الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ يَرُدُّ طَرَفَ اللِّفَافَةِ العُلْيَا من الجانِبِ الأَيْسَرِ على شِقِّه الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْمَنِ على الأَيْسَرِ، ثُمَّ الثَّانيةُ كَذَلِكَ، ويَجْعَلُ ما عِنْدَ رَأْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَعْقِدُها إن خَافَ انْتِشَارِها، وتُحَلُّ في القَبْرِ، ولا يُحَلُّ الإِزارُ.
ويُسَنُّ تكفِينُ امرَأَةٍ وخُنْثى في خَمْسَةِ أثوابٍ: إزَارٍ وخِمَار، وقميصٍ، ولِفَافتين، ويُسَنَّ تَغْطِيةُ نَعْشٍ بأَبْيَضَ، وكُرِهَ بغَيرِهِ.
فَائِدَةٌ: وإن ماتَ مُسَافِرٌ، كَفَّنَهُ رَفِيقُه مِن تَرِكَتَهِ، فإن تَعَذَّرَتْ فمِنه، ويأخُذُه من تَرِكَتِهِ، أو مِمَّن تَلْزَمُه نَفَقَتُهُ إن نَوَى الرُّجُوع أو استأْذَنَ حَاكِمًا لا إن نَوى التَّبَرُعَ، وإن كان للميت كفَن واضطَر إليه حيٌّ لِبَرْدٍ ونحوِهِ فالحَيُّ أَحقُّ بِهِ، وإن كان لِحَاجَةِ الصَّلاة فالميتُ أَحَقُّ بكفَنِهِ ولو لِفَافَتَيْنِ ويُصَلّي عليه عُرْيانًا.
فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ
تُبَاحُ في المَسْجِدِ إن أُمِنَ تلويثُهُ وإلَّا حَرُمَ، وَيسْقُطُ فرضُها بِمُكَلَّفٍ، وَتُسَنُّ جَمَاعَةً ولو صَلَّى نِسَاءٌ، إلَّا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا؛ احْتِرامًا له وتَعْظيمًا، وأن لا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عن ثلاثةٍ، والأَوْلى بها وصِيُّهُ العدلُ، فَسَيِّدٌ برقيقِهِ، فالسُّلْطان، فنائِبُهُ الأَميرُ، فالحَاكِمُ وهو القَاضِي، ثُمَّ أقرب العَصَبةِ، ثُمَّ ذَوو أَرْحَامِهِ، ثُمَّ
الزَّوْجُ، ومع التَّساويْ يُقَدَّمُ الأَوْلَى بالإِمَامَةِ، فإن اسْتَووْا في الصِّفَاتِ، أُقْرعَ. ويُقَدَّمُ الحُرُّ البَعيدُ على العَبْدِ القَرِيبِ، والعَبْدُ المُكَلَّفُ على الصَّبِيِّ والمَرْأَةِ.
فإن اجْتَمَعَ أَوْلِياءُ مَوْتَى قُدِّمَ الأَوْلَى بالإِمامَةِ، ثُمَّ يُقْرَعُ مع التَّسَاوِي. وَلِوَليِّ كُلِّ مَيِّتٍ أن يَنْفَرِدَ بِصَلاتِهِ على مَيِّتِهِ إن أَمِنَ الفَسَاد. وَمَنْ قَدَّمَهُ وليٌّ لا وَصِيٌّ فهو بِمَنْزِلَتِهِ، فإن بَدَرَ أَجْنَبِيٌّ وَصَلَّى بغيرِ إذْنٍ، فإن صَلَّى الوَليُّ خَلْفَه، صَارَ إذْنًا، وإلَّا فَلَهُ أن يُعِيدَ الصَّلاةَ، وإذا سَقَطَ فَرْضُها سَقَطَ التَّقْدِيمُ.
ويُسَنَّ للإِمَامِ أن يَصُفَّهم، وأن يُسَوِّي صُفُوفَهم، والفَذُّ هُنا كغيرِها ويُسَنُّ أن يَقُومَ إمامٌ عِنْدَ صَدْرِ ذَكَرٍ، ووَسَطَ أُنْثَى، وبين ذَلِكَ منْ خُنْثَى. فإنِ اجْتَمَعَ رجَالٌ فقط، أو نِسَاءٌ فقط، أو خَنَاثى فقط، سَوَّى بَيْنَ رُؤوسِهِمْ.
