المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بكثيرٍ من السَّلَفِ، لكن الاجتماعُ لإحيائِهَا في المَسَاجِد بِدْعَةٌ، وهي - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: بكثيرٍ من السَّلَفِ، لكن الاجتماعُ لإحيائِهَا في المَسَاجِد بِدْعَةٌ، وهي

بكثيرٍ من السَّلَفِ، لكن الاجتماعُ لإحيائِهَا في المَسَاجِد بِدْعَةٌ، وهي كليلة العيدِ في قيامِهَا.

‌فَصْلٌ

سَجْدَةُ التِّلاوةِ سُنَّةٌ مُؤكَدةٌ للقارئ والمُستَمِع -وهو الذي يَقْصِدُ الاستماعَ لا السَّامِعَ وهو الذي لا يَقْصِدُهُ- ولا المُصلي لقراءَةِ غير إمامِهِ بحالٍ، ولا مَأْمومٍ لقراءَةِ نفسِهِ.

فَتُسَنُّ في الصَّلاةِ وغيرها عَقِبَ تِلاوتِهَا، ومع قِصَرِ فَصْلٍ لا مع طوله عُرْفًا.

وَيتيمَّمُ لها مُحْدِثٌ لِعُذْرٍ، والرَّاكِبُ يُومِئُ بها حيثُ كان وجهُهُ، والماشي يسجُدُ بالأَرض مُسْتقبِلًا، وهي وسجدة شُكْرٍ صلاةٌ فيعتَبرُ لهما ما يُعْتبَرُ لصلاةِ نافلةٍ من الطَّهَارَةِ وغيرها، وأن يكونَ القارئ يصلحُ إمامًا للمستَمِعِ فلا يسجُدُ قُدامَ القارئِ، ولا عن يسارِه مع خُلُوِّ يمينهِ ولا قبلَهُ، ولا رَجُل لتلاوةِ امرأة وخنثَى، ويسجُدُ لتلاوةِ أُميٍّ وَزَمِنٍ وصَبِيٍّ. وله الرَّفْعُ قبلَ القارئِ في غير الصَّلاةِ.

وهو أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً: في الحَجِّ ثِنْتَانِ، وفي المُفَصَّلِ ثَلاثٌ. وسَجْدَةُ "ص" ليست مِن عزائِم السُّجُودِ، بل سَجْدَةُ شُكْرٍ تُسَنُّ خَارِجَ الصَّلاةِ وتبطلُ بها من غيرِ جَاهِلٍ وناسٍ، وَسَجْدَةُ "حم" عند {يَسْأَمُونَ (38)} [فصلت: 38].

ص: 127

ويُكَبِّرُ إذا سَجَدَ رافعًا يديهِ بلا تكبيرةِ إِحرامٍ، وإذا رَفَعَ. وَيَجْلِسُ في غيرِ صلاةٍ ثُمَّ يُسلِّمُ واحِدَةً عن يمينه.

ويُكَرِّرُ السُّجود بتكرَارِها ويقولُ فيه ما يقولُ في سُجُودِ الصَّلاةِ، وَإِنْ زَادَ غيره مما وَرَدَ فَحَسَنٌ ومنه:"اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِها عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، واجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْها مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَها مِن عَبْدِك دَاود"(1)، والأَفضَلُ سُجودُهُ عن قِيامٍ.

ويُكْرَهُ لإمامٍ قِراءَةُ سَجْدَةٍ في صَلاةِ سِرٍّ، وسجوده لها. فإن فَعَل لَم يَلْزم المأْمُومَ متابَعَتُهُ ولكنها أَوْلَى.

ويُكْرَهُ أن يَجْمَعَ آياتِ السُّجُودِ في ركعةٍ واحدةٍ يَسْجُدُ فيها، وأن يُسْقِطَها من قراءَتِهِ.

وَتُسَنُّ سجدةُ الشُّكْرِ عِنْدَ تجدُّدِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أو دَفْعِ نِقْمَةٍ ظاهِرَةٍ عَامَّتَيْنِ، أو في أمْرٍ يَخُصُّه، وإِلَّا فَنِعَمُ اللهِ في كُلِّ وقتٍ لا تُحْصَى.

(1) أخرجه الترمذي (579، 3424)، وابن ماجه (1053)، وابن خزيمة في "صحيحه"(562)، والعقيلي في "الضعفاء"(1/ 243)، من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن محمد بن عبيد الله، قال العقيلي:"لا يتابع على حديثه؛ ولا يعرف إلَّا به" ثم ساق الحديث من طريقه، وقال الحافظ الذهبي في "المغني في الضعفاء" (1/ 167):"غير معروف".

* أخرج أبو داود (1414)، والترمذي (580)، والنسائي (2/ 222) بإسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سُجُودِ القُرْآنِ باللّيْلِ: "سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي خَلَقَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلهِ وقوَّتهِ".

ص: 128