المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ووقتُها بين سُنَّةِ عِشاء ووترٍ، ويوتِرُ بعدها في الجَمَاعَةِ بثلاثِ - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ووقتُها بين سُنَّةِ عِشاء ووترٍ، ويوتِرُ بعدها في الجَمَاعَةِ بثلاثِ

ووقتُها بين سُنَّةِ عِشاء ووترٍ، ويوتِرُ بعدها في الجَمَاعَةِ بثلاثِ رَكعاتٍ، فإن كان لَه تَهَجُّدٌ جَعَلَهُ بَعْدَه نَدْبًا، فإن أَحَبَّ متابعةَ الإِمامِ، قَامَ إذا سَلَّم فَشَفَعَها بِأُخْرَى.

وَمَنْ أَوْتَرَ ثُمَّ أَرَادَ الصَّلاة بَعْدَهُ، لم يَنقُضهُ، وصَلَّى شَفْعًا ما شاء، ولم يُوْتِرْ.

وَيُكْرَهُ النفْلُ بينَ التَّراويح، لا الطَّواف، ولا التَّعْقِيبُ، وهو النَّفْلُ بَعْدَها وبعد الوِتْر جَمَاعَةً.

والسُّنَّةُ أنْ يقرَأَ في التَّراويحِ خَتْمَةً، ولا يزيدَ إلَّا أن يُؤثرَ جماعةٌ محصورون يبتدئُهَا أولَ ليلةٍ بسورةِ القَلَمِ بعد الفَاتِحَة، فإذا قَامَ إلى الثَّانِية قَرَأَ من البَقَرة.

وَيَخْتِمُ آخِرَ لَيْلَة في آخِرَ رَكْعةٍ من التَّراوِيح، ويَدعو بِدُعاءِ القُرآنِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ويُطِيلُ ويَعِظُ بَعْدَها.

‌فَصْلٌ

حِفْظُ القُرآنِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إجْمَاعًا، وهو أَفْضَلُ من سائِرِ الذِّكْرِ، ومِنْ التَّوراةِ والإِنجيلِ، وَبَعْضُهُ أَفْضَلُ من بَعْضٍ.

ويَجِبُ مِنْهُ الواجبُ في الصَّلاةِ. وَيَبْدَأ الصَّبيَّ وليُّهُ بِهِ قَبْلَ العِلْمِ، فَيَقْرَأُهُ كُلَّهُ إلَّا أنْ يَشُقَّ، والمُكَلَّفُ يُقَدِّمُ العِلْمَ بَعْدَ حِفْظِ القِراءَةِ الواجِبَةِ مُطْلَقًا.

ص: 118

وَيُسَنُّ ختْمُهُ في كُلِّ أُسْبُوع، وَيَحْسُنُ في ثَلاثٍ، ولا بَأْسَ بِهِ فِيما دُونَها أحيانًا، وفي رمضان ونحوِه، ومكةَ ونحوِها.

ويُكْرَهُ تأخيرُهُ فَوْقَ أَربعين بلا عُذْرٍ.

ويَحْرُمُ إن خَافَ نِسْيَانَهُ، فنسيانُهُ، وكذا نسيانُ شيءٍ منه كَبيرةٌ كما صَرَّحَ بِهِ النَّووي في "الرَّوْضَةَ" وغيرها، لحديث أبي داود وغيره:"عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ من سُورَةٍ أَوْ آيَةٍ أُوْتيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيها"(1) وحديثه أيضًا: "مَنْ قَرَأَ القُرانَ ثُمَّ نَسِيَهُ لَقِيَ اللهَ يوم القِيَامَةِ أَجْذَمَ"(2). وقال الإِمامُ أَحمد: ما أشَدَّ ما جاءَ فِيمَنْ حَفِظَهُ ثُمَّ نَسِيَ.

ويُسَنُّ السِّواكُ والتَّعَوُّذُ قَبْلَ القِراءَةِ، وحَمْدُ الله عِنْدَ قَطْعِها على تَوْفِيقِهِ ونِعْمَتِهِ، وسؤالُ الثَّباتِ والإِخْلاص.

فإن قَطَعَها قَطْعَ تَرْكٍ وإهْمَالٍ أعادَ التَّعَوُّذَ، وإن قَطَعَهَا لِعُذْرٍ

(1) أخرجه أبو داود (461)، والترمذي (2916)، والبغوي في "شرح السنة"(2/ 364) من حديث أنس بن مالك، وإسناده ضعيف؛ قال الترمذي بعده:"هذا حديث غريب" ثُمَّ قال: "وذاكرت به مُحَمَّد بن إسماعيل - يعني البخاري - فلم يَعْرِفْهُ واسْتَغْرَبَهُ"؛ وذلك لأن فيه المطلب بن حنطَب لم يسمع من أنس بن مالك؛ كما أن فيه تدليس ابن جريج ولم يصرح بالتحديث.

(2)

أخرجه أبو داود (1474)، والدارمي (2/ 437) من حديث سعد بن عبادة، وإسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد لا يحتج بحديثه.

ص: 119

عَازِمًا على العَوْدِ كتناوُلِ شيءٍ، وإجَابَةِ سَائِلٍ، وَلَم يَطُلْ كَفَاهُ التَّعُّوذ الأَول.

وَيَخْتِمُ في الشِّتَاءِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، والصيف عَكْسهُ، وَيَجْمَعُ أهلَهُ وَوَلَدَه عِنْدَ خَتْمِهِ وَيَدْعُو، وَيُكَبِّرُ فَقط لِخَتْمِهِ آخِرَ كُلِّ سُورَةٍ من آخِر (الضُّحَى). وَيُسَنُّ تَحسينُ القِراءَةِ وتَرتيلُها، ولا يجوزُ الإِخلالُ بإعرابِهَا، ويُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ عَمْدًا لتغييرِهِ القُرآنَ. وَالتَّفَهُمُ فيهِ وتَدَبُّرُهُ بالقَلبِ أفضَلُ من إدراجهِ كثيرًا من غَيْرِ تَفَهُّمٍ، ويُمَكِّنُ حُروفَ المَدِّ واللِّين من غير تَكَلُّفٍ.

وقِرَاءَةُ الكَلِمَةِ الوَاحِدَةِ بِقِراءَةٍ مُتواتِرةٍ لقارئٍ والأُخرى بِقِراءَة متواتِرةٍ لآخَرَ جَائِزَةٌ، مَا لم يَكُنْ في ذلك إحالةٌ لمعنى القُرْآنِ.

ولا بَأْسَ بالقِراءَةِ قائمًا ومُضْطَجِعًا، وفي الطَّريقِ، ومع نَجَاسَةِ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ وَفَمٍ، ومع مَسِّ زَوْجَةٍ وسُرِّيَّةٍ وَذَكَرٍ.

وتُكْرَهُ في المَواضِعِ القَذِرَةِ، واسْتِدامَتُها حالَ خُروجِ الرِّيحِ، وَجَهْرُهُ بها مع الجنازَةِ.

وتُسَنُّ في المُصْحَفِ، والاسْتِماعُ لها، ويُكْرَهُ الحديثُ عَنْدَها بما لا فَائِدة فيه، وقراءةُ الأَلْحانِ؛ فإن حَصَلَ تَغْييرٌ كَجَعْلِ الحَركَات حُروفًا حَرُمَ.

وكُرِهَ رَفْعُ الصَّوْتِ بقراءةٍ تُغَلِّطُ المُصَلِّينَ.

ص: 120