المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم السلام والمصافحة والتثاؤب والعطاس والاستئذان - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌باب حكم السلام والمصافحة والتثاؤب والعطاس والاستئذان

‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

يُخيَّرُ في السَّلامِ على الجماعة بَيْنَ تَعْريفِهِ وَتَنْكِيرِهِ، وابْتِداؤُهُ سُنَّة، ومِن جماعَةٍ سُنَّةُ كِفَايَةٍ، والأَفضلُ مِنْ جَمِيعِهم؛ فلو سَلَّمَ عليه جَمَاعَةٌ، فقال: وَعَلَيْكُمُ السَّلامَ. وَقَصَدَ الرَّدَّ عليهمْ جميعًا، أَجْزَأَهُ.

ويُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بابتدائِهِ بحيثُ يَسْمَعُ المُسَلَّمُ عليهم سَمَاعًا مُحَقَّقًا. وإن سَلَّمَ على أَيْقَاظٍ عِنْدَهُم نِيَامٌ، أو على مَن لا يَعْلَمُ هَلْ هُمْ أيقاظٌ أو نِيَامٌ، خَفضَ صَوْتَه بحيثُ يُسْمعُ الأَيقاظَ ولا يُوقِظُ النِّيَامَ.

ولو سَلَّمَ على إنسانٍ، ثُمَّ لقيهُ على قُرْبٍ، استُحِبَّ أن يُسَلِّمَ عليه ثانيًا، وثالثًا، وأكثَرَ.

ويُسَنُّ أن يبدَأَ بالسَّلامِ قَبْلَ كُلِّ كَلامٍ، ولا يتْرُكُ السَّلامَ إلَّا إذا غَلَبَ على ظَنِّهِ أن المُسَلَّمَ عليه لا يَرُدُّ.

وإن دَخَلَ على جماعةٍ فيهم عُلماءُ، سَلَّمَ على الكُلِّ عمومًا ثُمَّ على العلماءِ ثانيًا.

ص: 349

وردُّ السَّلامِ فورًا فَرْضُ عينٍ على المفرَدِ، وكفايةٍ على الجَمَاعَةِ، ورفْعُ الصَّوْتِ به واجبٌ قدرَ ما يحصلُ به السَّماعُ للمُسَلِّمِ، وكذا زيادة الواو. ويُكْرَهُ السَّلامُ على الأَجنبيةِ إلَّا أن تكون عَجُوزًا أو بَرْزَةً، وفي الحَمَّامِ، وعلى من يَأْكُلُ أو يقاتِلُ، وعلى تالٍ، وذاكرٍ، ومُلَبٍّ، وَمُحدِّثٍ، وخطيبٍ، وواعظٍ، وعلى من يَسْتَمعُ لهم، وعلى مُكَرِّرِ فِقْهٍ وَمُدَرِّسٍ، وعلى من يَبْحَثونَ في العِلْمِ، وعلى من يُؤَذِّنُ أو يقيمُ، وعلى من هو على حَاجَتِهِ، أو يتمتعُ بأهله، أو مُشْتَغِلٍ بالقَضَاءِ، ونحوهم، ولا يَجِبُ الرَّدُّ.

ولا يُسَلِّم على المُتَلبسينَ بالمعاصي، كمن يلعبونَ بالشَّطَرنج أو النَّرْدِ، أو يشربونَ الخَمْرَ، أو يلعبونَ بالقمارِ.

وإن سَلَّمَ أحدٌ منهم عليه رَدَّهُ إلَّا أن يغلِبَ على ظنه انزجارُهُ عن المعصية بتركِهِ الرَّدَّ عليه، فإذًا لا يَرُدُّ.

ولا يُسَلِّم على الذِّميّ، فإن كان معه مُسْلمٌ نواهُ بِالسَّلامِ، وإن كَتَبَ كِتابًا إلى كافرٍ، وَكَتَبَ فيه سلامًا كتب: سَلامٌ على من اتَّبَعَ الهُدى.

وإن سَلَّمَ على من ظَنَّهُ مُسْلمًا ثُمَّ عَلِمَ أنَّه ذميٌّ نُدِبَ قَوْلُهُ لَهُ: رُدَّ عليَّ سلامي.

