المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَسَلَّمَ قال لجابر بن عبد الله لما أخبره أنَّه تَزَوَّج - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: وَسَلَّمَ قال لجابر بن عبد الله لما أخبره أنَّه تَزَوَّج

وَسَلَّمَ قال لجابر بن عبد الله لما أخبره أنَّه تَزَوَّج بالثيب: "أَفلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ"(1).

ولقوله عليه السلام: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ إِنَي مُكَاثِرٌ بِكُمْ"(2).

وإِنَّما قُلْنا أجنبيةً لئلا تقَعَ بينَهُم مُنَافَرَةٌ وعداوةٌ؛ فيؤدي ذَلِكَ إلى قَطْعِ الرَّحِمِ المأمورِ بإيصالها، ولهذا منَعَ الشَّرْعُ من الجَمْعِ بين الأُخْتينِ، وبين المرأَةِ وعمتها أو خالَتِها ونحوِ ذلك في النِّكاحِ.

ولا ينبغي أن يتزوجَ سليطَةَ اللَّسانِ، ولا حمقاءَ، ولا لقيطةً، ولا بِنْتَ زنىً، ولا من لا يُعْرَفُ أَبوها، ولا مُختلفةً، والأَفضلُ ألَّا يزيد على واحدةٍ إن حَصَلَ بها إعفافُهُ.

‌فَصْلٌ

والنكاحُ سُنَّةٌ لمن له شهوةٌ ولا يخافُ الزِّنا بتركه ولو فقيرًا، واشتغالُهُ به حينئذٍ أَفْضَلُ من التَّخَلِي منه لنوافِلِ العِبادَةِ. وجزم صَاحِبُ "النَّظْم"(3) بألَّا يَتَزَوَّجَ فقيرٌ إلَّا عِنْدَ الضَّرورةِ، وكذا قَيَّدَهُ ابن

(1) أخرجه البخاري (4/ 320)، ومسلم (3/ 1222)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(2)

أخرجه أبو داود (2050)، والنسائي (6/ 65)، والطبراني في "الكبير"(20/ 219)، والبيهقي (7/ 81)، وابن حبان (4056، 14057)، من حديث معقل بن يسار، وإسناده جيد.

(3)

هو الإِمام شمس الدِّين محمد بن عبد القوي المرداوي المتوفى سنة 699 هـ، =

ص: 387

رُزَيْنٍ (1) بالمُوسِرِ (2).

والمَذْهَبُ الأَول لقول الإِمام أحمد رحمه الله تعالى: تقْتَرِضُ وَيَتَزَوَّجُ، ويُبَاحُ لمن لا شهوةَ له، والتفرُّغُ منه حينئذٍ لِنَفْلِ العبادةِ أَفْضَلُ.

وَيَجِبُ على من يخافُ الزِّنا بتركِهِ من رَجُلٍ وامرأَةٍ ولو ظنًّا، ويقَدَّمُ حينئذٍ على حَجٍّ واجبٍ.

ولا يَكْتَفِي في الوجوبِ بِمَرَّةٍ واحدةٍ، بل يكونُ في مجموع العمر، ويجب الاستمتاعُ، ويجزئُ التَّسري عنه.

ومن أَمَرَهُ به والِداهُ أو أحدُهما، قال الإِمام أحمد: أَمَرْتُهُ أن يَتَزَوَّجَ، وينبغي لهما أن لا يُلْزِماهُ بِنِكَاح من لا يُريدُ.

وَيَجوزُ لمن أرادَ خِطْبَةَ امرأةٍ وَغَلَبَ على ظَنِّه إجابَتُه النَّظَرُ إلى ما يَظْهَرُ منها غالِبًا، كَوَجْهٍ، وَرَقبَةٍ، وَيَدٍ وَقَدَمٍ، ويُكَرِّرُهُ وَيَتَأَمَّلُ المحاسِنَ بشرطِ ألَّا يَخلوَ بها وأن يأمنَ الشَّهْوَةَ.

وإِن لم يَتيَسَّرْ له النَّظَرُ إليها أو كرِهَهُ بَعَثَ إليها امرأةً يِثِقُ بها تتأَمَّلُها ثُمَّ تَصِفُها له.

= ونظمه هو "عِقدُ الفرائد وكنز الفوائد" وهي قصيدة دالية في الفقه.

(1)

هو العلامة عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي المتوفى سنة 656 هـ.

(2)

هذا كلام صاحب "الإنصاف" العلامة المرداوي (8/ 7).

ص: 388

وللمرأَةِ أن تَنْظُرَ إلى الرَّجُلِ إذا عَزَمَتْ على نِكاحِه، لأنه يُعْجِبُها منه ما يُعْجِبُه منها.

قال ابن الجوزي: وَيُسْتَحَبُ لمن أرادَ أن يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ أن يَنْظُرَ لها شابًّا مُسْتَحْسَنَ الصُّورَةِ.

تَنْبِيهٌ: وَيجِبُ على من اسْتُشِيرَ في خاطِبٍ أو مَخْطُوبَةٍ، أن يَذْكُرَ ما فيه مَن مساوِئَ وغيرها، ولا يكونُ غِيبةً مُحَرَّمةً إذا قصد به النَّصيحَةَ، وإن اسْتُشِيرَ في أمر نَفْسِهِ بيَّنَهُ، كقولهِ: عِنْدِي شُحٌّ، وخُلُقي شديدٌ ونحوُهُما.

ولا يَصْلُحُ مِنَ النِّساءِ من طالَ لُبْثُها مَعَ رَجُلٍ، ومِنَ التَّغَفُّلِ أن يَتَزَوَّجَ الشَّيْخُ صَبيَّةً.

وينبغي أن يمنَعَ المرأةَ من مُخالَطِةِ النِّساء، فإنَّهُنَّ يُفْسِدْنَها عليه.

