المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الوُضُوءِ شُروطُهُ ثَمَانِيَةٌ: انقِطَاعُ ما يوجِبُهُ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمييز، والماءُ - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌ ‌بَابُ الوُضُوءِ شُروطُهُ ثَمَانِيَةٌ: انقِطَاعُ ما يوجِبُهُ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمييز، والماءُ

‌بَابُ الوُضُوءِ

شُروطُهُ ثَمَانِيَةٌ:

انقِطَاعُ ما يوجِبُهُ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتَّمييز، والماءُ الطَّهُورُ المُبَاحُ، وَإِزَالَةُ ما يمنَعُ وصولَهُ، والاستنجاءُ أو الاستجمارُ قَبْلَهُ إن بَالَ أو تَغَوَّطَ.

فالنِّيَّةُ هنا قَصْدُ رَفعِ الحَدَثِ أو قَصْدُ استباحَةِ ما تَجِبُ لَهُ الطَّهَارةُ، كَصَلاةٍ، وطَوافٍ، وَمَسِّ مُصْحَفٍ، أو قَصْدُ ما تُسَنُّ له كَقِراءَةٍ، وذِكْرٍ، وأَذانٍ، وَنَوْمٍ وَرَفْعِ شَكٍّ، وغَضَبٍ، وكَلامٍ مُحَرَّمٍ، وجلوسٍ بِمَسْجِدٍ، وتدريسِ عِلْمٍ، وأَكْلٍ، فمَتَى نَوَى شيئًا من ذَلِكَ ارتَفَعَ حَدَثُهُ.

وإن نَوى التَّجديدَ حَيْثُ سُنَّ وصَلَّى بَيْنَهُمَا ناسيًا حَدَثَهُ ارْتَفَعَ.

ومَحلُّهَا القَلْبُ، فلا يَضُرُّ سَبْقُ لِسَانِهِ بِخِلافِ قَصْدِهِ، ولا شكُّهُ في النِّيَّةِ أو في فَرْضٍ بَعْدَ فَراغِ كُلِّ عِبَادَةٍ، وإن شَكَّ في النِّيَّةِ قَبْلَ فَراغِها اسْتَأْنَفَ.

ص: 40

وواجبُهُ التَّسمِيةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا، وغسل يدي قَائِمٍ من نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوضُوءٍ، وشَرْطُهُ النِّيَّةُ، وَوَاجِبُهُ التَّسمِيَةُ، ويسقطُ أيضًا سَهْوًا وَجَهْلًا.

وفروضُ الوضُوءِ سِتّةٌ:

الأَول: غَسْلُ الوَجْهِ، ومِنْهُ المَضْمَضَةُ والاستنشاقُ. وحَدُّهُ طُولًا من مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ المُعْتَادِ غَالِبًا مَعَ ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقْنِ، وَعَرْضًا من الأُذُنِ إلى الأُذُنِ. فَيَجِبُ غَسلُ الشعورِ الثَّمَانِيَةِ التي فيه، وَغَسْلُ ما تَحْتَها إن كانت خفيفةً، وإلَّا فيجبُ غَسْلُ ظاهِرها، ويُسَنُّ تَخْلِيلُ بَاطِنها.

الثَّاني: غسل اليدينِ مع المِرْفَقينِ، ولا يَضُرُّ وسَخٌ يَسِيرٌ تَحْتَ الأَظْفَارِ وداخِلَ الأَنْفِ ولو مَنَعَ وصولَ المَاءِ، وَيَجِبُ غَسْلُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ ويدٍ أَصْلُها في مَحَلِّ الفَرْضِ، أو غَيْرِهِ ولم تتميَّز، وإن حَصَلَ في بعضِ أعضائِهِ شَقٌّ أو ثَقْبٌ لَزِمَ غسلُهُ.

الثَّالِثُ: مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ ومِنه الأُذُنَانِ، فيُفْتَرَضُ مَسْحُهُما.

وهو من حَدِّ الوجهِ إلى ما يُسَمَّى قفا، والسُّنَّةُ في مَسْحِهِ أن يَبْدَأَ بيديْهِ مَبْلُولَتينِ من مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فيضَعُ طَرَفَ إِحْدَى سبابتَيْهِ على طَرَفِ الُأخْرى ويَضَعُ الِإبهامَيْنِ على الصُّدْغَيْنِ ثُمَّ يُمِرُّهُما إلى قفاه ثُمَّ يَرُدهُما إلى مُقَدَّمِهِ بِمَاءٍ واحد، ويُجْزِئُ غَسْلُهُ مع الكراهَةِ إن أَمَرَّ يَدَهُ.

ص: 41

وَيَجِبُ مَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهما وباطِنِهِما، ويُسَنُّ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، والسُّنَّةُ في مَسْحِهِما أن يُدْخِلَ سبابتيهِ في صماخَيْهِمَا ويَمْسَحُ بإبهامَيهِ ظَاهِرَهمَا، ولا يَجِبُ مَسْحُ ما اسْتَتَرَ بالغَضَارِيفِ.

الرَّابعُ: غَسْلُ الرِّجْلينِ مَعَ الكَعْبَيْنِ، وهُما العَظْمَانِ النَّاتِئَانِ في جَانِبَيْ الرِّجْلِ.

