المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن سافَرَ عنها لِعُذْرٍ أو حاجةٍ سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: وإن سافَرَ عنها لِعُذْرٍ أو حاجةٍ سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ

وإن سافَرَ عنها لِعُذْرٍ أو حاجةٍ سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ والوطْءِ.

وإن طال سَفَرُهُ وإن لم يكن عُذْرٌ مانعٌ من الرُّجوع وغابَ أكثرَ من سِتَّةِ أشْهُرٍ فَطَلَبَتْ قدومَهُ لَزِمَهُ ذلك إن لم يكن في غَزْوٍ أوحَجٍّ واجبينِ أو طلبِ رِزْقٍ يحتاجُ إليه، فيكتُبُ إليه الحاكمُ، فإن أَبى أن يَقْدُمَ من غير عُذْرٍ بعد مراسلةِ الحاكم إِليه فُسِخَ نكاحهُ.

وإذا غابَ غَيْبَةً ظاهِرُها السَّلامَةُ، ولم يُعْلَمْ خبَرهُ، وتضررت زوجتُهُ بتركِ الوطء، لم يُفْسَخْ نكاحُهَا لِذَلِكَ ولو طالَتْ غيبته.

‌فَصْلٌ

ويلزَمُ غيرَ طِفْلٍ أن يساويَ بين زوجاتِهِ في القَسْمِ إذا كُنَّ حرائرَ كُلَّهُنَّ، أو إِماءً كُلَّهُنَّ، فيبيتَ عند كُلِّ واحدةٍ ليلةً، وإن رَضِينَ بغير ذلك كليْلَتَيْنِ ليلتَينِ أو أكثر جاز.

وعمادُ القَسْمِ اللَّيْلُ ويخرجُ في النَّهارِ إلى معاشِهِ وقضاءِ حقوقِ النَّاسِ وما جَرَتِ العادةُ به، ولصلاةِ العِشاءِ والفجر ولو قبل طلُوعِهِ كصلاةِ النَّهارِ، فإن تعذَّرَ عليه المقامُ عِنْدَها ليلًا لِشُغْلٍ أو حَبْسٍ، أو تَرَكَهُ لغير عُذْرٍ قضاهُ لها، ويدخلُ النَّهارُ تبعًا لِلَّيلَةِ الماضية، وإن أحبَّ أن يجعلَ النَّهارُ مضافًا إِلى اللَّيْلِ يتعقبُهُ جازَ؛ لأَن ذلك لا يتفاوتُ.

ومن معيشتُهُ باللَّيْلِ كالحارسِ فإنَّه يقسمُ بالنَّهارِ، ويكونُ اللَّيلُ تَبعًا.

ص: 396

وَيَقْسِمُ المريضُ والمجبوبُ ونحوه كالصَّحيح، فإن شَقَّ على المريض أستأذن أزواجَهُ أن يكونَ عند إحداهنَّ، فإن لم يأذَنَّ له أقامَ عند إحداهُنَّ بِقُرْعَةٍ أو اعتَزَلَهُنَّ جميعًا إن أحبَّ.

ولا تَجِبُ التَّسويةُ بَيْنَهُنَّ في وطءٍ ودواعيهِ، ولا في نفقةٍ وكسوةٍ وشهواتٍ إذا قامَ بالواجبِ، وإن أمكنَهُ ذلك كان أحسنَ وَأَوْلَى وأبعدَ عن الشَّرِّ.

وَيَقْسِمُ لزوجتِهِ الأَمَةِ على النِّصْفِ من الحُرَّةِ وللمُبَعَّضَة بالحسابِ. وَيَقْسِمُ لحائِضٍ، وَنُفَسَاءَ، ومريضةٍ، ومعيبَةٍ، ورتْقاءَ، وصغيرةٍ يُمْكِنُ وطؤها، ولمن آلى أو ظاهَرَ منها، ولِمُحْرِمَةٍ وَزَمِنةٍ، ومجنونَةٍ مَأْمُونَةٍ، لا لرَجْعِيَّة.

ويَحْرُمُ دخوله في ليلة المَرْأَةِ إلى غيرها إلَّا لضرورةٍ مثل أن تكون مَنْزُولًا بها، أو لتُوصِيَ إليه، أولما لا بُدَّ منه، فإذا دَخَلَ بِلا ضَرُورةٍ ولم يَلْبَثْ عِنْدَها لم يَقْضِ، وإن لَبِث أو جامَعَ، لَزِمَهُ أن يَقْضِيَ لها مثلَ ذلك من حَقِّ الأُخرى، وإن قَبّلَ وَنحوه لم يلزمْهُ القضاءَ، والعدلُ أن يَقْضِيَ.

وكذا يحرُمُ دخوله نهارًا إلَّا لحاجةٍ، ويجوزُ أن يَقْضِيَ ليلةَ صَيْفٍ عن ليلةِ شِتاءٍ، وأوَّلَ اللَّيْل عن آخرِه، وعكسُهُ.

