المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة السائمة - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌باب زكاة السائمة

‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

وَهِيَ الإِبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، ولا تَجِبُ فيها إلَّا بِشَرْطِ أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ والنَّسْلِ، وأن تكونَ سَائِمَةً، وهي التي تَرْعَى المُبَاحَ أكْثَرَ الحَوْلِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ السَّوْمِ، ولا شيءَ فيها حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا، فَنِصَابُ الإِبلِ خَمْسٌ فيها شَاةٌ، ولا يُجْزِئُ بَعِيرٌ ولا بَقَرَةٌ ولا نِصْفَا شَاتَيْن.

وفي عَشْرِ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثٌ، وعشرين أَرْبَعٌ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاضِ، وفي سِتٍّ وثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفي سِتٍّ وأرْبَعِين حِقةٌ، وفي إِحْدَى وستينَ جَذَعَةٌ، وفي سِتٍّ وسَبْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وفي إِحْدى وتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وفي مِئَةٍ وإِحْدَى وعِشْرِين ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ، ثُمَّ في كُلِّ أَرْبَعين بنتُ لَبُونِ، وفي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ.

تَنْبِيهٌ: بِنْتُ المَخَاض مَا تَمَّ لها سَنَةٌ، واللَّبُون سَنتَانِ، والحِقّةُ ثَلاثٌ، والجَذَعَةُ أَرْبَعٌ، والشَّاةُ حيثُ أُطْلِقتْ في هذا البابِ وغيره، فالمُرادُ بها جَذَعَةُ الضَّأْنِ، وهي ما تَمَّ لها سِتةُ أَشْهُرِ، وثَنِيَّةُ المَعْزِ ما تَمَّ لَهَا سَنَةٌ.

وَنِصابُ البَقَرِ أَهْلِيَّةً كانَت أو وَحشيّةً ثلاثون وفيها تبيعٌ، وفي

ص: 203

أَرْبَعينَ مُسِنَّةٌ، وفي ستينَ تبيعانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أربعينَ مُسِنّةٌ.

تنبيهٌ: التَّبِيعُ ابن سَنَةٍ، والمُسِنَّةُ بنتُ سنَتَيْنِ.

ونِصَابُ الغَنَمِ أهليَّةً كانت أو وَحْشِيَّةً أربعونَ وفيها شاةٌ، وفي مائَةِ وإِحدى وعشرينَ شَاتَانِ، وفي مائَتينِ وَوَاحِدَةِ ثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أَرْبَعِ مَائَةِ، ثُمَّ في كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ولا يُؤْخَذُ ذكرٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا مَرِيضَةٌ ولا مَعِيبَةٌ لا يُضَحَّى بها إلَّا إن يكونَ الكُلُّ كَذَلِكَ، ولا الرُّبَى (1) ولا حَامِلٌ، ولا طَرُوقَةُ الفَحْلِ، ولا كَرِيمَةٌ، ولا أَكُولَةٌ إلَّا برضا رَبِّها، وتُؤْخَذُ صَغِيرةٌ من صغارِ غَنَمٍ لا بَقَرٍ وإِبِلٍ، فلا تجزئُ فُصْلانٌ وعَجَاجِيلُ؛ بل يُؤْخَذُ كَبيرةٌ بالقِسْطِ فَيُقَوَّمُ النِصَابُ من الكِبَار ويقوَّمُ فَرْضُهُ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الصِّغَارُ، ويُوخَذُ عنها كبيرةٌ بالقِسْطِ.

وإذا اختلَطَ اثنان فأَكْثرُ من أهل الزكاةِ في نِصَابِ مَاشيةٍ لَهُمْ جَمِيعَ الحَوْلِ، واشتَرَكا في المَبِيتِ، والمَسْرَحِ، والمَحْلَبِ، والفَحْلِ، والمَرْعَى زَكيَّا كالواحِدِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الخُلطة، ولا اتِّحَادُ مَشْرَبٍ وراعٍ وفحل إن اختَلَفَ النَّوْعُ.

فَائِدةٌ: إذا كَانت سَائِمَةٌ بمَحَلَّينِ بينهمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ، فإذا كان لَه شِيَاهٌ بِمَحَالٍّ مُتَباعِدةٍ في كُلِّ مَحَلٍّ أربعون؛ فَعَليْهِ شِيَاهٌ بِعَدَدِ المَحَالِّ، ولا تأثيرَ لتفرِقَةِ المَالِ في غير السَّائِمَةِ.

(1) هي التي لها ولد تُرَبِّيهِ: "الإقناع"(1/ 404).

ص: 204