المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ المِيَاهِ هي ثَلاثَةُ أقْسَامٍ: قِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ والعِبَادَاتِ. وقِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌ ‌بَابُ المِيَاهِ هي ثَلاثَةُ أقْسَامٍ: قِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ والعِبَادَاتِ. وقِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في

‌بَابُ المِيَاهِ

هي ثَلاثَةُ أقْسَامٍ:

قِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ والعِبَادَاتِ.

وقِسْمٌ يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ لا في العِبَادَاتِ.

وقِسْمٌ يَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُهُ فيهما.

أما الأَول: فهو الطَّهُورُ وهو البَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ كَمَاء البَحْرِ والنَّهْرِ والبِئْرِ والعَيْنِ والمَطَرِ، ومِنْهُ مَكْرُوهٌ بِلا حَاجَةٍ كَمَاءِ بِئْرٍ بِمَقْبَرَةٍ، ومُسَخَّنٍ بِنَجَسٍ، ومُتَغَيّرٍ بِغَيْرِ مُمَازِجٍ، أو بِمِلْحٍ مَائِيٍّ، وَيَسِيْرٍ مُسْتَعْمَلٍ في نَفْلِ طَهَارَةٍ، ولا يُكْرَهُ مَاءُ الحَمَّامِ، ولو سُخِّنَ بِنَجَسٍ.

ومِنْهُ ما يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا، ولا يَرْفَعُ الحَدَثَ، بَل يُزِيلُ الخَبَثَ مَعَ تَحْرِيمِهِ وهو المَغْصُوبُ، وَمَاءُ آبارِ ثَمُودَ غَيْرَ بِئْرِ النَّاقَةِ.

ومنه ماء لا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ وَخُنْثَى، وَيَرْفَعُ حَدَثَ غَيْرِهِمَا، وَيُزِيلُ الخَبَثَ وهو طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِ مُكَلَّفَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ.

ص: 32

وأمَّا الثَّاني: فهو الطَّاهِرُ، كَمياهِ النَّباتَاتِ، وَطَهُورٍ تَغيَّرَ طَعْمُهُ أو لَونُهُ أَو رِيحُهُ تَغَيُّرًا كَثِيرًا بِطَاهِرٍ مُمَازجٍ كَزَعْفَرانٍ، وحِبْرٍ وخَلٍّ وأُشْنَانٍ، وَدِبْسٍ وَعَصِيرٍ وَصَابُونٍ ونحوها.

ومنه يَسِيرٌ اسْتُعْمِلَ في رَفْعِ حَدَثٍ أو كانَ آخِرَ غَسْلَةٍ طَهُرَ المَحَلُّ بها أو غُمِسَ فيه كُلُّ يَدِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَائِمٍ مِنْ نَوْمِ لَيْلٍ نَاقِضٍ لِوضُوءٍ.

وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ هَذا الأَخِيرِ، وَيُقَدَّمُ عليه ما خَلَت بِهِ مُكَلَّفَةٌ إن لم يُوجَدْ غَيْرُهُما ثُمَّ التَّيَمُّمُ بَعْدَهُ.

فَائِدَةٌ: لَو كَان المَاءُ في إِنَاءٍ لا يَقْدِرُ عَلى الصَّبِّ مِنْهُ، بل على الاغْتِرافِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ ما يَغْتَرِفُ بِهِ، وَيَداهُ نَجِسَتَانِ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ المَاءَ بفِيهِ، وَيَصُبُّ عليهما، فإِن لَمْ يُمْكِنْهُ تَيَمَّمَ وَتَرَكَهُ.

