الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ
تُسَنُّ صَلاةُ الضُّحَى، وَوَقْتُها من ارتفاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ إلى قُبَيْل الزَّوالِ، وفعلُهَا إِذا اشَّتَدَّ الحَرُّ أَفْضلُ. وأقلُّها ركعتانِ وأكثرُها ثمانٍ.
وَصَلاةُ الاستِخَارَةِ إذا هَمَّ بِأَمْرٍ، فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ مِن غيرِ الفَريضةِ، ثُمَّ يقولُ عَقِبَهُمَا بَعْدَ أن يَحْمَدَ اللهُ ويُثنيَ عليه ويُصَلِّيَ على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، ولا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وأنْتَ عَلَّامُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ -ويُسِمِّيهِ بِعَيْنِهِ- خَيْرٌ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وعَاقِبَةِ أَمْري -أو في عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِه-، فَاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي، ثُمَّ بَارِكْ لي فيهِ مع العَافيةِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذا الأَمْرَ شَرٌّ لِيَ في دِينِي وَمَعَاشِي وَعاقِبَةِ أمْرِي -أو في عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِه- فاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْني عَنْهُ، واقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِه مع العَافِية"(1).
(1) أخرجه البخاري (3/ 48) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ولا وجود للفظة:"مع العافية" عند البخاري.
ولا يَكونُ وَقْتَ الاسْتِخَارَةِ عَازِمًا على فِعْلِ الأَمْرِ أو تَركِه؛ لأَنَّه خِيانَةٌ في التَّوَكُّلِ، ثُمَّ يَسْتَشِيرُ ويَفعلُ ما تظهَرُ فيه المَصْلَحَةُ.
وَصَلاةُ الحَاجَةِ إلى الله تعالى وآدميٍّ فَيتوضأُ ويُحْسِنُ الوضُوء، ثُمَّ يُصلي رَكْعَتين، فإذا فَرَغَ حَمِدَ الله تعالى وأَثْنَى عليه وصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ليقُلْ:"لا إِلهَ إلَّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلهَ إلَّا الله العَلِيُّ العَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتكَ، والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، والسَّلامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَه، ولا هَمًّا إلَّا فَرَّجْتَهُ، ولا حَاجَة هِيَ لَكَ رضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين"(1).
وَصَلاةُ التَّوْبَةِ إذا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهُ تعالى ويتُوبُ مِن ذَنْبِهِ.
وصَلاةُ التَّسْبِيح عند جماعةٍ وهي أرْبَعُ رَكَعاتٍ، يَقْرَأُ في كُلِّ ركعةٍ بالفاتِحَةِ وسُورَةٍ، ثُمَّ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ أن يَرْكَعَ، ثُمَّ يَقُولُهُنَّ في ركوعِهِ عَشْرًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ منهُ عَشْرًا، ثُمَّ في سُجُودِهِ عشرًا، ثُمَّ بَعْدَ رَفْعِهِ منهُ عَشْرًا، ثُمَّ في سُجودِهِ عَشْرًا، ثُمَّ يفعلُ كَذَلِكَ في كُلِّ رَكْعَةٍ. فيفعَلُهَا في كُلِّ يومٍ مرةَ، فإن لم
(1) حديث صلاة الحاجة لا يَصِحُّ؛ وقد أخرجه ابن ماجه (1384)، وغيره من حديث عبد الله بن أوفى، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 141).
يَفْعَل ففي كُلِّ جُمعةٍ مرَّةً، فإن لم يَفْعَل ففي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فإن لم يَفْعَل ففي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فإن لم يَفْعَلْ، ففي العُمُرِ مَرَّةً.
وصَلاةُ تَحيَّةِ المَسْجِد، وهي رَكْعَتانِ فَأَكْثَرُ، لِكُلِّ مَنْ دَخَلَهُ، في غيرِ وقتِ نَهْي قَصَدَ الجُلُوسَ أوْ لا، إلَّا خطيبًا دَخَلَ للخُطبةِ، وقَيِّمَهُ لتكرارِ دُخُولهِ، وداخلَهُ لِصَلاةِ عِيْدٍ، ودَاخِلَ المَسْجِدَ الحرَامَ فَلا تُسَنُّ لهم، فإن جَلَس قَبْلَ فعلها قَامَ فأتَى بها إن لم يطل.
ولا تحصُلُ بصلاةِ جَنَازَةٍ وسجودِ تلاوةٍ وشُكْرٍ، بل براتِبَةٍ وصلاةِ فَرْضٍ.
ولو دَخَلَه والمُؤذِّنُ شارِعٌ في أذان غير الخُطْبَةِ أجابَهُ ثُمَّ أَتى بها، ومن دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَها ركعتين مُوجَزتَيْنِ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ تكبيرةِ الإحرامِ.
وصلاةُ سُنَّة الوضُوءِ، وهي ركعتانِ عَقِبَ الوضُوء، ولا يَفْعَلُ شيءٌ من ذَلِكَ وقت نهي.
ويُسَنُّ إِحياءُ بَيْنَ العِشائَيْنِ كُلّ لَيْلَةٍ بصلاةٍ أو قراءةٍ أو ذكرٍ أو غيرِ ذَلِك من أنواع العبادةِ، وإحياء لَيلتي العيدينِ عند جَمَاعةٍ.
وأَما صَلاةُ الرَّغَائبِ والصَّلاةُ الأَلفيَّةُ لَيْلَة نِصْفِ شعبان فَبِدْعَةٌ لا أصْلَ لهما، وأما لَيْلَةُ النِّصْفِ من شَعْبَان، ففيها فَضْلٌ جزيل فينبغي الاجتهادُ فيها بالعِبَادَةِ مع التَّوبَةِ النّصُوحِ، ولا بَأْسَ بالصلاةِ فيها اقتداءً