الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن تَرَك آيَتَيْن مُتواليتيْن من الفاتِحَةِ جَعَلَهُما من ركعةٍ، وإن لَمْ يَعْلَمْ تَواليَهما، جَعَلَهُما من رَكْعتين.
فَصْلٌ
من شَكَّ في رُكْنٍ أو عَدَدِ ركعاتٍ بنى على اليقينِ، وهو الأَقَلُّ، ويأْخُذُ مأمومٌ عند شكِّهِ بفعل إمامِهِ إذا كان المأمومُ اثنينِ فأكثر، وفي فِعْلِ نفسِهِ يَبْني على اليقين.
فلو شَك هل دَخَلَ معه في الأُولى أو الثَّانيةِ؟ جَعَله في الثَّانية. ولو أَدْرَكَ الإِمامَ راكِعًا، ثُمَّ شَكَّ بعد تَكْبيره في رَفعِ الإِمامِ رأْسَهُ قبل إدراكِه راكعًا، لم يَعْتَدّ بتلك الرّكْعَة.
وحيثُ بَنَى على اليَقينِ أتَى بِمَا بَقِيَ عليه وسَجَدَ للسَّهْوِ، والمأمومُ يأتي بِذَلِكَ بعد سَلامِ الإِمامِ ولا أثَرَ لِشَكِّه بعد سَلامِه. وكذلك سائرُ العِباداتِ لا أثَرَ لِشَكِهِ بعد فَرَاغِهَا.
ولا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ في تَرْكِ واجِبٍ ولا لِشَكِّه في زيادة إلَّا إذا شك وقت فعلها، ولا لِشَكِّهِ إذا تَبَيَّنَ أنَّهُ مُصِيبٌ.
وإن سَجَدَ لِشَكِّهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أنَّهُ لَمْ يَكُنْ عليه سجودٌ سَجَدَ لذلك، وَلَوْ شَكَّ هَلْ سَجَدَ للسَّهْوِ أو لا؟ سَجَدَ.
وليسَ على المأمُوم سُجودُ سَهْوٍ، إلَّا أن يَسْهُو إمامُه فيَسْجُدَ معه، ولو لم يَكُن أَتَمَّ تَشَهُّدَهُ، ثُمَّ يُتِمُّهُ بعدَهُ، فلو قامَ بعد سَلامِ إمامِهِ، رَجَعَ فَسَجَدَ معَه، إن لم يَكُنْ شَرَعَ في القِراءَةِ.
وإن أدْرَكَهُ في آخِرِ سَجْدَتَيْ السَّهْو سَجَدَ مَعَهُ. فإذا سَلَّمَ أتى بِالثَّانِيَةِ ثُمَّ قَضَى صلاتَهُ، وَإنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُما وقَبْلَ السَّلامِ، لَمْ يَسْجُد.
ويَسْجُدُ مَسْبُوقٌ لِسَلامِهِ مَعَهُ سَهْوًا، ولِسَهْوِهِ مَعَهُ، وفيما انفرَدَ بِه، وإن لم يَسْجُدْ مَعَهُ سَجَدَ آخِرَ صَلاتِهِ.
وإن أَيِسَ المأْمُومُ من سجودِ الإِمامِ سَجَدَ بعد سَلامِهِ، ويسجدُ المسبُوقُ إذا فَرَغَ.
تَنْبِيهٌ: وهو واجِبٌ، ومسنونٌ، ومُبَاحٌ.
فواجبٌ لِما يُبطلُ عَمْدُهُ الضَلاةَ، ولِلَحْنٍ يُحِيلُ المَعْنَى، سَهْوًا أو جَهْلًا، ومندوبٌ لإِتيانٍ بقولٍ مشروع في غيرِ مَحلِّهِ، ومُبَاحٌ لِتَرْكِ سُنَّةٍ، وَتَقَدَّمَ بيان ذلك كُلِّه.
ومَحَلُّه قَبْلَ السَّلامِ نَدْبًا، إلَّا إن سَلَّم عن نَقْصِ رَكْعةٍ فأكثَرَ فبعدَهُ ندبًا. فإذا ترَكَ المشروعَ قَبْلَهُ أتى به بعدَهُ ما لم يَطُلِ الفصلُ عُرْفًا أو يَخْرُجْ من المَسْجِد أو يُحْدِثْ، وإن شَرَعَ في أُخرى قَضَاهُ إذا سَلَّمَ.
فإن لي يَأْتِ بِهِ عَمْدًا وهو واجبٌ بَطَلَت. وإن تَرَكَ المَشْرُوعَ بَعدَه قَضَاهُ كَذلِك.
فإن لم يَفْعَل عَمْدًا لم تَبْطُل، لأَنه واجبٌ لَها مُنْفَرِدٌ عنها كالأَذَانِ.
ويَكْفي لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتانِ ولو اختلف محلُّهُ، ويُغَلَّبُ ما قَبْلَ السَّلامِ، وإن شَكَّ في مَحَلِّه سَجَدَ قَبْلَهُ.
تنبيهٌ: مَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتين ثُمَّ جَلَسَ فتشهَدَ وجُوبًا التَّشَهُد الأَخيرَ ثُمَّ سَلّمَ، ولا يَتَوَّرك في ثُنَائِيَّةٍ. وقبلَهُ يَسْجُدُهُما بعد تشهُّدِهِ ثُمَّ يَجلسُ فَيُسَلِّم، وهُما وما يقالُ فيهما وبينَهُما كَسجود صُلْبِ الصَّلاةِ (1).
* * *
(1) في هامِشِ (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤَلفِهِ".