الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله بالصَّلاةِ قِيرَاطٌ، وهو أَمْرٌ معلُومٌ عِنْدَ اللهِ، وبتَمَام دَفْنِها قِيرَاطٌ بِشَرْطِ أن لا يُفَارِقَها من الصَّلاةِ حَتَّى تُدفَنَ.
فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ
ويسقُطانِ، وتكفينٌ بِكافِرٍ، ويُكْرَهُ أَخْذُ الأُجْرَةِ عليها وعلى الغُسْلِ. وَيُسَنَّ أن يَحْمِله أَرْبَعَةٌ، وصِفَتُهُ: أن يَضَعَ قَائِمَةَ النَّعْشِ اليُسْرَى المُقَدَّمَةَ على كَتِفِه اليُمْنَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلى المُؤَخَّرةِ، ثُمَّ يَضَعُ قَائِمتَه اليُمْنى المُقدَمَّةَ على كَتِفِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ يَنْتَقِلَ إلَى المُؤَخَّرَةِ (1).
وإن حَمَلَ بَيْنَ العَمُوديْن كُلُّ واحِدٍ على عاتِقٍ كان حَسَنًا.
ولا بَأْسَ بِحَمْلِ طِفْلٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، ولا بِحَمْلِ المَيتِ بأعْمِدَةٍ، وعلى دَابَّةٍ للحَاجَةِ، ولا بالدَّفْنِ لَيْلًا، ويُكْرَهُ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ، وَغُرُوبِها، وقِيامِها.
وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِهَا دون الخَبَبِ، مَا لَمْ يُخَفْ عليها مِنه، وكونُ ماشٍ أمَامَها، وراكبٍ -ولو سَفِينَةً- خَلْفَها، ويُكْرَهُ كَوْنُهُ أمَامَهَا لا كونُ ماشٍ خلفَها، ويُكْرَهُ رُكوبٌ لغيرِ حاجةٍ، وغيرِ عَوْدٍ، والقُرْبُ منها أفضَلُ. ويُكْرَهُ أن يتقدَّمَ إلى مَوضِع الصَّلاةِ عليها، وأن تُتْبَعَ بماءِ وَرْدٍ ونحوِه، أو بنَارٍ لغير حَاجَةِ ضوءٍ كالتبخيرِ عند خُرُوج روحِهِ.
(1) من قوله: "ثم يضع" إلى قوله: "المؤخرة" لا وجود له في نسخة (ب).
ويُكْرَهُ جُلُوسُ من تَبِعَها قبل وَضعِهَا بالأَرضِ للدَّفْنِ إلَّا لِمَنْ بَعُدَ عَنها، وإن جاءتْ وهو جالِسٌ، أو مَرَّتْ بِه، كُرِهَ قيامُه لها. ويُكْرَهُ رَفع الصَّوْتِ والضَّجَّةِ عِنْدَ رَفْعِها ومَعَها ولو بِقِراءَةٍ وذكْرٍ، بل يُسَنُّ سِرًّا، وأن يَكُونَ مُتَخَشِّعًا، مُتَفَكّرًا في مَآلِه، مُتَّعِظًا بالمَوْت، وبِمَا يَصِيرُ إليه المَيِّتُ.
ويُكْرَهُ التَّبَسُّمُ حِينَئذٍ، والضَّحِكُ أَشَدُّ، والتَّحَدُّثُ في أمْرِ الدُّنْيا، وكذا مَسْحُه بِيَدِهِ أو بشيءٍ عليها تَبَرُّكًا، وقَوْلُ القائِلِ مع الجَنَازَةِ: اسْتَغْفِروا له، ونحوُه، بِدْعَةٌ مَكْروهَة.
وَيَحْرُمُ أن يتْبَعَها مع مُنكَرٍ عَاجِزًا عن إزَالَتِهِ نحو طَبْلٍ، ونِيَاحَةٍ، ولَطْمِ نِسْوَةٍ، وتَصْفِيقٍ، وَرَفْعِ أَصْواتِهِنَّ، ويَلْزَمُ القَادِرُ أن يتبعَهَا ويُنكرَ، فَلَو ظَنَّ إن تَبِعَهَا أُزِيلَ المُنْكَرُ لَزِمَهُ.
وضرْبُ النِّساءِ بالدُّفِ مَعَها مُنْكَرٌ مَنْهِيٌّ عنه اتفاقًا.
وَيُسَنُّ أن يُدْخَلَ قَبْرَهُ مِن عند رِجْلَيْهِ، إن كانَ أسْهَلَ عَلَيْهم، وإلَّا مِن حيثُ سَهُلَ ثُمَّ سَواءٌ. ولا تَوْقِيتَ في عَدَدِ من يُدْخِلُه، بل بِحَسَبِ الحَاجَةِ. ويُكْرَهُ أن يُسَجَّى قَبْرُ رَجُلٍ إلَّا لِعُذْرٍ، ويُسَنُّ لامْرَأَةٍ.
