الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَيَجِبُ العُشْرُ واحدٌ من عَشْرَةٍ فيما سُقِيَ بلا كُلْفَةٍ، كالذي يسقى من الأَنْهَارِ والسَّواقِي، ولا يُؤَثِّرُ حفرُهُما وتَنْقِيَتُهُمَا، وَمُؤْنَةُ السَّقي في نَقْصِ الزَّكاة؛ لأَنَّه كَحرثِ الأَرْضِ، وإن اشترى ماءَ بِرْكَةٍ أو حَفيرَةٍ، وَسَقَى به سَيْحًا، فالعُشْرُ، وكذا إن جَمَعَه وسَقَى به.
وَيجِبُ نِصْفُ العُشْرِ فيما سُقِيَ بِكُلْفَةٍ كالدُّولاب تُدِيرهُ البَقَرُ، والنَّاعُورَةِ تُدِيرُهَا المَاءُ، والسَّانِيَةِ، والنَّاضِحِ، وهما البَعِيرُ يُسْتَقَى عليه، وما يُحْتَاجُ في تَرْقِيةِ المَاءِ إلى الأَرْضِ إلى آلةٍ من غَرْفٍ أو غيْرِه. فإن سقي بِهِمَا سواءً، وَجَبَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِ العُشْرِ، أَو بِأَحَدِهما أكْثَرَ نَفْعًا ونُمُوًّا اعْتُبِرَ أكثرُهَما، فإن جُهِلَ وجَبَ العُشْرُ.
وَيجِبُ إخراجُ زَكاةِ الحَبِّ مُصَفًّى، والثَّمَرِ يَابِسًا، فلو أَخْرَجَ رُطْبًا لم يُجزئْهُ، وَوَقَع نَفْلًا.
وَيُسَنُّ للإِمَامِ أن يَبْعَثَ خَارِصًا لثمرةِ النَّخْلِ والكَرْمِ عِنْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا، وَيَكْفي واحدٌ، ويُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُسْلِمًا أمينًا خَبِيرًا، وأُجرَتُهُ على رَبِّ الثَّمَرَةِ، ويَجِبُ عليه بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ الوُجُوبِ لِقَبْضِ زَكَاةِ المَالِ الظَّاهِرِ.
وَيَجتَمعُ العُشْرُ والخَراجُ في الأَرْضِ الخَرَاجِيَّةِ؛ وهِيَ ما فُتِحَتْ عَنْوَةً ولم تُقْسَمْ، كَمِصْرَ والشَّام والعراقِ.
وتَضْمِينُ أموالِ العُشْرِ والخَرَاج بقدرٍ مَعْلومٍ بَاطِلٌ. ويَجِبُ في العَسَلِ العُشْرُ سواءٌ أخذَهُ من مواتٍ أو مملوكةٍ، ونِصَابُهُ مائةٌ وستون رِطلًا عراقيةً.
وفي المَعْدِنِ رُبْعُ العُشْرِ من عينِ نَقْدٍ، وقيمةِ غيرهِ في الحَالِّ إذا بَلَغَ نِصَابًا بعد سَبْكٍ وتَصْفِيةٍ، وهو كُلُّ مُتَولِّدٍ من الأَرضِ من غَيْرِ جِنْسِهَا غيرِ نَبَاتٍ كَذَهَبٍ، وفِضةٍ، ونُحَاسٍ، وَرصَاصٍ، وَحَدِيدٍ، وياقُوتٍ، وعَقِيقٍ، وَزَبَرْجَدٍ، وبَنْفَشٍ، ومُوْميَا، ونُورَةٍ، وَيَشْمٍ، وَزَاجٍ، وفَيْرُوزَجٍ، وَبِلَّوْرٍ، وَسَبجٍ، وكحْلٍ، وَمَغْرَةٍ، وزِئْبَقِ، وزُجَاجٍ، ومِلْحٍ، ونِفْطٍ، وسِنْدرَوْسٍ، ونحوِ ذَلِكَ.
ولا زَكَاةَ فيما يَنْزِلُ من السَّمَاءِ على الشَّجَرِ كالمنِّ والتَّرْتَجِين، ولا فيمَا يَخْرُجُ من البَحْرِ من اللؤلؤ والمَرْجَانِ والعَنْبَرِ والحَيوان.
ويَجِبُ في الرِّكاز الخُمْسُ في الحَالِ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ من المَالِ، وهو الكَنْزُ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ أو مَنْ تَقدَّم مِنَ الكُفَّارِ ولو قليلًا، ولا يَمْنَعُ وجُوبَهُ الدَّيْنُ، ويُصْرَفَ مَصرِفَ الفَيءِ المُطْلَقِ للمصَالِح كُلِّهَا.
* * *