والأَوْلى أن يكون لِكُلِّ واحدةٍ من نِسَائِهِ مَسْكَنٌ يَأْتِيها فيه، فإن اتَّخَذَ لنفسِهِ مَسْكنًا يَدْعو إليه كلَّ واحِدةٍ مِنْهُنَّ وحدَها في ليلتِها ويَوْمِها

ص: 397

جازَ، وله دعاءُ البَعْضِ إلى مسكنِهِ وَيَأْتي البعض. وإن امْتَنعتْ من دَعاها عن إجابتِهِ سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ.

فإن كان له امرأتانِ في بلدينِ، فعليه العَدْلُ بينَهما، بأن يَمْضِيَ إلى الغائبة في أيَّامِها، أو يُقْدِمَها إليه، فإن امْتَنَعَتْ من القُدومِ مع الإمكان، سَقَطَ حَقُّها لنُشُوزها، وإن قَسَم في بَلَدَيْهما، جَعَلَ المُدَّةَ بحَسَب ما يُمْكِنُ، كشهرٍ وشهرٍ، أو أكثرَ أو أقَلَّ، على حَسَبِ تقارُبِ البَلدَيْنِ.

وإن قَسَمَ، ثُمَّ جاءَ ليَقْسِمَ للثَّانِيَة فأغْلَقَت البابَ دونَه، أو منعَتْهُ من الاستمتاعِ بها، أو قالت: لا تَدْخُلْ عليَّ أو لا تَبِتْ عندِي. أو ادَّعَت الطَّلاقَ، سَقَطَ حَقُّها من القَسْمِ والنَّفَقَةِ، فإن عادت إلى المُطاوعَةِ استَأْنَفَ القَسْمَ بينهما، ولم يَقْضِ لناشِزٍ.

ولا يَجُوزُ الجَمْعُ بين زوجتَيه في مَسْكَنٍ واحدٍ، أيْ بَيْتٍ واحدٍ إلَّا برضاهُما؛ لأَن كُلَّ واحدةٍ منهما تَسْمَعُ حِسَّهُ إذا أتى الأُخْرَى، فإن رضيتا ذلك أو بنومه بينهمَا في لِحَافٍ واحدٍ جاز.

وَيَجُوزُ أن يسكنَهُما في دارٍ واحدة، كل واحدةٍ منهما في بيتٍ منها إذا كان مَسكنَ مِثْلِها.

وكذلك لا يَجْمَعُ بين الزَّوْجَةِ والسُّرِّيَّةِ إلَّا برضى الزَّوْجَةِ.

وله منعُ زوجتِهِ من الخروج من منزله إلى ما لها منه بُدٌّ سواءٌ أرادت زيارةَ والديْها أو عيادتَهُما أو حضورَ جنازَةِ أحَدهما أو غيرَ ذلك.

ص: 398

وَيَحْرُمُ عليها الخروجُ بلا إذْنِهِ، فإن فعلَتْ فلا نفقَةَ لها إذن، هذا إذا قام بحوائجها، وإلَّا فلا بُدَّ لها منه.

فإن مَرِضَ بَعْض محارِمِها أو مات لا غيرُهُ من أَقارِبها اسْتُحِبَّ له أن يأْذن لها في الخروج إليه، لا لزيارةِ أبويْها، ولا يَمْلِكُ منعها من كلامِهِمَا، ولا مَنْعَهما من زيارتِها إلَّا من ظَنَّ حصولَ ضَرَرٍ، ويُعْرَفُ بقرائنِ الحَال، ولا يلزمُهَا طاعةُ أبويْها في فراقِهِ، ولا في زيارةٍ ونحوها، بل عليها طاعةُ زَوْجِها فهي أحَقُّ من طاعتهِما.

وإذا أرادَ النقلةَ من بلدٍ بِنِسَائِه وأمكنَهُ اسْتِصْحابُ الكُلِّ في سفرِهِ فَعَلَ، ولا يجوزُ إفرادُ إحداهُنَّ إلَّا بقرعَةِ، فإن فعل قَضَى للباقياتِ.

فَائِدَةٌ: وللمرأةِ أن تَهَبَ حَقَّها من القَسْمِ في جميع الزَّمان، وفي بعضِهِ لبعضِ ضَرائِرها بإذْنِهِ، أو لهُنَّ كُلِّهِنَّ، أو له، فَيَجْعَلَه لمن شاء منهُنَّ، ولو أبَتِ الموهوبُ لها، ولا يجوزُ هِبَةُ ذلك بمالِ، فإن أَخَذَتْ وَجَبَ رَدُّهُ، وعليه أن يَقْضِيَ لها؛ لأَنَّها تركتْه بشرْطِ العِوَضِ ولم يُسَلَّمْ لها، فإن كان عِوَضُها غيرَ المالِ؛ كإرضاءِ زَوْجِها عنها أو غيره جاز.

ثُمَّ إن كانت تلك الليلةُ المَوْهُوبَةُ تَلِي ليلةَ المَوْهُوبِ لها، وَالَى بينهما، وإلَّا لم يَجُزْ إلَّا برضا الباقيات، ومتى رَجَعَتْ في الهِبَةِ، عادَ حَقُّها في المُسْتَقْبَلِ فقط ولو في بعض اللَّيْلِ؛ ولا يَقْضِيه إن لم يَعْلَمْ

ص: 399