ويُقَدَّمُ إلى الإِمامِ وفي المَسِيرِ من كُلِّ نَوْعٍ أَفْضَلُهُمْ، فإن تساوَوْا فَأَكبرُ، فإن تسَاوَوْا فَسَابِقٌ، فإذا تساوَوْا فَقُرْعَةٌ.
وإن اجتمعَ أنواعٌ جُعِلَ وَسَطُ المرْأةِ حِذَاءَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وخُنْثَى بَيْنَهما، وَجَمْعُ المَوْتَى بِصلاةٍ واحدةٍ أفضلُ. والأَوْلَى مَعْرِفَةُ ذُكُورِيّتِهِ وأُنوثِيَّتِهِ، واسْمِه، وتَسْمِيَتُه في دُعائِهِ، ثم يُحْرِمُ كَمَا سَبَقَ، ويَضَعُ يَمينَه على شِمَالِهِ، وَيَتَعَوَّذُ ولا يَسْتَفْتحُ، ويُكَبِّرُ أربعَ تكبيراتٍ، يَقْرَأُ بَعْدَ الأُولى الفَاتحةَ فَقط سِرًّا ولو لَيْلًا، ويُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الثَّانية كما في التَّشَهُّدِ ولا يزيدُ عليه، ويَدْعُو بعد الثَّالِثَةِ سِرًّا.
ويُسَنُّ بالمأْثُور فيقول:
"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا، وشَاهِدِنَا وغَائِبِنا، وصَغِيرِنا وكَبيرِنا، وَذَكَرِنا وأُنْثانا"(1)، إنَّكَ تَعْلَمُ مُنقَلَبنا، ومَثْوَانا، وَأَنْتَ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ.
"اللَّهُمَّ من أحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيه عَلَى الإِسْلامِ، ومَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّه على الإِيمَانِ"(2).
"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، وعَافِهِ، واعْفُ عَنْهُ، وأكْرِمْ نُزَلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بالماءِ والثَّلْجِ والبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنوبِ والخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ من الدَّنَسِ، وأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا من دَارِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا من زَوْجِهِ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وأَعِذْهُ من عَذَابِ القَبْرِ وعَذَابِ النَّارِ، وَأَفْسِحْ لَهُ في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فيه"(3).
"اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُكَ، ابنُ أَمَتِكَ، نَزَلَ بِكَ، وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ،
(1) أخرجه أحمد (2/ 368)، وأبو داود (3201)، والترمذي (1024) من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح بطرقه فقد اختُلِف في طرقه اختلافًا كثيرًا، وقد ساق الإِمام الطبراني جملة من طرقه وشواهده في "الدعاء"(1165 - 1177).
(2)
انظر تخريج الحديث السابق فهو تتمة له.
(3)
أخرجه بنحوه مسلم (2/ 662، 663) من حديث عوف بن مالك.
وَلا أَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا، اللَّهُمَّ إن كَانَ مُحْسِنًا فَجَازِهِ بإحْسَانِهِ، وإن كانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ" (1).
وإن كَانَ صغِيرًا أو بَلَغَ مَجنُونًا واسْتَمَرّ قال: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوالدَيْهِ، وَفَرطًا وأَجْرًا وشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهما، وَأَعْظِمْ به أُجُورَهما، وألحِقْه بِصَالِح سَلَفِ المُؤْمِنِينَ، واجْعَلْه في كَفَالَةِ إبْراهيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيمِ.
وإن لم يَعْرِفْ إسْلامَ والِدَيْه، دَعا لَمَوالِيهِ.
وَيقُولُ في دُعائِهِ لامْرَأة: اللَّهُمَّ هَذِهِ أَمَتُكَ، ابْنَةُ أَمَتِكَ، نَزَلَتْ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ به. ولا يقُولُ: وَأَبْدِلْها زَوْجًا خَيْرًا من زَوْجِها!
ويقولُ في خُنْثَى: هذا المَيِّتُ ونحوه.
وإن عَلِمَ من المَيِّتِ غَيْرَ الخَيْرِ فلا يقولُ ولا أَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا.