وإن كَانَ أقْطَعَ وَجَبَ غَسْلُ ما بَقِي من مَحَلِّ الفَرْضِ أَصْلًا أو تَبَعًا كَرَأْسِ عَضُدٍ وسَاقٍ، وكذا تَيمُّمٌ، فإن لم يبقَ شيءٌ سَقَطَ، لكن يُسَنُّ أن يَمْسَحَ مَحَلَّ القَطْعِ بالمَاءِ.

وإذا وَجَدَ الأَقْطَعُ ونحوُه من يُوضِّئُه بِأُجْرَةِ المِثْلِ، وَقَدَر عليها من غيرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ، وإن وَجَدَ من يُيَمِّمُهُ لا من يُوَضِّئُه لَزِمَهُ ذَلِكَ، فإن لم يَجِدْ، صَلَّى على حَسَبِ حَالِه، ولا إعادةَ عليه، واسْتِنْجَاءٌ مثلُهُ.

وإن تَبَرَّعَ أَحَدٌ بتَطْهِيرِهِ لَزِمَهُ القبول.

الخَامِسُ: التَّرتيبُ، بِأَنْ يَبْدَأَ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ويَخْتِمُ بِمَا خَتَمَ اللهُ بِهِ، فلو انْغَمَسَ في ماءٍ كَثيرٍ بنيةِ رَفْعِ الحَدَثِ لَم يَرْتَفِعْ حَتَّى يَخْرُجَ مُرَتّبًا، فَيُخْرِجُ وَجْههُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَخرُجُ من المَاءِ.

السَّادِسُ: المُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الذي قَبْلَهُ، يَليه في زَمَن مُعْتَدِلٍ أو قَدْرِه مِن غيرِه. ولا يَضُرُّ جَفافٌ

ص: 42

لاشْتِغالِهِ بِسُنَّةٍ، كتَخْلِيلٍ، وإسْبَاغٍ، وإِزَالةِ شَكٍّ ووسْوَسَةٍ. ويَضُرُّ إسْرَافٌ، وإزالَةُ وسَخٍ ونحوِه، لغيرِ طَهَارَةٍ، وَتَضُرُّ الإِطَالَةُ في إزالَةِ نَجِسٍ وَتَحْصِيلِ مَاءٍ.

ومن سُنَنِ الوُضُوء:

اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، والسِّوَاكُ، وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، والبداءَةُ قَبْلَ غَسْلِ الوَجْهِ بالمَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ، والمُبَالَغَةُ فيهما لغيرِ صَائِمٍ، والمُبَالَغَةُ في سائِرِ الأَعْضَاءِ مُطلقًا، والزِيَادَةُ في مَاءِ الوَجْهِ، وتَخْلِيلُ اللِّحيَةِ الكَثَّةِ، وتَخْلِيلُ الأَصَابِعِ، وأخذُ مَاءٍ جَديدٍ للأُذُنَينِ، وتقديمُ اليُمْنى على اليُسْرى، ومجاوزَةُ مَحلِّ الفَرْضِ، وتكرارُ الغسل ثلاثًا لا المَسْحِ، واستصحابُ ذِكْرِ النِّيَّةِ إلى آخِرِ الوضوء، والإِتيانُ بِهَا عِنْدَ أول سُنَنِ الطَّهَارَةِ، وأن يَتَوَلَّى وضوءه بنفسِهِ من غير مُعَاوَنَةٍ، وَرَفْعُ بَصَرِهِ فيه وفي الغُسْلِ إلى السَّماءِ بَعْدَ فَراغِهِ مع قوله:"أَشْهَدُ أن لا إِله إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُه"(1)، "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي من التَّوَّابِينَ، واجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ"(2)، "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلَّا

(1) أخرجه مسلم (1/ 210) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(2)

أخرج هذه الزيادة الترمذي (55) بإسناد صحيح، وقد أفاض العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الكلام عليها في "حاشيته على سنن الترمذي"(1/ 78 - 83).

ص: 43

أنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِليْكَ" (1).

ويُكْرَهُ الإِسْرافُ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَنَفْضُ المَاءِ عن الأَعْضَاءِ، وإراقَةُ ماءِ الطَّهَارَةِ حيثُ يُداسُ أو في المَسْجِدِ.

وَيُبَاحُ الوُضُوء والغُسْلُ فيه إذا أَمِنَ الضَّرَرَ، والتَّنْشِيفُ.

وصفَتُهُ:

أن يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ وَيَغْسِلَ كفيه ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ ويستنْشِقَ، ثُمَّ يَغْسِلَ وجهَهُ ثُمَّ يديهِ مع مرفقيهِ، ثُمَّ يَمْسَحَ جميعَ ظَاهِرِ رَأْسِهِ، والبَياض فَوْقَ الأُذنينِ منه، ثُمَّ يَمْسَحَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيهِ مع كَعْبيهِ.

* * *

(1) أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(81)، والطبراني في "الدعاء"(388 - 391)، والحاكم (1/ 564، 565) وإسناده صحيح من حديث أبي سعيد الخدري إلَّا أنه اختُلف في وقفه ورفعه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(1/ 102) و "نتائج الأفكار"(1/ 248 - 250)، وقال في الأخير منهما:"هذا مِمَّا لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع، والله أعلم".

ص: 44