المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة العيدين - مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة ذكرى ووفاء

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌اسمه ونسبه:

- ‌مولده ومشايخه:

- ‌ثناء العلماء عليه والآخذون عنه:

- ‌مصنفاته:

- ‌وفاته:

- ‌وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ المِيَاهِ

- ‌فَصْلٌ في الآنِيَةِ

- ‌بَابُ الاسْتِنْجَاءِ

- ‌بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَواقِصِ الوُضُوءِ

- ‌بَابُ الغُسْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الحَيْضِ

- ‌كتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌بَابُ الأَذانِ والإِقامَةِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌باب آداب المشي إلى الصلاة

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ

- ‌فَصْلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ جَامِعٌ في النَّفْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌بَابُ القَصْرِ

- ‌بَابُ الجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كَتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الكَفَنِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ في حَمْلِهِ ودَفْنِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ العُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُفَطِّراتِ

- ‌فَصْلٌ فيما يُكْرَهُ فيه وحُكْمُ قَضَائِهِ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ المَسْجِدِ

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ المَواقِيتِ

- ‌بَابُ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإحْرَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صِفَةِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السلام وَقَبْرِ صاحبيهِ، رضي الله عنهما

- ‌فَصْلٌ في صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ في أَرْكَانِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَوَاجِبَاتِهِمَا

- ‌بَابُ الفَواتِ والإحْصَارِ

- ‌بَابُ الهَدْي والأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كتابُ الجهاد

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ البَيْعِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌‌‌فَصْل

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الآدَابِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا جَاءَ في فَضْلِ الاشْتِغَالِ تَعَلُّمًا وَتَعْلِيمًا

- ‌فَصْلٌ في ذِكْرِ شَيءٍ مِن آدابِ طَالِبِ العِلْمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ السَّلامِ والمُصَافَحَةِ والتَّثاؤبِ والعُطَاسِ والاسْتِئْذانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ

- ‌بَابُ آدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الوَليمَةِ

- ‌فَصْلٌ في الكَسْبِ

- ‌بَابُ آدابِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْل

- ‌فَصْلٌ

- ‌آدابُ الجِمَاعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلى النِّساءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ آدابِ النَّوْمِ والاستيقاظِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بابٌ في اللَّعِبِ المُبَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في حُكْمِ الكَلْبِ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِ الحَيوانِ

- ‌فَصْلٌ في بِرِّ الوَالدينِ وصِلَة الرَّحِمِ

- ‌فَصْلٌ في الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ الآثَارِ في فَضْلِ الصَّلاة عليه صلى الله عليه وسلم

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الذِّكْر

- ‌فَصْلٌ في فَضْلِ حِلَقِ الذِّكْرِ والنَّدْبِ إِلى مُلازَمَتِها والنَّهيِ عن مُفارَقَتِها لِغَيْرِ عُذْرٍ

- ‌فَصْلٌ فِي الأَمْرِ بالمعروفِ والنَّهيِّ عَنِ المُنْكرِ

- ‌فَصْلٌ في الإِخلاص

- ‌خَاتِمَةٌ: في مَعْرِفَة الله تعالى وما يَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِينَ مِنَ الاعْتِقادِ

- ‌البَابُ الأَوّل: في مَعْرِفَةِ اللهِ تعالى

- ‌فَصْلٌ

- ‌فصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في أسماءِ الله تعالى وصفاته

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في الرؤية

- ‌الباب الثاني: في الأَفعال

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الثَّالِثُ: في الأَحكام

- ‌فَصْلٌ في الإسلامِ والإيمانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الرَّابعِ: في بَقِيَّةِ السَّمْعياتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌البَابُ الخَامِسُ: في النُّبُوّةِ والإمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ في النُّبُوّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفي الإِمَامِةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ في المُرْتَدِ

- ‌وصيَّة نافعة إن شاء الله تعالى

الفصل: ‌باب صلاة العيدين

‌بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ

هي فَرْضُ كِفَايةٍ، فإذا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ، قاتَلَهُمْ الإمامُ. وكُرِهَ أن يَنْصَرِفَ من حَضَرَ وَيَتْرُكَها.

وَوَقْتُها كَصلاةِ الضُّحَى، فإن لَمْ يُعْلَمْ بالعيدِ إلَّا بَعْدَ الزَّوالِ، أو أخَّرُوهَا بلا عُذْرٍ صَلَّوا من الغَدِ قَضاءً، وكذا لو مَضَى أيَّامٌ.

وَتُسَنُّ بِصَحْرَاءَ قريبَةٍ عُرْفًا، وفي مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ بالمَسْجِدِ، ومكْرَهُ في غيرها فِيهِ بِلا عُذْرٍ.

وَيُسَنُّ أنْ يستَخلِفَ الإمَامُ من يُصلِّي بضَعَفَة النَّاسِ فيه، والأَوْلَى أن لا يُصَلُّوا قَبْلَهُ، وأَيَّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ الفَرْضُ بِهِ. وجازتِ التَّضْحِيةُ، وتَنْويهِ المَسْبُوقَةُ نَفْلًا.

وَيُسَنُّ تَقْديمُ الأَضْحَى بحيثُ يُوافِقُ من بِمنى في ذبحِهِمْ، وتأخيرُ الفِطْرِ والأَكْلُ فيهِ قبلَ الخُرُوج تَمرَاتٍ وِتْرًا، والإمْساكُ في الأَضْحَى حَتَى يُصَلِّي لِياكُل من أُضْحِيتِهِ، والأَوْلَى من كَبِدِهَا إن ضَحَّى، وإلَّا خُيِّرَ. والغُسْلُ لها من الفَجْرِ، وتبكيرُ مَأْمُومٍ إليها بَعْدَ

ص: 160

صَلاتِهِ ماشيًا على أحسن هَيْئَةٍ من لُبْسٍ وتَطيُّبٍ ونحوِه، إلَّا المُعْتكِفَ ففي ثيابِ اعتكافِهِ.

