المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ المأْمُومَ فِعل ما يُسَنُّ لَهُ. ويُسَنُّ تطويلُ قراءَةِ - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: وتُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ المأْمُومَ فِعل ما يُسَنُّ لَهُ. ويُسَنُّ تطويلُ قراءَةِ

وتُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ المأْمُومَ فِعل ما يُسَنُّ لَهُ.

ويُسَنُّ تطويلُ قراءَةِ الرَّكعَةِ الأولى عن الثَّانية إلَّا في صَلاةِ جُمعَةٍ وانتظارُ داخلٍ إن لم يَشُقَّ على مأْمومٍ.

ومن استأذنَتْهُ امرأَتُهُ إلى المَسْجِد كُرِهَ منعُها؛ لكن بَيتُها خَيْرٌ لها، وإن خِيفَ فِتْنَةٌ بخروجِها يَجِبُ على أَبٍ ووليٍّ مَحْرَمٍ مَنْعُها منه، ومن الانفراد.

‌‌

‌فَصْلٌ

فَائِدَةٌ: الجِنُّ مُكَلَّفونَ في الجُمْلَةِ، يَدْخُلُ كافِرُهم النَّار ومُؤْمِنُهُم الجَنَّة. وهُم فيها على قَدْرِ ثَوابِهِم، وتنعقدُ بهم الجماعةُ، وليسَ منهُم رسولٌ، ويقبلُ قَوْلُهم أَن ما بِيَدِهِمْ مُلكُهُمْ مع إسلامِهم، وكافرُهم كالحَرْبِيِّ. ويحرُمُ عليهم ظُلْمُ الآدميينَ، وظُلْمُ بعضِهِم بَعْضًا، وَتَحِلُّ ذبيحتُهُمْ، وبَوْلُهُم وقيئُهُم طاهرانِ.

فَصْلٌ

الأَوْلَى بالإمَامَةِ؛ الأَجوَدُ قِرَاءَةً الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَجْوَدُ قِراءَة الفقيهُ، ثُمَّ الأَقْرَأُ إن كانَ عَالِمًا فِقْهَ صلاتِهِ حَافِظًا للفاتحةِ، ثُمَّ الأَكثرُ قرآنًا الفَقِيهُ، ثُمَّ قَارِئٌ أَفْقَهُ، ثُمَّ قَارِئٌ فَقِيهٌ، ثُمَّ قارئٌ عَالِمٌ فِقْهَ صلاتِهِ، ثُمَّ (1) قَارِئٌ لا يَعْلَمُهُ، ثُمَّ أَفْقَهُ وأَعْلَمُ بأحكامِ الصَّلاة، ثُمَّ أَسَنُّ، ثم أَشْرَفُ وهو القُرَشِيُّ فَيُقَدَّمُ مِنْهُم بَنُو هَاشِمٍ على من سِواهُم، ثُمَّ الأَقْدَمُ

(1) في (ب) تقديم وتأخيرٌ يحيلُ المعنى.

ص: 135

هِجْرَةً بِسَبْقِهِ إلى دارِ الإسلامِ مُسْلِمًا، ثُمَّ أسْبَقُ بإِسلامٍ، ثُمَّ الأَتْقَى والأَوْرَعُ، ثُمَّ من يختارُهُ الجيرَانُ المُصَلُّونَ أو أكثرُهُم أو كان أَعْمَرَ للمَسْجِدِ، ثُمَّ يُقْرَعُ.

وكُرِهَ تقدُّمُ غير الأَوْلَى، وصَاحِبُ البَيْتِ وإمامُ المَسْجِدِ ولو عَبْدًا أَحَقُّ بالإمامةِ إن كانَ أهلًا، فَيَحْرُمُ تقدُّمُ غيرهما عليهما بلا إِذْنٍ.

وَيُسَنُّ إذنُهما لِمَن هو أفضلُ منهما، وَيُقَدَّمُ عليهما ذو سُلطانٍ وهو الإِمامُ الأَعظَمُ، ثُمَّ نُوَّابُهُ كالقَاضي. وسيِّدٌ في بيتِ عبدِهِ أَوْلى مِنْهُ، وَحُرٌّ أَوْلى من عَبْدٍ ومِنْ مُبَعَّضٍ. ومُبَعَّضٌ أَوْلى مِنْ عَبْدٍ. وحَاضِرٌ وبَصيرٌ وحَضَريُّ ومُتَوَضِّئٌ ومُعِيرٌ ومُسْتَأْجِرٌ أَوْلَى مِن ضِدَّهم.

ولا تَصِحُّ إِمَامَةُ فَاسِقٍ مُطْلقًا؛ وهو مَنْ أَتَى كبيرةً أَو دَاوَمَ على صَغِيرَةٍ (1) إلَّا في جُمُعَةٍ وعيدٍ تعذرا خَلْفَ غيرِهِ، وإن خافَ أَذى صَلَّى خَلْفَهُ وأعادَ، وإن وَافَقَهُ في الأَفعالِ مُنْفَرِدًا أو في جماعةِ خَلَّفَهُ بإمامٍ لم يُعِدْ.

وَتَصِحُّ خَلْفَ أعمى أَصَمَّ وَأَقْلَفَ، وَأَقْطَعَ يَدَيْنِ أو رِجْلين أو إِحْداهما، أَو أَنْفٍ، وكثيرِ لَحْنٍ لم يُحِل المَعْنَى، والفَأْفَاءِ الذي يُكرِّرُ الفَاءَ، والتَّمْتامِ الذي يُكَرِّرُ التَّاءَ، ومن لا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الحُروف، أو يُصْرَعُ أو تُضْحِكُ رؤْيَتُهُ، واخْتُلِفَ في صِحَّةِ إمامَتِهِ مع الكراهَةِ فيهم لا خَلْفَ أَخْرَسَ وكَافِرٍ.

