارنًا. فإن عَدِمَ الهَدْيَ زَمَنَ الوجُوبِ، صَامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ: ثَلاثةً في الحَجِّ وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ ثُمَّ حَلَّ.
والعبدُ لا يُهْدِي، ولو أَذِنَ لَهُ سَيَّدُهُ بل يصومُ، وهكذا كُلُّ دَمٍ لَزِمَهُ في الإحرامِ، ولا يُجْزِئُهُ عنه إلَّا الصِّيامُ، فيصومُ عن كُل مُا من قيمةِ الشَّاةِ يَوْمًا.
فَائِدَةٌ: إذا وَقَفَ كُلُّ الحَاجِّ إلَّا يسيرًا الثَّامِنَ أو العَاشِرَ خطأً أَجْزَأَهُم. ومن مُنِعَ البَيْتَ ولو بَعْدَ الوقوفِ أو في عُمْرةٍ ذَبَحَ هَديًا بنيةِ
التَّحَلُّلِ وجُوبًا، فإن لم يَجدْهُ صامَ عَشَرَةِ أيّامٍ بالنِّيَّةِ، وَحَلَّ، ولا إطْعامَ فيه، ولو نوى التَّحَلُّلَ (1) قبل أَحَدهما لم يَحِلَّ، ولَزِمَهُ دمٌ لِتَحَلُّلِهِ، ولِكُلِّ محظورٍ فَعَلَهُ بَعْدَه.
ويُبَاحُ التَّحلُّلُ لِحَاجَةِ قِتَالٍ أو بَذْلِ مَالٍ لا يسيرٍ لِمُسْلِمٍ، ولا قضاءَ على من تَحَلَّلَ قَبْلَ فَواتِ الحَجِّ في نَفْلٍ، ومثلُهُ من جُنَّ أو أُغْمِي عليه.
ومن حُصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ فقط لم يَحِلَّ حَتَّى يَطُوفَ (2).
ومن حُصِرَ عن واجبٍ لم يَتَحَلَّلْ وعليه دَمٌ وحَجُّهُ صَحيحٌ.
ومن صُدَّ عن عَرَفَةَ في الحَجِّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ ولا شيءَ عليه.
ومن أُحْصِرَ بِمَرَضٍ أو ذهابِ نَفَقَةٍ أو ضَلَّ الطَّريقَ بَقِيَ مُحْرِمًا حَتَّى يَقْدِرَ على البَيْتِ، فإن فاتَهُ الحَجُّ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، ولا يَنْحَرُ هديًا معه إلَّا بالحَرَمِ.
وَمَن شَرَطَ في ابتداءِ إحْرَامِهِ أن يُحِلَّ مَتَى مَرِضَ، أو ضاعت نفقتُهُ، أو نَفِدَتْ، ونحوُهُ، أو قال: إن حَبَسَني حَابِسٌ، فَمَحِلِّي من حيثُ حَبَسْتَنِي، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بجميعِ ذَلِكَ ولا شيءَ عليه.
* * *
(1) من قوله: "وجوبًا إلى قوله: "نوى التحلل" لا وجود له في (ب).
(2)
هذا السطر لا وجود له في (ب).