الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
يَجِبُ على الفَوْرِ كالنَّذْرِ والكَفارَةِ، ولَهُ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ وَلِزَمَنِ حَاجَةٍ، ولِقَرِيبِ وجَارٍ.
وَمَنْ جَحَدَ وجوبَهَا عَالِمًا أو جَاهِلًا وعُرِّفَ كَفَرَ وَلَو أخرجها.
وَمَنْ مَنعَها بُخْلًا أو تَهَاونًا أُخِذَتْ وعُزِّرَ.
ومن ادَّعى إخراجَهَا أو بَقَاءَ الحَوْلِ، أو نَقْصَ النِّصَابِ، أو زَوَالَ المِلْكِ صُدِّقَ بلا يَمِينٍ.
ويَلْزَمُ أن يُخْرِجَ عن الصَّغِيرِ والمَجْنُونِ وليُّهُما.
وَيُسَنُّ إظهارُهَا، وأن يُفَرِّقَها رَبُّها بنفسِهِ، وأن يقولَ عِنْدَ دفعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَاِ مَغْنَمًا، ولا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا، وأن يقولَ الآخِذُ: آجَرَكَ اللهُ فيما أَعْطَيْتَ، وبَارَكَ لَكَ فيما أَبْقَيْتَ، وجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا. وهو في حَقِّهِ آكدُ، وله دفعُها إلى السَّاعِي.
ويُشْتَرَطُ لإِخراجِها نِيَّةٌ من مُكَلَّفٍ إلَّا أن تُؤْخَذَ قَهْرًا ويُغَيَّبَ مَالُهُ أو يُتَعَذَّرَ الوُصُول إلى المَالِكِ بِحَبْسٍ ونحوِهِ، فَيأْخُذَها السَّاعِي، وتُجْزِئُ بَاطِنًا في الأَخِيرِ فقط، والأَفْضَلُ قَرْنُها بالدّفْعِ.
ويَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بزمنِ يسيرِ فَينوي الزَّكَاةَ أو الصَّدَقَةَ الواجِبَةَ، ولا تُجْزِئُ إن نَوى صَدَقَةً مُطْلَقَةً وإن تَصَدَّقَ بجميعِ مَالِهِ.
وَلا تَجِبُ نِيَّةٌ الفَرْضِيَّةِ، ولا تَعْيينُ المَالِ المُزَكّى عَنْه، وإن وَكَّلَ في إخراجِهَا مُسْلِمًا أَجْزَأَتْ نِيَّةُ المُوكِّلِ مع قُرْبِ الإِخراجِ، ومَعَ بُعْدِهِ تَجِبُ نِيَّةُ الوَكِيلِ أيضًا.
وَالأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كل مالٍ في فقراءِ بَلَدِهِ، لكن يَحْرُمُ نَقْلُها إلى مَسَافَةِ قَصْرٍ، ويُكْرَهُ إلى ما دُونها، وتُجْزِئُ فيهما، ومَنْ بباديةٍ أو خَلا بلدُهُ من مُستحِقٍّ فَرَّقَها بأقربِ بَلَدٍ مِنْهُ، ومُؤنَةُ نَقْلٍ ودفْعٍ عليه ككيلٍ ونحوِه. والمُسَافِرُ بالمَالِ يُفَرِّقُهَا بالبلدِ الذي أكثرُ إقامةِ المَالِ فيه. ويُخْرِجُ فطرتَهُ، وفِطرةَ عِيالِهِ بالبلد الذي هو فيه، وزَكَاةُ المَالِ في بَلَد المالِ.
ويَجُوزُ تعجيلُهَا لحولينِ فقط إذا كَمُلَ النِّصَابُ لا منه فقط إلَّا لِحوْلٍ، فإن تَلِفَ أو نَقصَ وقَعَ نَفْلًا، والله أَعلم.
* * *