وتَأَخُّرُ إمام إلى الصَّلاةِ، والتَّوْسعةُ على الأَهل، والصَّدَقَةُ، ورجوعُهُ في غيرِ طريقِ مُضِيِّهِ، وكذا جُمُعَةٌ.

ويشترطُ لوجوبِها شرُوطُ الجُمُعَةِ، ولِصَحَّتِها استيطانٌ، وعَدَدُ جُمُعةٍ لا إِذْنُ إمامٍ. ويفعَلُها المُسَافِرُ والعبدُ والمرأةُ والمُنْفَرِدُ تَبعًا.

ويبدأُ بالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ فَيُصَلي ركعتين يُكَبِّرُ في الأُولى بعد الاسْتِفْتَاحِ وقَبْلَ التَّعوذِ سِتًا، وفِي الثَّانِيَة قَبل القراءة خَمسًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تكبيرةٍ ويقولُ بين كل تَكْبِيرَتَيْن:"الله أكبرُ كَبيرًا، والحمدُ للَّهِ كثيرًا، وسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وأصِيلًا، وَصَلَّى الله على مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا". وإن أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.

ولا يَأْتِي بِذِكْرٍ عَقِبَ التكبيرةِ الأَخيرةِ بل يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا الفَاتِحةَ ثُمَّ "سبح" في الأَولى، ثُمَّ "الغَاشِية" في الثَّانية، فإذا سلَّم خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وأحكامُهُما كخُطبتي جُمُعَةٍ حَتَّى في الكلامِ، إلَّا التَّكْبِير مع الخطيب.

وَيُسَنُّ أن يستفتحَ الأُوْلى بتسعِ تكبيراتٍ، والثَّانية بسبعٍ نَسَقًا قائمًا، يَحُثُّهُمْ في خطبةِ الفِطْرِ على زكاةِ الفِطْرِ ويُبَيِّنُ لَهُمْ ما يُخْرِجُونَ، وعلى من تجِبُ، وإلى من تُدْفَعُ، ويُرَغِّبُهمْ في الأَضْحِية في الأَضْحى، وَيُبَيِّنُ لهم حُكْمَها.

ص: 161

تَنْبِيهٌ: والتَّكبيراتُ الزَّوائِدُ، والذِّكْرُ بينها، والخُطبتان سُنَّةٌ، ويُكْرَهُ التَّنَفُّلُ مُطْلقًا، وقضاءُ الفَائتةِ قبل الصَّلاةِ وبعدَهَا في موضِعِهَا قَبل مُفَارَقتِهِ.

ويُسَنُّ لِمَنْ فاتتْهُ قَضاؤُهَا في يَوْمِهَا على صِفَتِها كمن أَدْرَكَ الإمام في التَّشَهُّدِ، وإن أدركَهُ بعد التَّكبيرِ الزائدِ أو بعضِه لم يَأْتِ بِهِ، ويُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ بمذهَبِهِ في قَضَاءٍ.

ويُسَنُّ التَّكبير المُطْلَقُ لِكُلِّ من تَصِحُّ منه الصَّلاة، وإظهارُهُ في المَسَاجِدِ، والمَنَازِلِ، والطُّرُقِ حَضَرًا وَسَفرًا، في كُلِّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ فيه ذِكْرُ الله، والجهرُ بِهِ لِذَكَرٍ في ليلتي العِيدَيْنِ والفطرُ آكدُ، وَمِنَ الخُروج إليهما، وفِي كُلِّ عَشْرِ ذي الحجة إلى فَرَاغِ الخُطْبَةِ، والمُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ جماعةً حَتَّى الفائِتةِ في عامِهِ من صلاةِ فَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى عصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريق، إلَّا المُحرِمَ فمِن صَلاة ظُهرِ يوم النَّحْرِ.

ويُكَبِرُ الإمامُ مُسْتَقبِلَ النَّاسِ ومن نَسِيَهُ قضَاهُ مَكَانَهُ، فمن قامَ أَو ذَهَبَ عَادَ فَجَلَسَ ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجْ من المَسْجِد أو يَطُلِ الفَصْلُ.

ويُكَبِّرُ من نَسِيَهُ إمَامُهُ، ومسبوقٌ إذا قَضَى، ولا يُسَنُّ عَقِبَ صلاةِ عيدٍ.

وصِفَتُهُ شَفعًا: "الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إلهَ إلَّا الله، والله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، ولله الحَمْدُ". ويَحْسُنُ تَكرارُهُ ثلاثًا.

ص: 162

ولا بَأْسَ بِتِهنئَةِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، بِمَا هُوَ مُسْتفيضٌ بينَهُمْ كَقَوْلهِ لغيره بعد الخُطْبَةِ:"تَقَبَّلَ الله مِنَا وَمِنْكَ" كالجواب، ولا بالتَّعريف عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بالأَمْصَارِ.

ويُسَنُّ بتأَكُّدٍ مِن الاجتهادِ في عَمَلِ الخَيْرِ أَيَّامَ عَشْرِ ذِي الحِجَّة من الذِّكْرِ، والصِّيامِ، والصَّدَقَةِ، وَسائِرِ أعْمَالِ البِّرِ، لأَنَّها أفضلُ الأَيامِ.

* * *

ص: 163