الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقِرَانُ: أن يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا، أو بالعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلَ عليها الحَجَّ قَبْلَ شُرُوعِهِ في طوافِهَا.
وَيَجِبُ عَلَى مُتَمتِّعٍ دَمُ نُسُكٍ بشروطٍ سَبْعَةٍ:
أن لا يكونَ مِنْ حَاضِري المَسْجِدِ الحَرامِ، وهُم أَهْلُ الحَرَمِ، وَمَنْ مِنْهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ، وكذا من استوطَنَها من غَيْرِ أَهْلِها، وأن يَعْتَمِرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، وأن يَحُجَّ من عَامِهِ، وأن لا يُسَافِرَ بين الحَجِّ والعُمْرَةِ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وأن يُحِلَّ من العُمْرَةِ قَبْلَ إحرامِهِ بالحَجِّ، وأن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ من الميقَاتِ أو من مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ من مَكَّة، وأن ينويَ التَّمَتُّعَ في ابتداء العُمْرَةِ أو أَثْنَائِها.
وَيَلْزَمُ القَارِنَ أيضًا إذا لم يَكُنْ مِن حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ.
ولا يَسْقُطُ دَمُ تَمَتُّعٍ وقرانٍ بفسادِ نُسُكِهِمَا ولا بفواتِهِ.
ومن أَحْرَمَ مُطْلقًا صَحَّ وصرفَهُ لِمَا شَاءَ، وبِمِثْلِ ما أَحْرَمَ فُلانٌ انعقدَ بمثلِهِ.
فَصْلٌ
والتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ من حِينِ إحرامِهِ، ويُسَنُّ ذِكْرُ نُسُكِهِ فيها، والإكثارُ منها، وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا، لا في مسَاجِدِ الحِلِّ وأَمْصَارِهِ، ولا في طَوافٍ، والسَّعْيِ بَعْدَهُ.
ويُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا حَوْلَ البَيْتِ لئلا يشغَلَ الطَّائِفينَ.
ويُسَنُّ أن يُلَبِّيَ عن أَخْرَسَ، وَمَرِيضٍ، وَصَغِيرٍ، ومَجْنُونٍ، ومُغْمًى عليه.
وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ بَعْدَهَا، فَيَسْأَلُ اللَّهَ الجَنَّةَ وَيَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، ويَدْعُو بما أَحَبَّ، والصَّلاةُ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ.
وصِفَتُهَا: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ"(1).
ولا تُسَنُّ الزِّيَادَةُ على ذَلِكَ ولاتُكْرَهُ، ولا تكْرَارُها في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، ولا تُشْرَعُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لِقَادِرٍ عليها.
وتتَأَكَّدُ إذا عَلا نَشْزًا، أو هَبَطَ واديًا، وفي دُبُرِ الصَّلاةِ المكتُوبَةِ، ولو صَلَّى وَحْدَهُ، وعِنْدَ إقبالِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وبالأَسْحَارِ، وإذا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ، وإذا سَمِعَ مُلَبِّيًا، أو أتى مَحْظُورًا نَاسِيًا إذا ذَكَرَهُ، أو رَكِبَ دابَّتَهُ أو نَزَلَ عنها، أو رَأَى البَيْتَ.
ولا بَأْسَ أن يُلَبِّيَ الحَلالُ، وتُلَبِّيَ المَرْأَةُ، ويُعْتبَرُ أن تُسْمِعَ نَفْسَهَا، ويُكْرَهُ جَهْرُهَا بها أكثرَ من سَمَاعِ رَفِيقَتِها.
* * *
(1) أخرجه البخاري (3/ 408) من حديث عبد الله عمر وعائشة رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم (2/ 886 - 892) من حديث جابر في صفة الحج.