وَيقَفُ بَعْدَ الرَّابِعَة قليلًا، ولا يأتي بدعاءٍ ولا بغيرِهِ، ويُسَلِّمُ وَاحِدَةً عن يمينِه ويباحُ ثانيةً عن يسارِهِ، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. وَيُسَنُّ وقُوفُه مَكانَهُ حَتَّى تُرْفَعَ.
(1) أخرج أبو يعلى في "مسنده"(6598)، وابن حبان (3073) من حديث أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلَّى على جَنَازَة يقُولُ:"اللَّهُمَ عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِك كانَ يَشْهَدُ أن لا إله إلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ إن كَانَ محسنًا فَزِدْه في إِحْسَانِهِ، وإن كانَ مُسيئًا، فاغْفِرْ لَهُ، وَلا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ" وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع"(3/ 33). "رجاله رجال الصحيح".
والواجِبُ من ذَلِكَ، القِيَامُ إن كانتِ الصَّلاةُ فَرْضًا، والتَّكْبِيراتُ الأَرْبَعُ، فإن تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقٍ تكبيرةً عَمْدًا، بَطَلَتْ، وسَهْوًا يُكَبِّرُها ما لم يَطُلِ الفَصْلُ، فإن طَالَ أو وُجِدَ مُنافٍ استأْنَفَ.
والفَاتِحَةُ على إمامٍ ومُنْفَرِدٍ، والصَّلاةُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ودَعْوَةٌ للمَيِّتِ، ولا تَتَعَيَّنُ في الثَّالِثَّةِ، بل يَجُوزُ في الرَّابِعَةِ، ويَتَعَيَّنُ غيرُهُ في مَحَالِّهِ، والتَّسْلِيمَةُ، وَلَو لَمْ يَقُلْ وَرَحْمَةُ الله.
وَحضُورُ المَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ فلا تَصِحُّ على جَنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ، لأَنَّها كإِمام، ولا من وَرَاءِ حائِلٍ قَبْلَ الدَّفْنِ كحائِطٍ ونحوِه، لا مُسَامَتَةُ الإِمامِ للمَيِّتِ، لكن يُكْرَهُ تَركُها.
ويُشْتَرَطُ إسلامُ المَيِّتِ، وتَطْهِيرُه بِماءٍ، أو تُرَابٍ لِعُذْرٍ، فإن تَعَذَّرا، صُلِّي عَلَيْهِ، وشُرُوطُ الصَّلاةِ إلَّا الوقتَ، لا معرِفَةُ عَيْنِ المَيِّتِ فَيَنْوِي على الحاضِرِ، وإن نَوَى أَحَدَ المَوتى اعْتُبِرَ تَعْيينُه، فإن بَانَ غَيْرَه لم تَصِحَّ.
ولا تَجُوزُ الزِّيادَةُ على سَبع تكبِيراتٍ، ولا النَّقْصُ عن أرْبَع، والأَوْلَى ألا يَزِيدَ على الأَرْبَعِ، فإن زَادَ إمامٌ توُبِعَ إلى سَبعٍ، ما لم تُظَنَّ بِدْعَتُه أو رَفْضُه، فلا يُتَابَعُ، ولا يَدْعُو بَعْدَ الرَّابِعَة في المُتَابَعَةِ، ولا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعٍ، وَحَرُمَ سلامٌ قَبْلَهُ، وينبغي أن يُسَبَّحَ بهِ بَعْدَها.
وإن كَبَّرَ فَجِيءَ، بِأُخْرَى كَبَّرَ ثَانيةً، ونَواهُما، فإن جِيءَ بِثَالِثَةٍ كَبَّرَ الثَّالِثَةَ ونَوَى الجَنَائِزَ الثَّلاثَ، فإن جِيءَ بِرَابعةٍ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ونَوى الكُلَّ، فَيصِيرُ مُكَبِّرًا على الأُولى أَرْبَعًا، وعلى الثَّانِيةِ ثَلاثًا، وعلى الثَّالِثَة ثِنْتَيْنِ، وعلى الرَّابِعَةِ وَاحِدَةً، فَيَأْتِي بثَلاثٍ، يَقْرَأُ في الخَامِسَةِ، ويُصَلِّي على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في السَّادِسَةِ، ويَدْعُو في السَّابِعَةِ.