والأَوْلى ألَّا يَسْكُنَ بها عِنْدَ أَهْلِها، وألأَ يدْخلَ بَيْتَهُ مُراهِقٌ، وألَّا يَأْذَنَ لها في الخُروج.

وإذا تَزَوَّجَ امرأَةً فَلْيُحَسِّنْ خُلقَهُ معها، ولا يُؤْذِها، ولا يكرِهْها على مَهْرِهَا بلا سَبَبٍ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ، ولا يَشْتُمْ لها أَبًا ولا أُمًا ولا أَحدًا من أقاربها، فإن فَعَلَ شيئًا من ذلك كان الله ورسوله بَريئَينِ منه.

ص: 389

قال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا فإنَّهُنَّ عَوانٌ عِنْدَكُم"(1)، يعني أسيراتٍ.

وفي "الصحيحين" عنه عليه السلام: "اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا، فإنَّ المَرْأة خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وإنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلَعِ أَعْلاهُ، فإن ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإن تَرَكَتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ خَيْرًا"(2).

وجاء في بَعْضِ الآثار: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصداقٍ، ويُريدُ ألَّا يُؤَدِّيَهُ إِليها جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ زانيًا"(3)، لكن إن كانت تؤذيه بِلسَانِها، وفي ذَلِكَ إفسادُ دينِهِ فليُؤدِّها حقها ويُرِحْ نفسَهُ منها، أو يَلجأ إِلى الله عز وجل ويبتهل إِليه بالدُّعاء ليُصلِحَهَا أويريحَهُ منها، فإِنَّهُ يكْفى شَرَّهَا.

وإن صَبَرَ على ذلك كان كالمجاهدِ في سبيل الله، وكذلك هي إِذا صبرت على خُلُقِ زَوْجِها فهي كالمجاهدةِ في سبيل الله.

وإن طابت نفسها له بشيء من مالها من غَيْرِ إكراهٍ فليأكُلْهُ هنيئًا

(1) أخرجه مسلم (2/ 889)، من حديث جابر الطويل في الحَجِّ.

(2)

أخرجه البخاري (9/ 253)، ومسلم (2/ 1091)، من حديث أبي هريرة.

(3)

أخرجه البزار في "مسنده"(1430 - كشف الأستار)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا وضعفه المنذري في "الترغيب"(2/ 586) حيث صَدَّره بصيغة "روي" كما نص على ذلك في مقدمة كتابه.

ص: 390

مريئًا كما قال الله عز وجل (1).

ويُكْرَهُ أن يُطَلِّقها من غير حاجةٍ لقوله عليه السلام: "ما من مُبَاحٍ أَبْغَضَ إلى الله مِنَ الطَّلاقِ".

وقوله عليه السلام: "أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاق والشِّبَعُ"(2).

ويُبَاحُ عند الحاجة إِليه لسوءِ خُلُقِ المرأَةِ وسوءِ عِشرَتِها، وكذا للتَّضرُّرِ بها من غير حُصُول الفَرْضِ بها، ومنه مُحَرَّمٌ كفي الحَيْضِ ونحوه. ومنه واجِبٌ كطلاقِ المُولي بَعْدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِ.

ويُسَنُّ لتفريطِهَا في حقوقِ اللهِ الواجبَةِ كالصَّلاةِ والزَّكَاةِ ونحوِهِمَا إذا لم يُمكنْهُ إجبارُها عليها. ويُسَنُّ أيضًا في الحالِ الذي تخرجُ به المرأَةُ إلى المُخالفَةِ من شقاقٍ وغيره ليُزيلَ الضَّرَرَ، ولكونِها غيرَ عفيفةٍ، ولتَضَرُّرِها بالنِّكاح.

(1) وذلك قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء: 4].

(2)

هذا اللفظ والذي قبله كلاهما حديث واحد أخرجه أبو داود (2177، 2178)، وتمام في "الفوائد"(798)، والبيهقي في "السنن"(7/ 322)، من طريق محارب بن دثار، عن ابن عمر، وهو حديث ضعيف فقد رجح الأئمة: أبو حاتم الرازي، والدارقطني والبيهقي أنَّه مُرْسَلٌ، وأقرهما على ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 205)، وتلميذه الحافظ السَّخاوي في "المقاصد الحسنة"(ص 12، 13)، وقد أفاض الأخير في تخريجه والكلام عليه.

ص: 391

ولا يَجِبُ إذا أَمَرَهُ به أَبوهُ، وإنْ أَمَرَتْهُ أمُّهُ.

قال الإمام أحمد: لا يُعْجِبُنِي طَلاقُهُ؛ وكذا لو أَمَرَتْهُ ببيعِ سُرِّيتِهِ، ويَحْرُمُ ذلك عليها لحظِّ نَفْسِها.

ويُسَنَّ عَقْدُ النِّكاحِ يوم الجُمُعَة مساء بعد خُطْبَةِ ابن مسعود يخطُبُها العاقِدُ أو غيرُه، قبلَ الإيجابِ والقَبُولِ. وكان الإمامُ أحمد إذا حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ ولم يُخْطَبْ فيه بها، قامَ وَتَرَكَهُم.

ويُجْزئُ عنها أن يَتَشَهَدَ ويُصَلِّيَ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي:

إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله من شُرُور أنْفُسِنا وَسَيِّئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أنَّ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسُولُه.

ويَقْرَأ ثَلاثَ آياتٍ وهُنَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)} [الأحزاب: 70، 71] (1).

(1) أخرجه أبو داود (2118)، والترمذي (1105)، والنسائي (6/ 89)، وابن ماجه (1862)، وصححه النووي في "الأذكار"(ص 442).

ص: 392