المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن مَاتَتْ ذِميَّةٌ حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ دَفَنها مُسْلِمٌ وَحْدَها إن أَمْكَنَ، - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: وإن مَاتَتْ ذِميَّةٌ حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ دَفَنها مُسْلِمٌ وَحْدَها إن أَمْكَنَ،

وإن مَاتَتْ ذِميَّةٌ حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ دَفَنها مُسْلِمٌ وَحْدَها إن أَمْكَنَ، وإلَّا فمَعَ المسلمين، وجَعَلَ ظَهْرَها إلى القِبْلَةِ على جَنْبِها الأَيْسَر، ولا يُصَلَّى عليه؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مولودٍ ولا سِقْطٍ.

ويَلْزَمُ تَمْيِيزُ قُبُورِ أهل الذِّمَّة، ويُصَلَّى على مُسْلِمَةٍ حَامِلٍ، وحَمْلِها إن مَضَى زَمَنُ تَصْوِيرهِ، وإلَّا عَلَيْها دُونَه.

ويُسَنُّ أن يُصْلَحَ لأَهْلِ المَيِّت طَعَامٌ يُبْعَثُ إليهم ثلاثًا، لا لِمَنْ يَجْتَمعُ عِنْدَهم فيُكْرَهُ، كفعْلِهم ذَلِكَ للنَّاسِ والأَكل مِنْه، وكَذَبْحٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَأَكْلٍ منه، وَأَنْكَرُ من ذَلِكَ أن يُوضَعَ الطَّعامُ والشَّرابُ على القَبْرِ ليأخُذَهُ النَّاسُ. وإخراجُ الصَّدَقَةِ مع الجَنَازَةِ بِدْعَةٌ مكروهَةٌ، وكذا الصَّدَقَةُ عِنْدَ القَبْرِ.

‌فَصْلٌ

يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ بلا سَفَرٍ، وتُبَاحُ لِقَبْرِ كافِرٍ، ولا يُسَلِّمَ عليه، بَلْ يقولُ له: أَبْشِرْ بِالنَّارِ. ولا يُمْنَعُ من زِيَارَةِ قريبهِ المُسْلِم، وتُكْرَهُ للنِّسَاءِ غير النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ فيُسَنُّ.

فإن عُلِمَ أنَّهُ يَقَعُ مِنْهُنَّ مُحَرَّمٌ حَرُمَتْ.

وإن اجتازَتْ بِقَبْرٍ في طريقها فَسَلَّمَتْ عليه، ودَعَتْ له فَحَسَنٌ.

وَيَقِفُ الزَّائِرُ أمامَ القَبْرِ ويقربُ منه، ولا بَأْسَ بِلَمْسِ القَبْرِ باليدِ، وأما التَّمَسُّحُ بِهِ والصَّلاةُ ونحو ذَلِكَ فَبِدْعَةٌ مكروهَةٌ.

ص: 197

ويُسَنُّ لمن زَارَها أَو مَرَّ بها أن يَقُولَ مُعَرِّفًا: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ، وإنَّا إن شَاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمينَ مِنْكُمْ والمُسْتَأْخِرينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا ولَكُمُ العافية"(1)، "اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، واغْفِرْ لَنا وَلَهُمْ"(2)، ونحوه.

فَائِدَةٌ: تُسَنُّ تَعْزيةُ المُصَاب بالمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ أو بعدَهُ، حَتَّى الصَّغيرِ والصَّدِيقِ ونحوِهِ، ومن شَقَّ ثوبَهُ وينبغي أن ينهاهُ، ويُكْرَهُ استدامَةُ لبسِهِ إلى ثلاثٍ، والتَّعْزِيةُ بَعْدَها وتكرارُهَا، والجلوسُ لأَجلها، والمَيِّتُ عِنْدَهُم، ولِشَابّةٍ أجنبيةٍ.

فيقولُ في تَعْزِيَةِ المُسْلِمِ بِمُسْلِمٍ: "أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وأَحْسَنَ عَزَاكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ"، وبكافر:"أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاكَ".

