الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ
وَهِيَ الإِبلُ والبَقَرُ والغَنَمُ، ولا تَجِبُ فيها إلَّا بِشَرْطِ أن تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ والنَّسْلِ، وأن تكونَ سَائِمَةً، وهي التي تَرْعَى المُبَاحَ أكْثَرَ الحَوْلِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ السَّوْمِ، ولا شيءَ فيها حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا، فَنِصَابُ الإِبلِ خَمْسٌ فيها شَاةٌ، ولا يُجْزِئُ بَعِيرٌ ولا بَقَرَةٌ ولا نِصْفَا شَاتَيْن.
وفي عَشْرِ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثٌ، وعشرين أَرْبَعٌ، وفي خَمْسٍ وعِشْرِينَ بِنْتُ مَخاضِ، وفي سِتٍّ وثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفي سِتٍّ وأرْبَعِين حِقةٌ، وفي إِحْدَى وستينَ جَذَعَةٌ، وفي سِتٍّ وسَبْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وفي إِحْدى وتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وفي مِئَةٍ وإِحْدَى وعِشْرِين ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ، ثُمَّ في كُلِّ أَرْبَعين بنتُ لَبُونِ، وفي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ.
تَنْبِيهٌ: بِنْتُ المَخَاض مَا تَمَّ لها سَنَةٌ، واللَّبُون سَنتَانِ، والحِقّةُ ثَلاثٌ، والجَذَعَةُ أَرْبَعٌ، والشَّاةُ حيثُ أُطْلِقتْ في هذا البابِ وغيره، فالمُرادُ بها جَذَعَةُ الضَّأْنِ، وهي ما تَمَّ لها سِتةُ أَشْهُرِ، وثَنِيَّةُ المَعْزِ ما تَمَّ لَهَا سَنَةٌ.
وَنِصابُ البَقَرِ أَهْلِيَّةً كانَت أو وَحشيّةً ثلاثون وفيها تبيعٌ، وفي
أَرْبَعينَ مُسِنَّةٌ، وفي ستينَ تبيعانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أربعينَ مُسِنّةٌ.
تنبيهٌ: التَّبِيعُ ابن سَنَةٍ، والمُسِنَّةُ بنتُ سنَتَيْنِ.
ونِصَابُ الغَنَمِ أهليَّةً كانت أو وَحْشِيَّةً أربعونَ وفيها شاةٌ، وفي مائَةِ وإِحدى وعشرينَ شَاتَانِ، وفي مائَتينِ وَوَاحِدَةِ ثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أَرْبَعِ مَائَةِ، ثُمَّ في كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ولا يُؤْخَذُ ذكرٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا مَرِيضَةٌ ولا مَعِيبَةٌ لا يُضَحَّى بها إلَّا إن يكونَ الكُلُّ كَذَلِكَ، ولا الرُّبَى (1) ولا حَامِلٌ، ولا طَرُوقَةُ الفَحْلِ، ولا كَرِيمَةٌ، ولا أَكُولَةٌ إلَّا برضا رَبِّها، وتُؤْخَذُ صَغِيرةٌ من صغارِ غَنَمٍ لا بَقَرٍ وإِبِلٍ، فلا تجزئُ فُصْلانٌ وعَجَاجِيلُ؛ بل يُؤْخَذُ كَبيرةٌ بالقِسْطِ فَيُقَوَّمُ النِصَابُ من الكِبَار ويقوَّمُ فَرْضُهُ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الصِّغَارُ، ويُوخَذُ عنها كبيرةٌ بالقِسْطِ.
وإذا اختلَطَ اثنان فأَكْثرُ من أهل الزكاةِ في نِصَابِ مَاشيةٍ لَهُمْ جَمِيعَ الحَوْلِ، واشتَرَكا في المَبِيتِ، والمَسْرَحِ، والمَحْلَبِ، والفَحْلِ، والمَرْعَى زَكيَّا كالواحِدِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الخُلطة، ولا اتِّحَادُ مَشْرَبٍ وراعٍ وفحل إن اختَلَفَ النَّوْعُ.
فَائِدةٌ: إذا كَانت سَائِمَةٌ بمَحَلَّينِ بينهمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ، فإذا كان لَه شِيَاهٌ بِمَحَالٍّ مُتَباعِدةٍ في كُلِّ مَحَلٍّ أربعون؛ فَعَليْهِ شِيَاهٌ بِعَدَدِ المَحَالِّ، ولا تأثيرَ لتفرِقَةِ المَالِ في غير السَّائِمَةِ.
(1) هي التي لها ولد تُرَبِّيهِ: "الإقناع"(1/ 404).