الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجوزُ قَوْلُ مُضَحٍّ: "من شَاءَ اقْتَطَعَ"(1). وَأَكْلُها إلَّا ما يقعُ عليه الاسمُ، فلو أَكَلَ الجميع ضَمِنَ ما يَقَعُ عليه الاسم بمثلِهِ لَحْمًا، ويُعْتبَرُ تمليك الفَقِيرِ فلا يكفي إطعامُهُ.
فَائِدَةٌ: إذا دَخَلَ العَشْرُ حَرُمَ على مُريدٍ أن يُضَحِّي أو يُضحَّى عنه أَخْذُ شيءٍ من شعرِهِ أو ظُفُرِهِ أو بشرتهِ إلى الذَّبْحِ، فإن فَعَلَ تَابَ ولا فديةَ. ويُسنُّ حَلقُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ، ولو أَوْجَبَها ثُمَّ مات قَبْلَ الذَّبْحِ أو بعده قام وارثُهُ مَقَامَهُ.
فَصْلٌ
والعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ في حَق الأَبِ، وهي عن الغُلامِ شاتانِ مُتقارِبتانِ سِنًّا وَشَبَهًا، فإن تَعَذَّرَتا فواحِدَةٌ، وعن الجَارِية شَاةٌ. فإن لم يَكُنْ عِنْدَهُ ما يَعُقُّ بِهِ اقْتَرَضَ إن كَانَ لَهُ وَفَاءٌ.
ولا يعقُّ غَيْرُ الأَبِ ولا المولودُ عن نفسِهِ إذا كَبِرَ، فإن فَعَلَ لم يُكْرَه فيهما.
تُذْبَحُ في سَابِعِ ولادَتِهِ، ويُحْلَقُ فيه رَأْسُ ذَكَرٍ، ويُتَصَدَّقُ بوزنِهِ ورِقًا، وكُرِهَ لَطْخُه من دَمِها. ولا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أو بقرةٌ إلَّا كامِلَةً، وتجوزُ قَبْلَ السَّابع، ويُسَمَّى فيه.
وَتَحْرُمُ التَّسْمِيةُ بِمُعَبَّدٍ لِغَيْرِ الله، كَعَبْدِ الكَعْبَةِ وَعَبْدِ النَّبِيِّ، وبما
(1) أخرجه أحمد (4/ 350)، وأبو داود (1765) من حديث عبد الله بن قَرْط، وإسناده جيد.
يُوازي أسماءَ اللَّهِ، وبما لا يليقُ إلَّا بِهِ تعالى كَبَرٍّ، وقُدّوسٍ، وخَالِقٍ، وَرَحْمَنٍ، ومُهَيْمِنٍ، وَمَلِكِ الأَمْلاكِ.
وَكُرِهَ بِحَرْبٍ، وَيَسَارٍ، ومُرَّةَ، وَحَزْنٍ، ونَافِعٍ، وَأَفْلَحَ، ونَجِيحٍ، وبَرَكَةَ، وَيَعْلَى، ومُقْبِلٍ، ورافِع، ورَباحٍ، والعاصِي، وشِهَابٍ، والمُضْطَجِعِ، وَنَبِيٍّ، وكذا ما فيه تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ كالتَّقِيِّ، والزَّكِيِّ، والأَشْرَفِ، والأَفْضَلِ، وَبَرَّةَ، لا بأسماءِ الأَنبياءِ والملائِكَةِ.
وأحبُّ الأَسماءِ إلى الله هو عَبْدُ اللهِ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وكُلُّ ما أُضيفَ إلى الله فَحَسَنٌ، ولا يُكْرَهُ التَّكَني بأبي القاسم بعد النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وتُكْرَهُ التَّسْمِيةُ بأسماءِ الشياطينِ، كَخِنْزَبٍ، وَوَلْهَانٍ، والأَعْورِ، والأَجْدَعِ، وبأسماء الفَراعِنَةِ والجَبَابِرَةِ كفِرْعَونَ، وهامانَ، والوليد.
ويُسَنُّ تَغْييرُ الاسْمِ القَبيحِ إلى اسمٍ حَسَنٍ، وَيَحْرُمُ على كُلِّ أَحَدٍ أن يُلَقِّبَ أَحَدًا بما يكرَهُهُ سواءٌ كان مُنشِئَه أولم يكن؛ لأَن الله تعالى سَمَّاهُ فُسُوقًا، والسُّنَّةُ أن تَدْعُوَ أخَاكَ بِأَحَبِّ أسمائِهِ إليه، لكن إذا لم يُمكن تَعْرِيفُهُ إلَّا باللَّقَبِ جَازَ.
تَنْبِيهٌ: فإن لم يَفْعَلِ العقيقةَ يَوْمَ السَّابِعِ ففي أربعةَ عَشَرَ، فإن فاتَ ففي إحدٍ وعشرين، ولا تُعْتبَرُ الأَسابِيعُ بَعْدَ ذَلِكَ، وينزعُها أعضاءً، ولا يكسِرُ عظمها، وطبخُهَا أَفْضَلُ.
ويكونُ منه بِحُلْوٍ.
وَحُكْمُها كأُضْحِيَةٍ؛ لكن يُباعُ جِلْدٌ ورأْسٌ وسَواقِطُ، وَيَتَصَدَّقُ بثَمَنِهِ، ولا يعتبَرُ تملِيكها للفقيرِ، وإن اتَّفَقَ وقتُ أُضْحِيةٍ وعقيقةٍ فَعَقَّ أو ضَحَّى ونوى عنهُما حَصَلا.
وَيُسَنُّ أن يعطِيَ القَابِلَةَ مِنْها فَخِذًا.
وَيَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِها: "بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ لَكَ وإِلَيْكَ، هذِهِ عِقيقِةُ فُلانٍ بن فُلانٍ"(1).
* * *
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(4/ 330)، وأبو يعلى في "مسنده"(4521) من حديث عائشة؛ وفيه ابن جريج لم يصرح بالتحديث.