الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثَّاني: لا يُبْطِلُهُ، كشرطِ أن لا خسارةَ أو متى نَفَقَ وإلَّا رَدَّهُ ونحو ذَلِك. وإن شَرَطَ البراءةَ من كُلِّ عَيْبٍ مجهولٍ لم يبرأ.
فَصْلٌ
والخِيارُ سَبْعةُ أَقْسَامٍ:
خِيارُ المَجْلِسِ، فَلِكُلٍّ من المُتبايعيْنِ الخَيارُ ما داما في مجلسِ العَقْدِ، فإذا تَفَرقا بأبدانِهِما عُرْفًا سَقَطَ.
الثَّاني: خِيارُ الشَّرْطِ، وهو أن يَشترطَاهُ أو أَحدُهما مُدَّةً معلومةً ولو طويلةً، وَحَرُمُ حيلةً لأَجلِ الربْحِ بالقَرْضِ، ولم يَصِحَّ البَيْعُ.
فَائِدَةٌ: وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ زَمَنَ خيارِ الشَّرْطِ والمَجْلِسِ لِمُشْتَرٍ لكن يَحْرُمُ ولا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ في مبيعٍ وعِوَضِهِ مُدَّتَهُما إلَّا عتقَ مُشْتَرٍ مُطْلقًا، وكذا تصرفُهُ في المَبِيع والخيارُ لَهُ.
الثَّالِثُ: خِيارُ الغَبْنِ، فإذا غُبِنا أو أَحَدُهُما غَبْنًا يخرجُ عن العادةِ لِنَجْشٍ أو غيره فللمَغْبُونِ الخيارُ، لا إن غُبِنَ لاستعجالٍ.
الرابِعُ: خِيارُ التَّدْلِيسِ بما يزيدُ بِهِ الثَّمَنُ كتصريَةٍ، وتسويدِ شَعْرِ جارِيَةِ، فمن وَجَدَ شيئًا من ذَلِكَ فَلَهُ الخِيارُ.
فَائِدَةٌ: خِيارُ الغَبْنِ والعَيْبِ والتَّدْلِيس على التَّراخي ما لم يوجَدْ دَليلُ الرِّضا إلَّا في التَّصْرِيَةِ وهي جَمْعُ اللَّبَنِ في ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنعامِ؛ فهو ثَلاثة أيامٍ.
الخَامِسُ: خِيَارُ العَيْبِ الذي تَنْقصُ به قيمَةُ المَبِيعِ كمرضٍ وَفَقْدِ عُضوٍ وزيادتِهِ، فإذا عَلِمَ العَيْبَ خُيِّرَ بين إمْساكٍ مع أَخْذِ الأَرْشِ أو رَدٌ وَأَخْذِ ثَمَنٍ، وإن تَلِفَ المَبِيعُ أو أعتِقَ ونحوهُ تَعينَ الأَرْشُ، وإن تعيب عندَهُ أيضًا خُيرَ فيه بَيْنَ أخْذِ الأَرْشِ أو رَدِّهِ مع دَفْعِ الأَرْشِ ويأْخُذُ الثَّمَنَ، وإن اختَلَفا عِنْدَ من حَدَثَ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ بيمينِهِ، ومن عَلِمَ بِعَيْبِ المبيعِ حِين الشِّراءِ فلا خيارَ لَهُ.
السَّادِسُ: خيارُ تَخْبيرِ الثَّمَنِ، فَمَتَى بانَ أكثَرَ أَو أَنَّهُ اشتراهُ بِه مُؤَجَّلا، أو مِمَّن لا تُقْبَلُ شهادتُهُ له، أو بأكثَرَ من ثَمَنِهِ حيلةً، أو باعَ بعضَهُ بِقِسْطِهِ، ولم يُبَيِّنْ ذَلِكَ، فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.
السَّابِعُ: خِيارٌ يَثْبُتُ لاخْتِلافِ المُتَبايِعَيْن، فإذا اختَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ أو في الأُجْرَةِ ولا بينَةَ لواحدٍ منهما أو لَهُما حَلَفَ البائِعُ أولًا ما بِعْتُه بكذا، ثُمَّ المُشْتَرِي ما اشتريتُهُ بكذا، وإِنَّما اشتريتُهُ بكذا، ثُمَّ لِكلّ الفسخُ إن لم يَرْضَ بقولِ الآخَرِ، وَبَعدَ تَلَفِ المبيع يتحالفانِ أيضًا كَذَلِكَ، ويغرَمُ المُشْتري قيمتَهُ.
وإن اختلفا في أَجَلٍ أو شَرْط ونحوه فالقولُ قَوْلُ نَافِي ذَلِكَ، أو في عَيْنِ المَبِيعِ أو قَدرِهِ فقول البائِعِ، وَيثبُتُ الخِيارُ للخُلْفِ في الصِّفَةِ وَلَتَغَيُّرِ ما تَقَدمَتْ رؤيتُهُ.