المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

القَصْرَ فَتَلْزَمُهُ بغيرِهِ، ولا عبدٍ ولا مُبَعَّضٍ ولا امرأةٍ ولا - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: القَصْرَ فَتَلْزَمُهُ بغيرِهِ، ولا عبدٍ ولا مُبَعَّضٍ ولا امرأةٍ ولا

القَصْرَ فَتَلْزَمُهُ بغيرِهِ، ولا عبدٍ ولا مُبَعَّضٍ ولا امرأةٍ ولا خُنْثى، ومن حَضَرها مِنْهُمْ أجزأَتْهُ ولم تنعَقِد به. ولم تَجُزْ أن يؤُمَّ هو، ومن لَزِمَتهُ بغيرِهِ فيها.

ومَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِمَطَرٍ أو مَرَضٍ ونحوِهما إذا حَضَرَهَا وَجَبت عليه وانعقَدَتْ بِهِ.

ولا تَصِحُّ الظُّهْرُ مِمَّن يلزمُهُ حضُورُ الجُمُعَةِ حَتَّى يَعْلَم أن الإمامَ صَلَّاهَا.

وتَصِحُّ من معذورٍ والأَفضَلُ بعدَهُ، فإن حَضَرَ بَعْدَ ذلك كانت نفلًا إلَّا الصَّبِيَّ إذا بَلَغَ ولو بعدَهُ فلا يَسْقُطُ فرضُهُ.

وحضورُهَا لمعذور ومختَلَفٍ في وجوبها عَلَيْهِ أفضَلُ، ونُدِبَ تَصَدُّقٌ بدينارٍ أو نصفِهِ لتارِكِها بلا عُذْرٍ، وَحَرُمَ سَفَرُ من تَلْزَمُهُ في يومِهَا بعد الزَّوالِ، وكُرِهَ قَبْلَهُ ما لم يأتِ بها في طريقهِ أو يَخَفْ فَوْتَ رُفقتِهِ.

‌فَصْلٌ

وَلِصِحَّتِها أَرْبَعَةُ شُروطٍ:

الأَول: الوَقْتُ، فلا تَصِحُّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ، وهو من وَقْتِ العيدِ إلى آخرِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وتَلْزَمُ بِالزَّوالِ وبعدَهُ أفْضَلَ، ولا تَسْقُطُ بِشَكٍّ في خُروجِهِ. فإن تُحِقِّقَ خُرُوجُهُ قَبْل التَّحْرِيمَة صَلَّوْا ظُهْرًا وإِلَّا أْتمُّوا جُمُعَةً.

ص: 153

الثَّانِي: استيطانُ أَرْبَعِينَ ولو بالإمامِ من أهلِ وجُوبها بقريةٍ، فلا تُتَمَّمُ من مَكَانَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ، ولا يَصِحُّ تَجْمِيعُ أهل كاملٍ في نَاقِصٍ، والأَوْلى مع تَتِمَّةِ العَدَدِ تَجمِيعُ كُلِّ قَوْمٍ.

الثَّالِثُ: حُضُورُهم؛ ولو كَانَ فيهم خُرْسٌ أو صُمٌّ لا كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، وإن قَرُبَ الأَصَمُّ وَبَعُدَ من يَسمعُ لم تَصِحَّ. فإن نَقَصُوا قبل إتمَامِها استَأْنَفوا ظُهْرًا إن لم تُمْكِن إِعادَتُها، وإن بقِيَ العدَدُ ولو مِمَّن لم يَسْمَع الخُطْبة أو لَحقوا بِهِمْ قبل نقصِهِم أتموا جُمُعةً.

وإن رَأَى الإمامُ وحدَهُ العَدَدَ فَنَقَصَ لم يَجُز أن يؤُمَّهُمْ ولَزِمَهُ أن يستخلفَ أحَدَهُم، فلو رأَوْهُ المأْمُومونَ لم تلزمْ واحِدًا منهما.