وَمَنْ مَاتَ في سَفِينَةٍ وتعَذَّرَ خُرُوجُه إلى البَرِّ، ثُقِّلَ بشيءٍ بَعْدَ غَسْلِهِ، وتكْفينِهِ، والصَّلاةِ عليْه، وأُلْقِىَ في البَحْرِ سَلًّا كإدْخَالِهِ القَبْرَ.
وإن مَاتَ في بِئْرٍ أُخْرِجَ، فإن تَعَذَّرَ طُمَّتْ عليه، ومع الحاجَةِ إليها يُخْرَجُ مُطْلقًا.
وَأَوْلَى النَّاسِ بِتكْفِينٍ ودَفْنٍ أولاهُم بِغُسْلٍ، والأَوْلَى للأَحَقِّ أن يَتَولَّاه بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِنَائِبِه، ثمَّ مَن بَعْدَهم بِدَفْنِ رَجُلٍ الرِّجالُ الأَجَانِبِ، ثُمَّ مَحَارِمُه مِن النِّسَاء، ثُمَّ الأَجْنَبِيَّاتُ.
وبِدَفْنِ امْرَأَةٍ مَحارِمُهَا الرِّجال، ثُمَّ زَوْجُها، ثُمَّ الرِّجالُ الأَجَانِبُ، ثُمَّ محَارِمُها من النِّساءِ.
وَيُقَدَّمُ مِنَ الرِّجَالِ خَصِيٌّ ثُمَّ شَيْخٌ، ثُمَّ أفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً، ومن بَعُدَ عَهْدُه بِجِمَاعٍ، ولا يُكْرَهُ للرِّجالِ دَفْنُ امْرَأَةٍ، وَثَمَّ مَحْرَمٌ.
واللَّحْدُ أَفْضَلُ، وهو أن يُحْفَرَ في أَرْضِ القَبْرِ مِمَّا يلي القِبْلَةَ مكانٌ يُوضَعُ فيه المَيِّتُ. ويُكْرَهُ الشَّقُّ بلا حَاجَة؛ وهو أن يُبْنَى جَانِبَا القَبْرِ بِلَبِنٍ أو غيرِهِ، أو يُشَقَّ وَسَطُه فيَصِيرَ كالحَوْضِ، ثُمَّ يُوضَعَ المَيِّتُ فيه، وَيُسْقَفَ عليه بِبَلاطٍ أو غيره.
ويُسَنُّ تَعْمِيقُه وتَوْسِيعُه، قال الأَكْثَرُ: قَامَةً وَسَطًا، وَبَسْطَةً، وَيَكْفِي ما يَمْنَعُ الرَّائِحَةَ والسِّبَاعَ! ويُنْصَبُ عليه اللَّبِنُ نَصْبًا، ويجوزُ بِبَلاطٍ.
ويُكْرَهُ دَفْنُهُ في تَابُوتٍ، ولو امْرَأَةً، وإدخالهُ خشبًا أو ما مَسَّتْهُ النَّارُ.
ويُسَنُّ قَوْلُ مَن يُدْخِلُهُ عِنْد وضعِهِ: "بِسْمِ اللهِ، وعَلَى مِلَّةِ
رسول الله" (1). وإن أَتَى عِنْدَ وَضْعِه وإِلْحَادِهِ بِذِكْرٍ، أو دُعاءٍ يَلِيقُ، فَلا بَأْسَ.
ويُسَنُّ الدُّعاءُ لَهُ عِنْدَ القَبْرِ بَعْدَ دَفْنِهِ واقِفًا وتَلْقِينُهُ، فيقُومُ المُلَقِّنُ عِنْدَ رأسه بعد تَسْويَةِ التُّرابِ عَلَيْهِ، فيقولُ:"يا فُلانَ ابنَ فُلانَةَ". ثلاثًا، فإن لم يَعْرِف اسمَ أُمِّهِ، نَسَبَه إلى حَوَّاءَ، ثُمَّ يَقُولُ:"اذْكُرْ ما خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيا، شَهَادَةَ أن لا إِلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَنَّكَ رَضِيتَ باللهِ رَبًّا، وبالإِسْلامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وبالقُرْآنِ إمَامًا"(2)، وبالكَعْبَةِ قِبْلَةً، وبالمُؤْمِنِينَ إخْوَانًا، وأنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وأَنَّ النَّار حَقٌّ، وإن البَعْثَ حَقٌّ، وأنَّ السَّاعَةَ آتيةٌ لا رَيْبَ فيها، وأنَّ اللهَ يَبْعَثُ من في القُبُورِ.
