الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: ذَكَرَ اللَّه مَن ذَكَرَني بِخَيْرٍ (1).
فَصْل
وَيَجِبُ الاستئذانُ على كُل من يُريدُ الدُّخُولَ عليه من أقاربَ وأجانِبَ، فإِن أُذنَ له دخل وإلَّا رَجَعَ. ولا يَزِدْ على ثلاثٍ إلَّا إذا ظَنَّ عَدَمَ سَمَاعِهم، ولا يطرقُ أهله لَيْلًا.
وإِذا أُذِنَ له في دار غيرِهِ فَدَخَلَ جَلَسَ حيثُ يَأْذَنُ له صاحبُ الدَّارِ وإن كان ذميًّا، ولا يرتفعُ في المَجْلِسِ إلَّا بإذنٍ.
وإن فَجَأَ قَوْمًا وهم على طَعَامِهِمِ بلا تَعَمُّدٍ أَكَلَ، إلَّا أن يَكُونَ صاحِبُ الطَّعامِ ممن لم تَجْرِ عادتُهُ بالسَّمَاحَةِ وطيبِ القَلْبِ بذلك فلا يأكُلْ.
فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ
يُستَحَبُّ تناوُلُ الأَشياءِ ومناولَتُها بيمينِهِ، والأَكْلُ والشُّرْبُ، والمُصافحَةُ بها، والبداءَةُ بها في الوضوءِ والانتعال وَلُبْسِ الثيابِ. وكذلك يَبْدَأُ في الدُّخولِ إلى المواضِعِ المُبارَكَةِ كالمساجِدِ والمَشَاهِدِ، والمَنَازلِ والدُّورِ بِرِجْلِهِ اليُمنَى وإلى ضِدِّها باليُسرى.
(1) أخرجه الطبراني في "الكبير"(908) من حديث أبي رافع، وحَكَمَ عليه ابن الجوزي بالوضع في "الموضوعات"(3/ 76).
وأما اليَسارُ فَلِفِعْلِ الأَشياءِ المُسْتَقْذَرَةِ، ولإزالَةِ الدَّرَنِ كالاستنجاءِ، والاستنْثارِ، ونتفِ الإِبطِ، وَغَسْلِ النِّجاساتِ كُلِّها والامتخاطِ، إلَّا أن يتعذَّرَ عليه ذلك لشللِ اليسارِ أو نحوِهِ فيفعلَهُ بيمينه.
قال عليه السلام: "لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ"، رواه ابن ماجه (1).
ولا يمشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ إلَّا أن يكون ذلك يَسيرًا بمقدار ما يُصْلحُ الأُخرى إذا انقطع شِسْعُها، فيعدل بين رِجْلَيْهِ في الحَفَاءِ وضدِّهِ كما يَعْدِلُ بين غيرِهِما، ومثله إدخالُ إِحدى يديه في كُم القِبَاء ونحوه وتَرْكُ الأخرى بلا إدخالٍ.
فَائِدَةٌ: إذا مَشَى مع من هو أَعْلى مِنْهُ في المنزلَةِ والفَضْلِ فليمشِ عن يمينه، يجعلُهُ كإمامِهِ في الصَّلاةِ، وإن كان دونه في المنزلةِ فليمش عن يَسَارِهِ ويجعلُهُ عن يمينه.
* * *
(1)(3266) من حديث أبي هريرة، وقال الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 74):"إسناد صحيح رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة وفي مسلم من حديث جابر وابن عمر".