(1) في (ب): "كبيرةٍ"!

ص: 136

وإن قَالَ مجهولٌ بعد سَلامِهِ: هو كافرٌ، وإنما صَلَّى تَهَزُّؤًا، أعادَ مَأْمومٌ، وإن عُلِمَ لِشَخْص حالان: إسلامٌ وكُفْرٌ وَإِفاقة أو جُنونٌ وأمَّ فيهما، ولم يُدْرَ في أَيهما ائتَمَّ فإن عَلِمَ قبلها إسلامَهُ أوإفاقَتهُ وَشَكَّ في رِدَّته أو جنونِهِ لم يُعِد.

ولا تَصِحُّ إمامةُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ مُسْتَمِرٌّ ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سُجُودٍ أو قُعُودٍ ونحوِهِ أو عن شَرْطٍ إلَّا بمثلِهِ، وكَذَا عن قيامٍ إلَّا الراتِبَ بِمَسْجِدٍ إذا كانت علَّتُهُ يُرْجى زوالُهَا، ويجلسونَ خَلْفَهُ نَدْبًا. وإن اعْتَلَّ في أثنائِها فَجَلَسَ أتمُّوْا قِيامًا وجُوبًا.

وإن تَرَكَ إمامٌ رُكنًا أَو شَرْطًا أو وَاجِبًا عندَهُ وَحْدَهُ، أو عندَهُ وعِنْدَ المأمومِ عَالِمًا أعادا. وإن كانَ عِنْدَ المأموم وحدَهُ فلا.

ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا أو شَرْطًا مُخْتَلَفًا فيه، بلا تَأْوِيلٍ أو تَقْلِيدٍ أعادَ.

وإن اعتَقَدَهُ مأمومٌ مُجْمَعًا عليه، فَبَانَ بخِلافه أعادَ.

وتَصِحُّ خَلْفَ من خَالَفَ في فَرْعٍ لم يَفْسُقْ بِهِ، وَخَلْفَ من لا يَعْرِفُهُ والسُّنَّة خَلْفَ من يَعْرِفُهُ.

ولا تَصِحُّ إمامةُ امرأةٍ وخُنْثَى لِرِجال وَخَنَاثى، ولا مميِّزٍ لِبَالِغٍ في فَرْضٍ، وتَصِحُّ في نَفْلٍ مُطْلقًا وفي فَرْضٍ بمثلِهِ.

ولا إمامةُ مُحْدِثٍ ولا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فإن جَهِلَ هو وجميع المأْمُومين حَتَّى انْقَضَتْ صَحَّتْ لمأْمومٍ وَحْدَهُ إلَّا إن كانوا بِجُمْعَةٍ وهم بإمامٍ أَوْ مَأْمُومٍ كذلك أربعونَ فقط فَيُعِيدُ الكُلُّ، ولا إمامَةُ أُمِّي إلَّا

ص: 137

بمثلِهِ وهو من لا يُحْسِنُ الفَاتِحَة، أو يُدْغِم فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يُبدِلُ حَرْفًا بحرفٍ إلَّا ضاد "المغضُوبِ" و "الضالّينَ" بظاءٍ عَجْزًا، أو يَلْحن لحنًا يُحِيلُ المَعْنى كفتحِ هَمْزَةِ "اهْدِنا" وضَمِّ تاءِ "أنْعَمْتَ" عاجِزًا عن إصلاحِهِ، فإن تعمَّدَ أو قدَرَ على إصلاحِهِ لم تَصِحَّ، وإن عَجَزَ عن إصلاحِهِ قرأه في فَرْضِ القِرَاءَةِ، وإن زاد عليه بَطَلَت، ويكفرُ إن اعتقدَ إباحَتَهُ. وإن كان لِجَهْلٍ أو نسيانٍ أو آفةٍ صَحَّتْ، ولم تُمنع إمامتَه.

فإن أمَّ أمِّيٌّ أُميًّا وقارئًا: فإن كانا عن يمينهِ أو الأميُّ فَقَطْ صَحَّتْ للإمامِ والأُميِّ وبَطَلَت من القارئِ، وإن كانا خلفَهُ أو القارئ وحدَهُ عن يمينِهِ فَسَدَتْ من الكُلِّ.

ولا يَصِحُّ اقتداءُ عَاجِزٍ عن النِّصْفِ الأَولِ من الفاتِحَةِ بعاجزٍ عن الثَّاني ولا بالعكس، ولا من يُبَدِّلُ حَرْفًا منها بِمَنْ يُبَدِّلُ غَيْرَهُ.

ومن لا يُحْسِنُ الفاتحة ويُحْسِنُ غيرها من القرآنِ بِقَدْرِهَا لا يَصِحُّ أن يُصَلِّيَ خَلْفَ من لا يُحْسِنُ شيئًا منه.

وإن سَبَقَ لِسَانُهُ إلى تغيير نظمِ القُرآنِ بِمَا هو منه على وجه يُحِيلُ معناهُ كَقَوْلهِ: (إن المتقينَ في ضَلالٍ وسُعُرٍ) ونحوِهِ لم تَبْطُل، ولم يَسْجُدْ له. وكُرِهَ أن يؤم أجنَبيَّةً فأكثَرَ لا رجُلَ مَعَهُنَّ، أو قومًا أكثرُهُم يكرهُهُ بِحَقٍّ لا الصَّلاة خَلْفَهُ.

ولا بأسَ بإمامةِ ولدِ زِنًى، ولَقِيطٍ، ومَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ، وخَصِيٍّ

ص: 138