(1) أخرجه أحمد (2/ 27، 40، 41)، وأبو داود (3213)، والحاكم (1/ 366) وغيرهم من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه الطبراني في "الكبير"(7979) بإسنادِ واهٍ، فيه محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي قال عنه محمد بن عون:"كان يسرق الحديث"(الميزان للذهبي 3/ 447)، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير رواية الشاميين وهذه منها؛ فإنه يرويه عن عبد الله بن محمد القرشي، وفيه كذلك عنعنة يحيى بن أبي كثير، وسعيد بن عبد الله الأودي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 76) ولم يحك فيه جرحًا ولا تعديلًا، والخلاصة أنه حديث ضعيف جدًّا وقد حكم عليه بالضعف النووي في "الخلاصة"(2/ 1029)، وقال الإِمام ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (1/ 523):"هذا حديث لا يصح رفعه".
وقال الحافظ ابن حجر بعد تخريج هذا الحديث: "هذا حديث غريب، وسند الحديث ضعيف جدًّا" نقله عنه ابن علان في "شرح الأذكار"(4/ 196).
وَيُسَنُّ وَضْعُهُ في لَحْدِهِ على جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، وَوَضْعُ لَبنَةٍ أَوْ حَجَرٍ أو شَيْءٍ مُرْتَفِع كما يَضَعُ الحَيُّ تَحْتَ رَأسِهِ، وتكْرَهُ مِخَدَّةٌ ومُضَرَّبَةٌ، وبِسَاطٌ تحتَهُ، ويسنَدُ خلْفَهُ وأمامَهُ بِتُرابٍ لِئَلَّا يَسْقُطَ، ويَجِبُ اسْتِقْبالُه القِبْلَةَ.
ويُسَنَّ لِكُلِّ من حَضَرَ حَثْوُ التُّرابِ فيه ثَلاثًا باليدِ، ثُمَّ يُهَالُ.
ويُسَنُّ رَفْعُ القَبْرِ قَدْرَ شِبْرٍ، ويُكْرَهُ فَوْقَهُ، وتَسْنِيمُه أَفْضَلُ مِن تَسْطِيحِهِ، إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ، إذا تَعَذَّرَ نَقْلُهُ، فالأَوْلَى إخْفَاؤُهُ.
ويُسَنُّ أن يُرَشَّ عليه الماءُ، ويُوضَعَ عليْه حَصىً صِغَارٌ يُجَلَّلُ بِهِ ليحفَظَ تُرابَهُ. ولا بَأْسَ بتَطْيينِه وتَعْلِيمِه بِحَجَرٍ أو خشبة أو نَحْوِهُما.
وَيُكْرَهُ البِنَاءُ عَليْه من قُبَّةٍ أوغيرها، والزِّيادةُ على تُرابه بلا حَاجَةٍ، وتزويقُهُ، وتَخْلِيقُه، ونحوُه، وتَجْصِيصُه، واتكاءٌ إليه، وَمَبِيتٌ، وحديثٌ بِأَمْرِ الدُّنْيا، وتَبَسُّمٌ عِنْدَهُ، وضَحِكٌ أشَدُّ، وكتابَةٌ، وجُلوسٌ، وَوَطءٌ عليْه، والطَّوافُ به، وتَبْخِيرُهُ، وتَقْبِيلُهُ، واستشفاءٌ بِتُرابه، وتَغْشِيةُ قُبُور الأَنْبياءِ والصَّالحين.
وَيَحْرمُ التَّخَلِّي على القُبورِ أو بَيْنها، وإسراجُهَا، واتِّخَاذُ المَسْجِدِ عَلَيْهَا وَبَيْنِها، وَتتعَيَّنُ إزالتُهُ.
ويُكْرَهُ المَشْيُ بِالنَّعْلِ فيها؛ فَيُسَنُّ خَلْعُهُ إذا دَخَلَها ما لَمْ يَخَفْ نَجَاسَةً أو شَوْكًا ونحوَه.
والدَّفْنُ في صَحْراءَ أَفْضَلُ إلَّا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، واخْتَار صَاحِبَاه الدَّفْنَ عِنْدَهُ تَشَرُّفًا وَتَبَرُّكًا، ولم يُزَدْ؛ لأَن الخَرْقَ يَتَّسِعُ والمَكانُ ضَيِّقٌ، وجاءتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ على دَفْنِهم كَمَا وَقَعَ.
ومن وصَّى بدفنِهِ بدارٍ أو أَرْضٍ بِمُلْكِهِ دُفِنَ مع المسلمين، وَمَن سَبَقَ إلى مسبلةٍ قُدِّمَ، وإن جاءَ اثنانِ معًا أُقْرعَ.