وإن سَلَّمَ أَحَدُهُم لَزِمَ رَدُّهُ فيقال له: وعليك أو وعليكم، وإذا لَقِيَهُ المُسْلِمُ في طريقٍ فلا يوسِّع له بل يضطَرُّه إلى أضْيَقِهِ.

ص: 350

وتُكْرَهُ مصافحتُهُ وتشميتُهُ والتَّعَرُّضُ له بما يُوجِبُ المودةَ بينهما.

وإن شَمَّت الكَافِرُ مسلمًا أجابَهُ بنحو يهديكُمُ الله.

وتَحْرُمُ تهنئَتُهُم وتعزيتُهُم، وعيادتُهُم، وشهودُ عيدِهم، ومُهَاداتُهُم لعيدهم.

ويَحْرُمُ بيعُهُم ما يعملونَ به كنيسةً أو تمثالًا ونحوَه، وكل ما فيه تخصيصٌ لعيدهم وتمييز لهم، وهو من التَّشبُّهِ بهم، والتَّشَبُّهُ بهم منهيٌّ عنه إِجماعًا لقوله عليه السلام:"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنْهُم"(1).

وَيُكْرَهُ أن يَخُصَّ بِالسَّلامِ بعضَ قوم لقيهم، وأن يقولَ: سلامُ اللَّهِ عليكم.

فَائِدَةٌ: ولا يَهْجُرُ المسلمُ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا أن يكونَ من أهلِ البِدَعِ والضَّلالِ فيجبُ هجرُهُ على الدَّوامِ.

وَيُسَنُّ هجرُ المتجاهِرِ بالمعاصي ما دام على هذه الحال، والهجرُ المنهيُّ عنه يزول إثْمُهُ بِالسَّلامِ.

وَيُسَنُّ السَّلامُ عِنْدَ الانصراف أيضًا، وإن دَخَلَ بيتًا خاليًا أو مسجدًا خاليًا قال: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين.

(1) أخرجه أبو داود (4031) من حديث ابن عمر، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 236: بعد سياقه له: "وهذا إسناد جيد".

ص: 351

وإذا دخل بيته قال: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألكَ خَيْرَ المَوْلجِ، وَخَيْرَ المَخْرَج، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وبِسْم الله خَرَجْنَا، وَعَلَى الله رَبِّنا تَوَكَّلْنا"؛ ثُمَّ يُسَلِّمُ على أهلِهِ (1).

ويسنُّ السَّلامُ على الصِّبيان تأديبًا لهم، ويُسَنُّ لهم الرّدُّ ليعتادُوه، وإن سَلَّم على صبي وبالغٍ لم يَكْفِ ردُّ الصبي، وإن سَلَّمَ الصبيُّ على بالغٍ وَجَبَ الرَّدُّ في وجهٍ، وهو الصحيحُ.

والمجزئُ في السَّلامِ: السَّلامُ عليكم، وفي الرَّدِّ: وعليكم السَّلامُ، وأكملهُ ابتداءً وردًّا: وبركاتُهُ.

وإن سَلَّمَتْ شابةٌ على رَجُلٍ ردَّهُ عليها، وإن سلَّمَ عليها لا تَرُدُّهُ. وإرسالُ السَّلامِ إلى الأَجنبيةِ لا بأس به للمصلحةِ مع عدم المحذورِ.

والسُّنَّةُ أن يُسَلِّمَ الصغيرُ والقليلُ والماشي والرَّاكبُ على ضِدِّهم، فإن عكسُوا حصلت السُّنَةُ، لكن الوارد يَبْدَأُ مطلقًا.

وإن سَلَّمَ مِنْ وراءِ جدارٍ، أو الغائبُ عن البلدِ برسالةٍ أو كتابةٍ وَجَبَت الإِجابةُ عند البَلاغ.

(1) أخرجه أبو داود (5096)، والطبراني في "الكبير"(3452) من حديث أبي مالك الأشعري، وإسناده ضعيف؛ وذلك أن الراوي عن أبي مالك وهو شريح بن عبيد لم يسمع منه، وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار"(1/ 172).

ص: 352