الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
تَجِبُ بأَوَّلِ لَيْلَةِ العيدِ، فمن ماتَ أو أَعْسَرَ قَبْلَ الغُروب فَلا زَكاةَ عليه، وبعدَهُ تستقرُّ في ذِفَتِهِ، وهي واجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ يَجِدُ ما يفْضُلُ عن قوتِهِ وقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ العِيدِ وليلتَهُ بعد ما يَحْتَاجُ إليه من مَسْكَنِ، وخَادِمٍ، ودابَّةٍ وثياب بِذْلةِ، وكُتُبِ عِلْمِ، وتَلْزَمُه عن نَفْسِهِ وعَن من يَمُونُه من المُسْلِمِينَ، فإن لم يجد لِجَمِيعِهِمْ بَدَأَ بنَفْسِهِ؛ فَزَوْجَتِه؛ فَرَقِيقهِ؛ فَأُمِّهِ؛ فأبيه؛ فَوَلدِهِ؛ فأقْرَبَ في ميراثٍ، ويُقْرِعُ مع تَسَاوٍ. وتَجِبُ لآبِقٍ وعلى من تَبَرَّع بمؤنَةِ شَخْصٍ شَهْرَ رمضانَ لا على من استأْجَرَ أَجِيرًا بطعامِهِ، وتُسَنُّ عن الجَنينِ، ولا يَمْنَعُ الذَينُ وجوبَهَا إلَّا مع طلبِهِ.
وهي صَاعٌ من بُرٍّ أو تَمْرٍ، أو زبيبٍ، أو شَعِير، أَو أَقِطٍ، ويُجْزِئُ دقيقُ البُرِّ والشَّعِيرِ وسَوِيقُهمَا إذا كان وزنَ الحَبِّ، ويُخْرِجُ مَع عَدَمِ ذَلِكَ ما يقومُ مقامَهُ من كُلِّ حَبٍّ وثَمَرٍ مَكِيلٍ ويُقتاتُ، كَذُرَةٍ وَدخْنٍ وَبَاقِلّا.
وأَفْضَلُ مُخْرَجٍ تَمْرٌ فزبيبٌ فَبرٌّ فأنفعُ فشعيرٌ فدقِيقُهمَا فسويقُهُمَا، وأن لا يُنْقِصَ أَخْذًا عن مُدِّ بُرٍّ أو نِصْفِ صَاعٍ من غيرِهِ.
ويَجُوزُ إعطاءُ واحدٍ ما على جماعَةٍ وعكسُهُ، وأن تُخْرَجَ يومَ العيدِ قَبْلَ صلاتِهِ، ويُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْها.
ويَحْرُمُ عن يومِ العِيدِ مع القُدْرَةِ، ويَجِبُ قضاؤها، وتُجْزِئُ قبلَهُ بيومينِ فقط، ومَصْرِفُها كَزَكَاةٍ.
* * *