ولو أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أن يُصَلِّيَ إلَّا بِأَربعينَ لم يَجُزْ بِأَقَلَّ ولا أن يستخلِفَ، وبالعكسِ الولايةُ باطلةٌ. ولو لم يَرَها قومٌ بوَطَن مسكونٍ فللمحتَسِبِ أَمْرُهُمْ برأيه بِها.

ومن في وقْتِها أَحْرَمَ وأدركَ مع الإمام منها ركعةً أَتَمّ جُمُعَةً وإلَّا ظُهْرًا إن دَخَلَ وَقْتُهُ ونواهُ وإلَّا فَنَفْلًا.

ومَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ ثُمَّ زُحِمَ عن السُّجُودِ أو نَسِيَهُ لَزِمَهُ أن يسجُدَ على ظَهْرِ إنسانٍ أو رِجْلِهِ إن أَمْكَنَ بلا وَضعِ يَدَيْهِ ونحوِهما عليه، فإن لم يُمْكِنْهُ سجَدَ إذا زالَ الزِّحامُ إلَّا أن يخافَ فَوتَ الثَّانِيَةِ فيتابعَهُ فيها وتصيرُ أولاهُ ويُتِمُّهَا جُمُعَةً، فإن لم يتابِعْهُ عالِمًا تحريمَهُ بَطَلَتْ.

ص: 154

وإن جَهِلَ فَسَجَدَ ثُمَّ أدْرَكَهُ في التَّشَهُّدِ أتى بركعةٍ بعد سَلامٍ وَصَحَّتْ جمعتُهُ، وكذا لو تَخَلَّفَ لِمَرَضٍ أو نَوْمٍ أو سَهْوٍ ونحوِهِ.

ولو زالَ عُذْرُ من أَدْرَكَ ركوعَ الأوْلَى وقد رفعَ إمامُهُ من ركوعِ الثَّانِيةِ تابعَهُ في السُّجُودِ، فَتتِّمُ له ركعةٌ مُلَفَّقَةٌ من ركعتي إمامِهِ يُدْرِك بِها الجُمُعَةَ.

الرابع: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ بدَلَ ركعتين لا من الظُّهْرِ من شرطِهِما الوقْتُ، وأن تكونا مِمَّنْ يَصِحُّ أن يَؤُمَّ فيها، وحَمْدُ الله تعالى، والصَّلاة على رسولِهِ عليه السلام بلفظِهمَا، وقراءةُ آيةٍ ولو جُنُبًا مع تحريمها، والوصِيَّهُ بتقوى الله، ولا يَتَعَيَّنُ لَفْظُها، وموالاةُ جَميعِها مع الصَّلاة، والنِّيَّةُ، والجَهْرُ بِحَيْثُ يُسْمعُ العَدَدَ المُعْتبَرَ حيث لا مَانِعَ، وحُضُورُ العَدَدِ وسائرُ شُرُوطِ الجُمُعَةِ لا الطهارتانِ ولا سَتْرُ العَوْرةِ، وإزالةُ النَّجَاسَةِ، ولا أن يتولاهُما واحِدٌ أو من يتولّى الصَّلاةَ، ولا حضورُ مُتَولِّي الصَّلاةِ الخُطْبَةَ، بل يُسَن ذَلِكَ.

وَيُبْطِلهُمَا كَلامٌ مُحَرَّمٌ ولو يَسِيرًا، وَإن عَجَزَ بالعربية خَطَبَ بلُغَتِهِ ما عَدا القِراءَةِ.

ويُسَنُّ أن يَخْطُبَ على مِنْبَرٍ أو مَوْضعٍ عَالٍ عن يمينِ مُسْتَقْبلي القِبْلَةِ، وإن وَقَفَ بالأَرضِ فَعَنْ يسارِهم، وسَلامُهُ إذا خَرَجَ وإذا أقبلَ عليهم، وجلوسُهُ حَتَّى يُؤَذَنَ وبينَهُمَا قَليلًا، فإن أبى أو خَطَبَ جَالسًا فَصَلَ بِسَكْتَةٍ.

ص: 155