المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المُضلَّةِ، ولا من ساحِرٍ وزنديقٍ وهو المنافق، ومثله من أظهَرَ - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: المُضلَّةِ، ولا من ساحِرٍ وزنديقٍ وهو المنافق، ومثله من أظهَرَ

المُضلَّةِ، ولا من ساحِرٍ وزنديقٍ وهو المنافق، ومثله من أظهَرَ الخَيْرَ وأبطنَ الفِسْقَ، فلا تُقْبَلُ منه ظاهِرًا، ولا مِمَّنْ تكررت ردتُهُ أو سَبَّ اللهَ أو رسوله.

وهي النَّدَمُ على الذَّنْبِ لأَجل الله لا لأَجل نفع الدنيا أو خوفِ أذى الناس أو خوف سُقوطِهِ مِنْ أعينهم.

وشرطها: العَزْمُ أن لا يعود لمعصيةٍ يمكنهُ فِعْلُها، وأن يَرُدَّ المظْلَمَةَ التي تابَ منها وَبَدَّلَها إلى مستحقِّها، أو يعزمَ على ذلك عند العُذْرِ، وأن تكون عن اختيار لا أن يستحِلَّ من غيبة ونحوها مطلقًا، وتَصِحُّ من بعض الذنوب دون بعضٍ.

وَمَنْ جَهِلَ ذنبَهُ تابَ مُجْملًا من كل ذنب وخطيئةٍ وما علمه عيَّنَهُ، وقبولُهَا فضلٌ مِنَ اللهِ. ولا يقال لتائب: ظَالِمٌ أو مُسْرِفٌ ونحوُهما.

وصفتها: إِني تائِبٌ إلى اللهِ من كذا، أو أسْتَغْفِرُ اللهَ منه، فَيَجِبُ الإتيانُ بإحدى العبارتينِ أو نحوهما.

فَائِدَةٌ: ومن لم يَنْدم على ما حُدَّ بِهِ لم يكن حَدُّهُ بِمُجَرَّدِهِ توبةً.

‌فَصْلٌ

وتوبةُ المُرْتَدِّ وكُلِّ كافِرٍ إتيانُهُ بالشَّهادتين مع إقرارِ جاحدٍ لِفَرْضٍ أو تحليلٍ أو تحريمٍ أو كتاب أو ملَكٍ أو رسولٍ أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العَرَبِ بما جَحَدَهُ، أو قوله: أنا بريء

ص: 502

من كُلِّ دينٍ يُخالِفُ الإسلام أو نحوه، ولا يُغْني قوله:"مُحَمَّدٌ رسول الله" عن كلمة التَّوحيدِ ولو مُقِرًّا به.

تَنْبِيهٌ: لو كان في يدِهِ أو ذمته غصوبٌ لا يَعْرِفُ أربابها فَسَلَّمَها إلى الحاكِمِ -ويلزَمُهُ قبولُها- برئَ من عُهْدَتِها، وله الصَّدَقَةُ بها عنهم بشرط ضمانها لصاحبها إن وُجِدَ ويسقطُ عنه إِثْمُ الغَصْبِ، وكذا رهونٌ وودائعُ، وسائرُ الأَماناتِ والأَموال المُحَرَّمَةِ.

وليس لمن هي عندَهُ أخذُ شيء منها ولو فقيرًا، ولذا لو تَصَدَّقَ بالمال المذكور ثُمَّ حَضَرَ المالك خُيِّر بين الأَجر وبين أخذه من المتصدِّقِ، فإن اختارَ الأَخذَ فله ذلك والأَجر للمُتَصَدِّقِ، ولو نوى جحد ما بيدِهِ من ذلك أو نوى جَحْدَ حَقٍّ عليه في حياة ربه فثوابُهُ له وإلَّا فلورثته، ولو نَدِمَ وردَّ ما غصبَهُ ونحوه على الورثة بَرِئَ من إثْمِهِ لا من إِثْمِ الغَصْبِ، ولو رده وارثُ الغَاصِبِ فللمغصُوبِ منه مطالبتُهُ في الآخرَةِ نصًّا عن الإمام أحمد.

تَتِمَّةٌ: وتَصِحُّ تَوْبَةُ الأَقْطَعِ عن السَّرِقَةِ، والمجبوبِ عن الزِّنا، والمقطوع اللِّسان عن القَذْفِ ونحوهم.

وتقبَلُ التَّوبةُ ما لم يعاين التائب مَلَكَ الموت، وتَصِحُّ مِمَّن نَقَضَ توبَتَهُ ما لم يَعْزِمْ على مثل ما تَابَ منه.

ومن ترَكَ التَّوبة الواجبة مع القُدْرَةِ عليها والعلم بوجُوبِها لزمتْهُ التَّوبة من تركِ التَّوبة.

ص: 503