وَأَمَّا الثَّالِثُ: فهو النَّجِسُ، وهو ما تَغَيَّرَ بالنَّجَاسَةِ في غَيْرِ مَحَلِّ تَطْهِيرٍ أو كانَ دُونَ القُلَّتَيْنِ وَحَلَّتْ فيه، لكن تَتَنَجَّسُ القُلَّتَانِ فَأَكْثَرُ بِبَوْلِ الآدَميِّ أو عَذِرَتِهِ المَائِعة مُطْلَقًا، إلَّا أن يَكُونَ مِمَّا يَشُقُّ نَزْحُهُ كَمَصَانِع طَرِيْقِ مَكَّةَ فإِنَّهُ لا ينجُسُ إلَّا بالتَّغَيُّرِ، وإذا زَالَ تَغَيُّرُ النَّجِسِ الكَثيرِ بِنَفْسِهِ أو كُوثِرَ بِمَاءٍ كثِيرٍ مع اتِّصَالِ الصَّبِّ عُرْفًا، أو نُزِحَ مِنْهُ فَبَقِيَ بَعْدَهُ كثيرٌ غيرُ مُتَغيّرٍ طَهُرَ.

والكثيرُ قُلَّتَانِ، واليَسِيرُ ما دُونَهما، وهُمَا خَمْسُمائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا، وَمائَةٌ وَسَبْعَةُ أَرْطَالٍ وسُبْعُ رَطْلٍ دِمَشْقِيٍّ، وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ رَطْلًا وثَلاثةُ أَسْبَاع رَطْلٍ بَعْلِيٍّ.

ص: 33

ومِسَاحَتُهما مُرَبَّعًا: ذِرَاعٌ ورُبعٌ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا، ومُدورًا: ذِراعٌ طُولًا وذِرَاعَانِ وَنِصْفٌ عُمْقًا، والمُرادُ ذِراعُ اليَدِ.

والجَارِي كَالرَّاكِدِ.

وَغَيْرُ المَاءِ مِنَ المَائِعَاتِ كَالزَّيتِ، والسَّمْنِ، والعَصِيرِ، والحِبْرِ يَنْجُسُ بِأَدْنَى نَجَاسَةٍ مُطْلقًا، وكذا المَاءُ الطَّاهرُ. وإن وَقَعَتْ في جَامِدٍ أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا. وإن شَكَّ في نَجَاسَةِ مَاءٍ أو غيره بَنَى على أَصْلِهِ.

وَيَلْزَمُ مَنْ عَلِمَ نَجَاسَة شَيءٍ إِعْلامُ مَن أَرادَ أن يستعمِلَهُ، وَيُقْبَلُ خَبَرُ عَدْلٍ - ولو مَسْتُورًا أو ضَرِيرًا - مُكَلَّفٍ إن عَيَّنَ السَّبَبَ. وإن اشتَبَهَ طَهُورٌ مُبَاحٌ بِنَجِسٍ أو مُحَرَّمٍ لم يَتَحَرَّ وتيمَّمَ، لكِن إن أمْكَنَ تَطْهِير أحَدِهِما بالآخَرِ لَزِمَ. وإن اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِطَهُورٍ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا واحِدًا من هذا غَرْفةً ومن هذا غرفةً، يعمّ بِكُلِّ غَرْفَةٍ المَحَلَّ ولو مَعَ طهُورٍ بِيَقِينٍ (1).

وإن اشْتَبَهَت ثيابٌ طَاهِرَةٌ ومُبَاحَةٌ بِنَجِسَةٍ أو مُحَرَّمَةٍ، ولم يَكُن عِنْدَهُ طَاهِرٌ أو مُبَاحٌ بيقينٍ لم يَتَحَرَّ وصَلَّى في كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً بِعَدَدِ النَّجِسَةِ أو المُحَرَّمَةِ وَزادَ صَلاةً، وكذا حُكْمُ أمْكِنَةٍ ضَيِّقَةٍ.

ولا تَصِحُّ إِمَامَةُ من اشْتَبَهَ ذَلِكَ عليه.

(1) من قوله: "وَيَقْبَلُ خَبرَ عَدْلٍ"، إلى قوله:"طهور بيقينٍ" لا وجود له في (ب).

ص: 34