وَلا بَأْسَ بِنَقْلِ المَيِّتِ إلى مكانٍ آخرَ بَعيدٍ لِغَرَضٍ صَحيح، كَبُقْعَةٍ شَرِيفَةٍ، ومُجَاوَرَةِ صَالحٍ، مع أَمْنِ التَّغَيُّر، إلَّا الشَّهِيدَ حَتَّى لو نُقِلَ رُدَّ إليه. ويجوز نبشه لتحسين كفنه وإفراده عمن دفن معه.
وَيُسَنُّ جَمْعُ الأَقارِبِ في البِقَاعِ الشَّرِيفَةِ، وما كَثُرَ فيه الصَّالِحُون. ويَحْرُمُ قَطْعُ شيءٍ من أطرافِهِ وإتلافُه وإحراقُهُ ولو أَوْصى بِهِ، ولا ضَمَانَ فيه، ولِوَليِّهِ المحاماةُ عنه.
وإن آلَ إلى إتلافِ الطَّالِب فلا ضمان، وإن دُفِنَ بلا غُسْلٍ مع الإِمكانِ أو بلا كَفَنٍ أو صلاةٍ أو إلى غيرِ القِبْلَةِ، لَزِمَ نَبْشُهُ لِذَلِكَ.
وَيَحْرُمُ دَفْنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ في قَبْرٍ واحِدٍ، إلَّا لضَرُورَةٍ أو حَاجَةٍ، ويُسَنُّ الحَجْزُ بينهما بِتُرابٍ، وأن يُقَدَّمَ إلى القِبْلَةِ من يُقَدَّمُ إلى الإِمامِ في الصَّلاةِ.
وإذا صَارَ رَمِيمًا جَازَتِ الزِّراعةُ وحرثُهُ وغير ذلك مَا لم يُخَالِف شَرْطَ واقفِهِ.
ويَحْرُمُ حَفْرُهُ في مُسَبَّلَةٍ قَبْلَ الحَاجِة، وأن يُدْفَنَ معه حُلِيٌ أو ثيابٌ غيرُ كفنِهِ، وخرقُ كَفَنِهِ أو ثيابِهِ، وكسْرُ أوانيهِ ونحوِها، وَدَفْنُهُ في مَسْجِدٍ ونحوِه، ويُنْبَشُ، وفي مِلْكِ غيرِه.
ولِلْمَالِكِ إلزامُ دافنِهِ بِنَقْلِهِ والأَوْلى تَرْكُهُ، وإن وَقَعَ في القَبْر ما لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا أو رَمَاهُ ربُّه فيه نُبِشَ وأُخِذَ، وإن كُفِّنَ بثوبٍ غَصْبٍ أو بَلَع مَالَ غَيْرِه بِغَيرِ إذْنه ويبقَى كخاتمٍ وطلبَهُ رَبُّه لم يُنْبَشْ، وَغُرِمَ ذَلِكَ من تَركَتِه، كَمَن غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ تَجِبُ قيمتُه منها، فإنْ تَعَذَّرَ الغُرْمُ نُبِشَ وأُخِذَ الكفَنُ، وَشُقَّ جوفُه لأَجْلِ المالِ إن لم تُبْذَلْ له قِيمتُهُ.
وإن بَلَعَهُ بإذن رَبِّه أُخِذَ إذا بَلِيَ. ولا يُعَرَّضُ لَه قَبْلَهُ، ولا يَضْمَنُهُ، وإن بَلَعَ مَالَ نفسِهِ، لَمْ يُنْبَشْ قَبْلَ أن يَبْلَى، إلَّا أن يَكُونَ عليه دَيْنٌ.
ولو مَاتَ وَلَهُ أنفٌ ذَهَبٌ، لم يُقْلَعْ، ويأخذُ بائعه ثمنَهُ من تركتِهِ، ومَع عَدَمِها يَأخُذُهُ إذا بَلِيَ.
فَائِدَةٌ: وإنْ ماتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بطْنِها، وتَسْطُوا عليه القَوابِلُ فَيُخْرِجْنَهُ، فإن تَعَذَّرَ تُرِكَ حَتَّى يموتَ ولا تدفنُ قبلَهُ، ولو خَرَجَ بَعْضُهُ حيًّا شُقَّ حَتَّى يَخرُجَ، فلو ماتَ قبل خروجِهِ أُخْرِجَ وغُسِّلَ، وإن تَعَذَّرَ خُروجُهُ تُرِكَ وغُسِّلَ ما خرجَ منه، وأَجْزَأ، وما بَقِيَ في حُكْمِ البَاطِنِ لا يُيَمَّمُ لَهُ، وصلي عليه معها.