الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
ولا يُجْزِئُ دَفعُها لِكَافِرٍ ما لم يَكُن مُؤلَّفًا، ولا رقيقٍ ما لم يَكُنْ مُبَعَّضًا - فَيُعْطَى بقَدْرِ حريتِهِ - أو عَامِلًا، ولا غَني بمالٍ أو كَسْبٍ، ولا إِلى عَمودَيْ نَسَبِهِ إلَّا أن يكونا عُمَّالًا أو مؤلَّفيْنَ أو غُزَاةً أو غارمينَ لذاتِ بَيْنٍ، ولا لِزَوْجٍ، أَو من تَلْزَمُ المُزَكِّي نفقتُهُ ما لم يكن عامِلًا أو غَازِيًا أو مُؤلَّفًا أو مُكَاتِبًا أو ابن سَبيلِ أو غارمًا لذاتِ بَيّنٍ، ولا لِبَني هَاشِمٍ ما لم يكونُوا غُزَاةً أو مؤلَّفَةً أو غارمينَ لذاتِ بينٍ، فإن دَفَعَهَا لِمَن ظَنَّهُ أهْلًا فَتبَيَّنَ عَدَمُهُ لم تُجْزِئْهُ، وله استردادُها منه بنمائِها، وتُجْزِئُهُ إن ظَنَّهُ فقيرًا فبَانَ غنيًّا.
ويُسَنُّ تَعمِيمُ الأَصْنَافِ، والتَّسويةُ بينهم إن وُجِدَتْ، وأن يُفَرِّق الزَّكاة على أقاربِهِ الذين لا يلزمُهُ نفقتُهُم على قدرِ حاجتِهِمْ، وعلى ذَوي أرحامِهِ كعمَّتِه وبنتِ أَخيه، وإن دفعَهَا من تَبَرَّعَ بنفقتِهِ بضمِّهِ إلى عِيالِهِ أَجْزَأَتْ.
فَصْلٌ
وَتُسَنُّ صَدَقةُ التَّطوُّع في كُلِّ وقْتٍ بطيبِ نَفْسٍ، وفي الصَّحَةِ، وسِرًّا أفضلُ، وتتأكدُ في رمضان، وفي أوقاتِ الحَاجَةِ، وفي كُلِّ زَمانِ أو مكانٍ فَاضِلِ كالعَشْرِ والحَرَمَيْنِ، وهي على ذِي الرَّحِمِ صَدَقَة وصِلَةٌ لا سيَّمَا مع العَداوة فهي عليه، ثُمَّ على جَارٍ أَفْضَلُ.
وتُسَنُّ بالفاضِلِ عن كفايَتِهِ وكِفَايَةِ من يمونُهُ دائِمًا، وإن تَصَدَّقَ بما ينقُصُ مُونَةَ من تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُه أَو أَضَرَّ بنفسِهِ أو بغريمِهِ حَرُمَ.
ومن أرادَ الصَّدَقَةَ بمالِهِ كُلِّهِ وهو وحدَهُ، ويَعْلَمُ من نفسِهِ حُسْنَ التَّوكُّلِ والصَّبْرِ عن المسالةِ فَلَهُ ذَلِكَ، وإلَّا حَرُمَ ومُنِعَ وحُجِرَ عليه.
والفقيرُ لا تقْتَرِض وَيَتَصَدَّقُ، ووفاءُ الدَّين مُقَدَّمٌ على الصَّدَقَةِ وغيرِهَا.
وتَجُوزُ لِكَافِرِ وغَنيٍّ وغيرِهما، ولَهُمْ أَخْذُهَا لكن يُسَنُّ التَّعَفُّف فلا يأخذُ الغَنيُّ صَدَقَةً ولا يَتَعَرَّضُ لها، فإن أَخَذَها مُظْهِرًا للفاقَةِ حَرُمَ.
وَيَحْرُمُ المَنُّ بالصَّدَقَةِ وغيرها، وهو كَبِيرَةٌ مُبْطِلٌ للثَّوابِ.
ولا يقْصِدُ الخَبيثَ فيتصَدَّقَ بِهِ، بل يَتَصَدَّقَ بالجيدِ، وأفضلُها جُهْدُ المُقِلِّ في يدِ مُحْتَاجٍ.
* * *