الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صَلاةِ العِيدَيْنِ
هي فَرْضُ كِفَايةٍ، فإذا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ، قاتَلَهُمْ الإمامُ. وكُرِهَ أن يَنْصَرِفَ من حَضَرَ وَيَتْرُكَها.
وَوَقْتُها كَصلاةِ الضُّحَى، فإن لَمْ يُعْلَمْ بالعيدِ إلَّا بَعْدَ الزَّوالِ، أو أخَّرُوهَا بلا عُذْرٍ صَلَّوا من الغَدِ قَضاءً، وكذا لو مَضَى أيَّامٌ.
وَتُسَنُّ بِصَحْرَاءَ قريبَةٍ عُرْفًا، وفي مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ بالمَسْجِدِ، ومكْرَهُ في غيرها فِيهِ بِلا عُذْرٍ.
وَيُسَنُّ أنْ يستَخلِفَ الإمَامُ من يُصلِّي بضَعَفَة النَّاسِ فيه، والأَوْلَى أن لا يُصَلُّوا قَبْلَهُ، وأَيَّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ الفَرْضُ بِهِ. وجازتِ التَّضْحِيةُ، وتَنْويهِ المَسْبُوقَةُ نَفْلًا.
وَيُسَنُّ تَقْديمُ الأَضْحَى بحيثُ يُوافِقُ من بِمنى في ذبحِهِمْ، وتأخيرُ الفِطْرِ والأَكْلُ فيهِ قبلَ الخُرُوج تَمرَاتٍ وِتْرًا، والإمْساكُ في الأَضْحَى حَتَى يُصَلِّي لِياكُل من أُضْحِيتِهِ، والأَوْلَى من كَبِدِهَا إن ضَحَّى، وإلَّا خُيِّرَ. والغُسْلُ لها من الفَجْرِ، وتبكيرُ مَأْمُومٍ إليها بَعْدَ
صَلاتِهِ ماشيًا على أحسن هَيْئَةٍ من لُبْسٍ وتَطيُّبٍ ونحوِه، إلَّا المُعْتكِفَ ففي ثيابِ اعتكافِهِ.
وتَأَخُّرُ إمام إلى الصَّلاةِ، والتَّوْسعةُ على الأَهل، والصَّدَقَةُ، ورجوعُهُ في غيرِ طريقِ مُضِيِّهِ، وكذا جُمُعَةٌ.
ويشترطُ لوجوبِها شرُوطُ الجُمُعَةِ، ولِصَحَّتِها استيطانٌ، وعَدَدُ جُمُعةٍ لا إِذْنُ إمامٍ. ويفعَلُها المُسَافِرُ والعبدُ والمرأةُ والمُنْفَرِدُ تَبعًا.
ويبدأُ بالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ فَيُصَلي ركعتين يُكَبِّرُ في الأُولى بعد الاسْتِفْتَاحِ وقَبْلَ التَّعوذِ سِتًا، وفِي الثَّانِيَة قَبل القراءة خَمسًا، يَرْفَعُ يَدَيْهِ مع كُلِّ تكبيرةٍ ويقولُ بين كل تَكْبِيرَتَيْن:"الله أكبرُ كَبيرًا، والحمدُ للَّهِ كثيرًا، وسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وأصِيلًا، وَصَلَّى الله على مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا". وإن أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
ولا يَأْتِي بِذِكْرٍ عَقِبَ التكبيرةِ الأَخيرةِ بل يَتَعَوَّذُ ثُمَّ يَقْرَأُ جَهْرًا الفَاتِحةَ ثُمَّ "سبح" في الأَولى، ثُمَّ "الغَاشِية" في الثَّانية، فإذا سلَّم خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وأحكامُهُما كخُطبتي جُمُعَةٍ حَتَّى في الكلامِ، إلَّا التَّكْبِير مع الخطيب.
وَيُسَنُّ أن يستفتحَ الأُوْلى بتسعِ تكبيراتٍ، والثَّانية بسبعٍ نَسَقًا قائمًا، يَحُثُّهُمْ في خطبةِ الفِطْرِ على زكاةِ الفِطْرِ ويُبَيِّنُ لَهُمْ ما يُخْرِجُونَ، وعلى من تجِبُ، وإلى من تُدْفَعُ، ويُرَغِّبُهمْ في الأَضْحِية في الأَضْحى، وَيُبَيِّنُ لهم حُكْمَها.
تَنْبِيهٌ: والتَّكبيراتُ الزَّوائِدُ، والذِّكْرُ بينها، والخُطبتان سُنَّةٌ، ويُكْرَهُ التَّنَفُّلُ مُطْلقًا، وقضاءُ الفَائتةِ قبل الصَّلاةِ وبعدَهَا في موضِعِهَا قَبل مُفَارَقتِهِ.
ويُسَنُّ لِمَنْ فاتتْهُ قَضاؤُهَا في يَوْمِهَا على صِفَتِها كمن أَدْرَكَ الإمام في التَّشَهُّدِ، وإن أدركَهُ بعد التَّكبيرِ الزائدِ أو بعضِه لم يَأْتِ بِهِ، ويُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ بمذهَبِهِ في قَضَاءٍ.
ويُسَنُّ التَّكبير المُطْلَقُ لِكُلِّ من تَصِحُّ منه الصَّلاة، وإظهارُهُ في المَسَاجِدِ، والمَنَازِلِ، والطُّرُقِ حَضَرًا وَسَفرًا، في كُلِّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ فيه ذِكْرُ الله، والجهرُ بِهِ لِذَكَرٍ في ليلتي العِيدَيْنِ والفطرُ آكدُ، وَمِنَ الخُروج إليهما، وفِي كُلِّ عَشْرِ ذي الحجة إلى فَرَاغِ الخُطْبَةِ، والمُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ جماعةً حَتَّى الفائِتةِ في عامِهِ من صلاةِ فَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى عصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريق، إلَّا المُحرِمَ فمِن صَلاة ظُهرِ يوم النَّحْرِ.
ويُكَبِرُ الإمامُ مُسْتَقبِلَ النَّاسِ ومن نَسِيَهُ قضَاهُ مَكَانَهُ، فمن قامَ أَو ذَهَبَ عَادَ فَجَلَسَ ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجْ من المَسْجِد أو يَطُلِ الفَصْلُ.
ويُكَبِّرُ من نَسِيَهُ إمَامُهُ، ومسبوقٌ إذا قَضَى، ولا يُسَنُّ عَقِبَ صلاةِ عيدٍ.
وصِفَتُهُ شَفعًا: "الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إلهَ إلَّا الله، والله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، ولله الحَمْدُ". ويَحْسُنُ تَكرارُهُ ثلاثًا.
ولا بَأْسَ بِتِهنئَةِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، بِمَا هُوَ مُسْتفيضٌ بينَهُمْ كَقَوْلهِ لغيره بعد الخُطْبَةِ:"تَقَبَّلَ الله مِنَا وَمِنْكَ" كالجواب، ولا بالتَّعريف عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بالأَمْصَارِ.
ويُسَنُّ بتأَكُّدٍ مِن الاجتهادِ في عَمَلِ الخَيْرِ أَيَّامَ عَشْرِ ذِي الحِجَّة من الذِّكْرِ، والصِّيامِ، والصَّدَقَةِ، وَسائِرِ أعْمَالِ البِّرِ، لأَنَّها أفضلُ الأَيامِ.
* * *