فإن جِيءَ بِخَامِسَةٍ لم يَنْوِها لِئَلَّا يُجاوِزَ السَّبْعَ تكبيراتٍ، بل يُصَلِّي عليها بَعْدَ سَلامِهِ، ولا تُرْفَعُ الأُولى قَبْلَ سَلامِ الإِمام.
ويَقْضِي مَسْبُوقٌ على صِفَتِها، فإن خَشِيَ رَفْعَهَا تابَعَ التَّكْبِيرات.
وإن سَلَّمَ ولَمْ يَقْضِ صحَّتْ، ويُتابِعُ الإِمامَ فيما هو فيه.
ومَتَى رُفِعَتْ بَعدَ الصَّلاةِ لم تُوضَعْ لأَحَدٍ فَيُكْرَهُ.
ومَنْ لم يُصَلِّ يُسَنُّ له أن يُصَلِّي إذا وُضِعَتْ قَبْلَ الدَّفْنِ أو بَعْدَهُ، ولَوْ جَمَاعَةً على القَبْرِ إلى شَهْرٍ من دَفْنِهِ، وزيادَةٍ يَسِيرَةٍ، ويَحْرُمُ بَعْدَها، وكذا حُكْمُ غَريقٍ ونحوِهِ.
وَيُصَلِّى على غَائِبٍ عن البَلَدِ ولو دُون مسافَةِ قَصْرٍ بِالنِّيَّةِ إلى شَهْرٍ، ولا يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ على كُلِّ غائِبٍ، وتُكْرَهُ إعادَتُها إلَّا إذا حَضَرَ مَن صلى عليه بالنِّيَّةِ، أو وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ صُلّي على بَقِيَّتِهِ فَتُسَنُّ إعَادتُها، أو صُلَّي عليه بلا إِذنِ مَن هو أَوْلَى مع حضورِهِ فَتُعادُ تَبَعًا.
وَيَحْرُمُ أن يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا، أو يُكَفِّنَهُ أو يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، أو يَتْبَعَ جَنَازَتَه، أو يَدْفِنَه لكن يُوَارِيهِ لِعَدَمِ كَافِرٍ.
ولا يُصَلَّى على مَأْكُولٍ في بَطْنِ سَبُعٍ، ومُسْتَحِيلٍ بإحْرَاقٍ ونحوهما.
ولا يُسَنُّ للإِمامِ الأَعْظَمِ، وإمامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وهو وَالِيها في القَضَاء الصَّلاةُ على غَالٍّ، وَهو مَنْ كَتَمَ شيئًا من غنيمَةٍ، ولا على قَاتِلِ نَفْسِهِ عَمْدًا، وإن اختلطَ أو اشتبهَ من يُصَلَّى عليه بغيرِهِ صُلِّيَ على الجَميع بنيةِ من يُصَلَّى عليه، وغُسِّلُوا وكُفِّنُوا ودُفِنُوا مع المسلمين إن لم يُمْكِنْ إفْرَادُهُم.
وإن وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا -غيرُ شَعْرٍ وَظُفْرٍ- غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عليه، ودُفِنَ وجُوبًا بِنِيَّةِ ذَلِكَ البَعْضِ فقط، ثُمَّ إن وُجِدَ البَاقي صُلِّي عليه ودُفِنَ بِجَنْبِهِ، ولم يُنْبَشْ، ولا يُصَلَّى على ما بَانَ من حَيٍّ، كَيَدِ سَارِقٍ ونحوِهِ.
وَيَحْرُمُ أن يُدْفَنَ المُسْلِمُ في مَقْبَرَةِ الكُفّارِ وبالْعَكْسِ، ولو انْدَرَسَتْ مقبرتُهُم فَجُعِلَتْ مَقْبَرَةً للمُسْلِمِينَ جَازَ، فإن بَقِيَ عَظْمٌ، جُعِلَ بمكانٍ آخَرَ، وغَيْرُها أولى.
وإن وُجِدَ مَيِّتٌ ولم يَتَمَيَّزْ بِعَلامَةٍ، من خِتَانٍ، وثيابٍ، وغير ذَلِكَ، أَمُسْلِمٌ هو أمْ كافِرٌ؟ فإن كان في دارِ إِسْلامٍ غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه، وإلَّا فلا.