المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نظر الرجال إلى النساء - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌باب نظر الرجال إلى النساء

‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

يُبَاحُ للرَّجل إذا أراد خِطْبَةَ امرأَةٍ أن يَنْظُرَ منها الوجْهَ والرَّقَبَةَ واليَدَ والقَدَمَ وَتَقَدَّم بشروطِه.

وإذا أرادَ شِراءَ أَمَةٍ فَلَهُ أن ينظُرَ إِلى ذلك، وإلى ساقٍ ورأْس، وله نظرُ ذلِكَ من ذواتِ محارمِهِ، وَهُنَّ من تحرُمُ عليه على التّأْبيدِ بِنَسبٍ أو سَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا إلَّا نسَاءَ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلُّ النَّظَرُ إليهنَّ.

وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إِلى أُمِّ المَزْنِيّ بها، وابنتِها؛ لأَن تَحريمَهمَا بِسبَبٍ محَرَّمٍ، وكذا المُحَرَّمَةُ باللِّعَانِ، وبنتُ المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَأُمُّها.

ولِعَبْدٍ غيرِ مُبَعَّضٍ ومُشْتَرَكٍ نَظَرُ ذَلِكَ من مولاتِهِ، غيرَ أُولِي الإرْبَةِ؛ وهو مَن لا شَهْوَةَ له، كعِنِّينٍ، ومن ذَهَبَتْ شهْوَتُه لِمَرَضٍ لا يُرْجى بُرْؤُهُ لا يَحْرُمُ عليه النَّظَرُ إلى الأَجنبيَّة. ويجوزُ مُطلقًا إلى من لا تُشْتَهَى كعجوزٍ، وَبَرْزَةٍ، وقبيحَةٍ إلى غير عورتها في الصَّلاةِ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ خَصِيٍّ، وَمَجْبُوبٍ كَفَحْلٍ.

ص: 404

وَلِشاهِدٍ نَظَرُ مَشْهُودٍ عليها، تَحَمُّلًا وأداءً عند المُطالبَةِ إن لم يَتَيَقَّنْهَا بِسَمَاعِ صوتهَا، وكذا من يعاملها في بيعٍ وإِجارَةٍ ونحو ذلك، ولطبيبٍ مَنْ يَلي خِدْمَةَ مريضٍ ولو أُنثى في وضوءٍ واسْتِنْجَاءٍ نَظَرُ ولَمْسُ ما تدعو الحاجَةُ إلى نظرِهِ وَلَمْسِهِ حَتَّى فرجِهَا وباطنِهِ، مع حُضُورِ مَحْرَمٍ أو زوجٍ، وكذا له حلقُ عانةِ من لا يُحْسِنُ حَلْقَ عانتِهِ.

ولِصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ غَيْرِ ذي الشِّهْوَةِ نَظَرُ ما فَوْقَ السُّرَّةِ وتحتَ الرُّكْبَةِ، وذُو الشَّهْوَةِ كمحرم، وبِنْتِ تِسْعٍ مع رَجُلٍ كمحرم، ولتخليصِ المرأةِ من غَرَقٍ وَحَرَقٍ ونحوهما.

ولا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلى عَوْرَةِ طفلٍ وطفلةٍ قبلَ السَّبْعِ ولا لَمْسُها، ولا يَجِبُ سَتْرُها مع أَمْنِ الشَّهْوةِ، ولا الاسْتِتارُ منه في شيءٍ.

وللمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ، ومع المرأَةِ ولو كافِرَةً، وللرَّجُلِ مع الرَّجُلِ نَظَرُ ما فوق السُّرَّةِ، وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ.

وأما الخُنْثَى المُشْكِلُ فهو مع الرَّجُل كامرأةٍ، ومع المَرْأَةِ كَرَجُلٍ.

وَيَجوزُ النَّظَرُ إلى الأَمْرَدِ بلا شهوةٍ، وإن خافَ ثَوَرانَهَا حَرُمَ. وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إليه أو إِلى أحدٍ مِمَّن ذُكِرَ بشهوةٍ أو خوفِهَا، واللّمْسُ أَشَدُّ من النَّظَرِ في التَّحْريمِ، وَمَعنى الشِّهْوةِ التَّلَذُّذُ بالنَّظَرِ.

وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلى الحُرَّةِ الأَجْنَبِيَّةِ قَصْدًا مطلقًا حَتَّى شَعْرِهَا المُتَّصِلِ. وَصَوْتُها ليس بعَوْرَةٍ، لكن يَحْرُمُ التَّلذُّذُ بسماعِهِ ولو بقراءَةٍ.

ص: 405

وَيَحْرم النَّظَرُ مع شَهْوَةِ تخْنيثٍ وسِحاقٍ، وإلى دابَّةٍ يَشْتَهيها ولا يَعِفُّ عنها، وكذا الخَلْوَةُ بها.

وَتَحرُمُ الخَلْوَةُ بغير مَحْرَم على الكُلِّ مطلقًا، كخَلْوَتِهِ مع أجنبيةٍ ولو رَتْقاءَ أو أجنبياتٍ. وَخَلْوَةُ أجانِبَ بها، وَتَحْرُمُ الخلوةُ بحيوانٍ يَشْتَهِي المرأَةَ أو تَشْتَهِيه، كالقِرْدِ، والخَلْوَةُ بأَمْرَدَ ومُضاجعتُهُ كامرأَةٍ ولو لمصلحةِ تعليمٍ وتأديبٍ، والمُقِرُّ مَوْلاهُ عِنْدَ من يعاشِرُهُ كذلك، ملعونٌ ديّوثٌ.

ومن عُرِفَ بمَحَبَّتِهم والمعاشرَةِ بينَهمْ، مُنعَ من تعليمِهم.

وقال الإمامُ أحمد لِرَجُلٍ معه غُلامٌ جميلٌ، هو ابن أخته: الذي أَرَى لَكَ أن لا يَمْشِيَ معك في طريق.

وكَرِهَ أيضًا رضي الله عنه مُصَافَحَةَ النِّساءِ، وَشَدَّدَ فيه حَتَّى لِمَحْرَمٍ، وَجَوَّزَه لوالِدٍ، وَجَوَّزَ أَخْذَ يَدِ عَجُوزٍ وشوهاء.

وَلا بَأْسَ للقادِمِ من سَفَرٍ بِتَقْبيلِ ذَواتِ المَحَارِمِ إذا لم يَخَفْ على نَفْسِهِ، لكنْ لا يَفْعَلُه على الفَمِ أبَدًا، بل على الجَبْهَةِ والرَّأْسِ. وَلِكُلِّ واحدٍ من الزَّوْجَيْنِ نَظَرُ جميعِ بَدَنِ الآخَرِ وَلَمْسُهُ بلا كراهَةٍ حَتَّى الفَرْجِ، وكذا السَّيدُ مع أمَّتِهِ المُبَاحَةِ له، وينْظرُ من مُزوجةٍ، ومُسْلِمٌ من أمَتِهِ الوَثَنيَّةِ والمَجُوسيَّةِ إلى غير العَورَةِ، ومن لا يملكُ إلَّا بعضًا فكمن لا حَقَّ لَهُ.

ص: 406