الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاِئدَةٌ: يَجُوزُ تفسيرُ القُرْآنِ بِمُقْتَضَى اللُّغَةِ، ويَلْزَمُ الرُّجُوعُ إلى تَفسيرِ الصَّحابِي لا التَّابِعي، و "مَنْ قَالَ في القُرْآنِ بِرَأَيِهِ، أَوْ بِمَا لا يَعْلَمُ فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ من النَّارِ"(1)، وأَخْطأَ وَلَوْ أَصَابَ.
ولا يجوزُ أن يَجْعَلَ القُرْآنَ بَدَلًا من الكَلامِ، مِثْلَ أن يَرى رَجُلًا جاء في وَقْتِهِ فيقول:{ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَامُوسَى} [طه: 40]، ولا النَّظَرُ في كُتُبِ أَهْلِ الكِتَابِ، وأَهْلِ البِدَعِ، والكُتُبِ المُشْتَمِلَةِ على الحَقِّ والبَاطِل ولا رِوايتُها.
فَصْلٌ
يُسَنُّ النَّفْلُ المُطْلَقُ في غيرِ وَقتِ النَّهي، وتتأَكدُ صلاةُ اللَّيْل لأَنَّها أفضلُ من صَلاةِ النَّهار، وبَعْدَ النَّوْمِ أفضلُ؛ لأَنَّ النَّاشِئَة لا تكونُ إلَّا بَعْدَ رَقْدَةٍ.
والتَّهَجُّدُ إنَّما هو بَعدَ النَّوْم، فإذا اسْتَيْقَظَ ذَكَرَ الله، وقَالَ ما وَرَدَ، ثُمَّ يَسْتاكُ.
فإذا تَوَضّأَ يُسَنُّ أن يَبْتَدِئَ تَهَجُّدَهُ بركعتين خَفِيفَتيْنِ، وأن يَقْرَأَ حِزْبَهُ من القُرآنِ فيه، وأن يُغْفِي بَعدَهُ. وأفضل اللَّيْل ثُلُثَهُ بَعْدَ نِصْفِهِ.
وكان قيام الليل واجِبًا على النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) أخرجه أحمد (1/ 233)، والترمذي (2950) من حديث ابن عباس؛ وإسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ليس بالقوي.
ويُكْرَهُ قِيَامُهُ كُله إلَّا ليلةَ عيدٍ.
وَيُسَنُّ التَّنفُّلُ بَيْنَ العشائين وإحياؤُه وهو من قِيَامِ اللَّيْلِ، لأَنَّه من المغربِ إلى طلوع الفجر الثاني.
ويُسَنُّ أن يكونَ له تَطوعاتٌ يُداوِمُ عليها، فإذا نَشِطَ طَوَّلَهَا وإلَّا خففَها، وإذا فاتَتْ يقضيها. وأن يَقُولَ عند الصَّبَاح والمساءِ والنوم، وفي الانتباهِ، وفي السَّفَرِ وغيره ما ورد، ويأتي ذلك في الآداب.
وصلاةُ الليل والنَّهار مَثْنَى مَثْنَى، وإن تَطَوَّعَ في النَّهارِ بِأَرْبعٍ كالظُّهْرِ فلا بَأْسَ، وإن سَرَدَها جَازَ وقد تَرَكَ الأَوْلَى، يَقْرَأ في كُلِّ رَكْعَةٍ بسورةٍ بَعْدَ الفاتحة، وإن زادَ على أربع نَهارًا أو ثنتين ليلًا كُرِهَ وَصَحَّ.
والتَّطَوُعُ الذي لا تُشْرَعُ لَهُ الجَمَاعَةُ: في البيتِ أَفْضَلُ وعَدَمُ إعلانه أولى.
ويُكْرَهُ جَهْرُهُ فيه نهارًا وليلًا، يُراعِي المَصْلَحَةَ، فإنْ كان أنشَطَ في القراءَةِ أو بِحَضرته من ينتفِعُ بقراءتِهِ فهو أفضَلُ، وإن تَضَرَّرَ به أحدٌ أو خَافَ رياءً أَسَرَّ. ولا بَأْسَ بالجَمَاعةِ فيه.
وكثرةُ الرُّكُوعِ والسُّجودِ أفْضَلُ من طُول القِيام في غير الوَاردِ.
ويُسَنُّ الإكثارُ من الاسْتِغْفارِ في السَّحَرِ.
ومن فاتَهُ تَهجُّدُهُ قَضَاهُ قبل الظُّهْرِ، وَتَنفُّلُ القَاعِدِ بلا عُذْرٍ على نصفِ أَجْرِ القائِمِ.
ويُسَنُّ لِمَنْ صَلَّى جَالِسًا أن يكون مَوْضِعَ القيام مُتَرَبِّعًا، فإذا بَلَغَ الرُّكوعَ، فإن شَاءَ قامَ ثمَّ رَكَعَ، وإن شاءَ ثَنَى رِجْلَيه وركعَ.
ولهُ القيامُ إذا ابتدَأَها جَالِسًا وعكسُهُ، ولا يَصِحُّ من مُضْطَجِعٍ بلا عُذْرٍ وله يَصِحُّ، وَيَسْجُدُ إن قَدَرَ وإلَّا أَوْمَأَ.
* * *