ويَحْرُمُ تَعْزِيَةُ الكَافِرِ.

ويقولُ المُعَزَّى: "اسْتَجَابَ اللهُ دُعاءَكَ، وَرَحِمَنا وإيَّاك"، ويجوزُ بِغيرِ ذَلِكَ فِيهِما.

ولا بَأْسَ أن يَجْعَلَ المُصَابُ عليه علامةً يُعرفُ بها لِيُعَزَّى.

تَنْبِيهٌ: يُسَنَّ له أن يَسْتَرْجِعَ فيقول: "إنَّا للهِ وإِنَّا إليه رَاجِعُونَ،

(1) أخرجه مسلم بنحوه (2/ 671) من حديث عائشة وبريدة رضي الله عنهما.

(2)

أخرجه أحمد (1/ 71، 79، 111)، وابن ماجه (1546)، والطبراني في "الدعاء"(1247)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة"(591) من حديث عائشة، وإسناده ضعيف؛ فيه شريك بن عبد الله، سيء الحفظ.

ص: 198

اللَّهُمَّ آجُرْنِي في مُصِيبَتِي، واخْلُفْ لي خَيْرًا مِنْها" (1)، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْن، وَيَصْبِرُ، وَيجِبُ من الصَّبْرِ ما يمنَعُ من مُحَرَّمٍ مُطْلَقًا.

ويُكْرَهُ له تَغْييرُ حَالِهِ، من خَلْعِ رِدَائِهِ وَنَعْلِه، وغَلْقِ حَانُوتِهِ، وتَعْطِيلِ مَعاشِهِ ونحوه. ولا يُكْرَهُ البُكاءُ على المَيِّتِ، قَبْلَ المَوْتِ وبعْدَه.

ويَحْرُمُ النَّدْبُ، وهو البُكَاءُ مع تَعْدِيدِ مَحَاسِنِه، والنِّياحَةُ، وهي رَفْعُ الصَّوْتِ بذلك بِرَنَّةٍ، وشَقُّ الثِّيابِ، وَلَطْمُ الخُدودِ، والصُّرَاخُ، وخَمْشُ الوَجْهِ، ونَتْفُ الشَّعْرِ، ونَشْرُهُ وَحَلْقُهُ وكُلُّ ما يُشْبِهُ إظهارَ تَظَلُّمٍ من ظَالِم.

ويُبَاحُ يَسيرُ النُّدْبَة الصِّدْقِ، إذا لم يَخْرُجْ مَخْرَجَ النَّوْحِ، ولا قَصَدَ نَظْمَهُ، نَحو: يا ولدَاهُ يا أَبَتَاهُ.

تَتِمَّةٌ نَفِيسَةٌ: كُلُّ قُرْبَةٍ فَعلَها المُسْلِمُ وجَعَلَ ثَوابها أَو بَعْضَهُ كَنِصفٍ ونحوِهِ لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أو مَيِّتٍ جَازَ ولو جَهِلَهُ، وَنَفَعَهُ ذَلِكَ بحصولِ الثَّواب لَهُ حَتَّى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تَطَوِعٍ وواجبٍ كَحَجٍ، وصَلاةٍ، وصَوْمٍ، ودُعاءٍ، واستغفارٍ، وعِتْقٍ، وصَدَقَةٍ، وأُضحِيةٍ، وأَداءِ دينٍ، وقراءَةٍ وغيرِ ذَلِكَ. ويُسَنُّ إهداءُ ذَلِكَ فيقول: اللَّهُمَّ أَثِبْني بِرَحْمَتِك على ذلك، واجْعَل ثَوابَهُ لِفُلانٍ.

(1) أخرجه مسلم (2/ 633) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

ص: 199

ويُسَنُّ ما يُخَفِّفُ عن المَيِّتِ، ولو بجعلِ جريدةٍ رَطْبَةٍ في القَبْر، وفي معناه غَرْسُ غيرِها.

ويُسَنُّ الذِّكْرُ والقِراءَةُ عنْدَهُ، والله أَعْلَمُ (1)

(1) في هامش نسخة (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَة مُؤَلفِهِ".

ص: 200