الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ
يُبَاحُ للرَّجل إذا أراد خِطْبَةَ امرأَةٍ أن يَنْظُرَ منها الوجْهَ والرَّقَبَةَ واليَدَ والقَدَمَ وَتَقَدَّم بشروطِه.
وإذا أرادَ شِراءَ أَمَةٍ فَلَهُ أن ينظُرَ إِلى ذلك، وإلى ساقٍ ورأْس، وله نظرُ ذلِكَ من ذواتِ محارمِهِ، وَهُنَّ من تحرُمُ عليه على التّأْبيدِ بِنَسبٍ أو سَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا إلَّا نسَاءَ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحلُّ النَّظَرُ إليهنَّ.
وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إِلى أُمِّ المَزْنِيّ بها، وابنتِها؛ لأَن تَحريمَهمَا بِسبَبٍ محَرَّمٍ، وكذا المُحَرَّمَةُ باللِّعَانِ، وبنتُ المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَأُمُّها.
ولِعَبْدٍ غيرِ مُبَعَّضٍ ومُشْتَرَكٍ نَظَرُ ذَلِكَ من مولاتِهِ، غيرَ أُولِي الإرْبَةِ؛ وهو مَن لا شَهْوَةَ له، كعِنِّينٍ، ومن ذَهَبَتْ شهْوَتُه لِمَرَضٍ لا يُرْجى بُرْؤُهُ لا يَحْرُمُ عليه النَّظَرُ إلى الأَجنبيَّة. ويجوزُ مُطلقًا إلى من لا تُشْتَهَى كعجوزٍ، وَبَرْزَةٍ، وقبيحَةٍ إلى غير عورتها في الصَّلاةِ، وَيَحْرُمُ نَظَرُ خَصِيٍّ، وَمَجْبُوبٍ كَفَحْلٍ.
وَلِشاهِدٍ نَظَرُ مَشْهُودٍ عليها، تَحَمُّلًا وأداءً عند المُطالبَةِ إن لم يَتَيَقَّنْهَا بِسَمَاعِ صوتهَا، وكذا من يعاملها في بيعٍ وإِجارَةٍ ونحو ذلك، ولطبيبٍ مَنْ يَلي خِدْمَةَ مريضٍ ولو أُنثى في وضوءٍ واسْتِنْجَاءٍ نَظَرُ ولَمْسُ ما تدعو الحاجَةُ إلى نظرِهِ وَلَمْسِهِ حَتَّى فرجِهَا وباطنِهِ، مع حُضُورِ مَحْرَمٍ أو زوجٍ، وكذا له حلقُ عانةِ من لا يُحْسِنُ حَلْقَ عانتِهِ.
ولِصَبِيٍّ مُمَيِّزٍ غَيْرِ ذي الشِّهْوَةِ نَظَرُ ما فَوْقَ السُّرَّةِ وتحتَ الرُّكْبَةِ، وذُو الشَّهْوَةِ كمحرم، وبِنْتِ تِسْعٍ مع رَجُلٍ كمحرم، ولتخليصِ المرأةِ من غَرَقٍ وَحَرَقٍ ونحوهما.
ولا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلى عَوْرَةِ طفلٍ وطفلةٍ قبلَ السَّبْعِ ولا لَمْسُها، ولا يَجِبُ سَتْرُها مع أَمْنِ الشَّهْوةِ، ولا الاسْتِتارُ منه في شيءٍ.
وللمَرْأَةِ مَعَ الرَّجُلِ، ومع المرأَةِ ولو كافِرَةً، وللرَّجُلِ مع الرَّجُلِ نَظَرُ ما فوق السُّرَّةِ، وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ.
وأما الخُنْثَى المُشْكِلُ فهو مع الرَّجُل كامرأةٍ، ومع المَرْأَةِ كَرَجُلٍ.
وَيَجوزُ النَّظَرُ إلى الأَمْرَدِ بلا شهوةٍ، وإن خافَ ثَوَرانَهَا حَرُمَ. وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إليه أو إِلى أحدٍ مِمَّن ذُكِرَ بشهوةٍ أو خوفِهَا، واللّمْسُ أَشَدُّ من النَّظَرِ في التَّحْريمِ، وَمَعنى الشِّهْوةِ التَّلَذُّذُ بالنَّظَرِ.
وَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلى الحُرَّةِ الأَجْنَبِيَّةِ قَصْدًا مطلقًا حَتَّى شَعْرِهَا المُتَّصِلِ. وَصَوْتُها ليس بعَوْرَةٍ، لكن يَحْرُمُ التَّلذُّذُ بسماعِهِ ولو بقراءَةٍ.
وَيَحْرم النَّظَرُ مع شَهْوَةِ تخْنيثٍ وسِحاقٍ، وإلى دابَّةٍ يَشْتَهيها ولا يَعِفُّ عنها، وكذا الخَلْوَةُ بها.
وَتَحرُمُ الخَلْوَةُ بغير مَحْرَم على الكُلِّ مطلقًا، كخَلْوَتِهِ مع أجنبيةٍ ولو رَتْقاءَ أو أجنبياتٍ. وَخَلْوَةُ أجانِبَ بها، وَتَحْرُمُ الخلوةُ بحيوانٍ يَشْتَهِي المرأَةَ أو تَشْتَهِيه، كالقِرْدِ، والخَلْوَةُ بأَمْرَدَ ومُضاجعتُهُ كامرأَةٍ ولو لمصلحةِ تعليمٍ وتأديبٍ، والمُقِرُّ مَوْلاهُ عِنْدَ من يعاشِرُهُ كذلك، ملعونٌ ديّوثٌ.
ومن عُرِفَ بمَحَبَّتِهم والمعاشرَةِ بينَهمْ، مُنعَ من تعليمِهم.
وقال الإمامُ أحمد لِرَجُلٍ معه غُلامٌ جميلٌ، هو ابن أخته: الذي أَرَى لَكَ أن لا يَمْشِيَ معك في طريق.
وكَرِهَ أيضًا رضي الله عنه مُصَافَحَةَ النِّساءِ، وَشَدَّدَ فيه حَتَّى لِمَحْرَمٍ، وَجَوَّزَه لوالِدٍ، وَجَوَّزَ أَخْذَ يَدِ عَجُوزٍ وشوهاء.
وَلا بَأْسَ للقادِمِ من سَفَرٍ بِتَقْبيلِ ذَواتِ المَحَارِمِ إذا لم يَخَفْ على نَفْسِهِ، لكنْ لا يَفْعَلُه على الفَمِ أبَدًا، بل على الجَبْهَةِ والرَّأْسِ. وَلِكُلِّ واحدٍ من الزَّوْجَيْنِ نَظَرُ جميعِ بَدَنِ الآخَرِ وَلَمْسُهُ بلا كراهَةٍ حَتَّى الفَرْجِ، وكذا السَّيدُ مع أمَّتِهِ المُبَاحَةِ له، وينْظرُ من مُزوجةٍ، ومُسْلِمٌ من أمَتِهِ الوَثَنيَّةِ والمَجُوسيَّةِ إلى غير العَورَةِ، ومن لا يملكُ إلَّا بعضًا فكمن لا حَقَّ لَهُ.