المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من كان معتكفا، وباشر زوجه فيما دون الجماع، هل يفسد اعتكافه؟

المسألة الثانية: حكم مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن المباشرة إذا كانت بغير شهوة فهي جائزة، ولا تفسد الاعتكاف

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة رضي الله عنها: أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه

(2)

. ولو كانت المباشرة تفسد الاعتكاف على كل حال، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لعائشة رضي الله عنها وهو ملازم للمسجد، للاعتكاف.

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن المباشرة بشهوة محرمة على المعتكف

(3)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

من باشر بشهوة وهو في المسجد، فإنه لا يأمن الإفضاء إلى إفساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام؛ إذ لو كان السبب حلالا لكان المسبب أيضا حلالا؛ لأن المقصود من شرعية السبب هو المسبب

(4)

.

ثالثا: اختلف الفقهاء في فساد الاعتكاف بالمباشرة، مع الشهوة، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يفسد الاعتكاف بالمباشرة بشهوة إن أنزل المني، ولا يفسد إذا لم ينزل، وهذا ما ذهب إليه: الحنفية

(5)

، ووجه عند الشافعية

(6)

، والمذهب عند الحنابلة

(7)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 123، وتحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي 1/ 375، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 116، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 269، وحاشية العدوي 1/ 467، وحاشية الدسوقي 1/ 544، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595، والمجموع، للنووي 6/ 523، والمغني، لابن قدامة 3/ 198، والكافي، لابن قدامة 1/ 460، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 144 - 145.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتكاف، باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل (2046) 3/ 52.

(3)

ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني 2/ 116، والهداية، للمرغياني 1/ 130، والبناية، للعيني 12/ 184، والمدونة، للإمام مالك 1/ 291، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 168، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 439، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595، والمجموع، للنووي 6/ 524، والمغني، لابن قدامة 3/ 198، والكافي، لابن قدامة 1/ 460، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 144 - 145.

(4)

ينظر: البناية، للعيني 12/ 184 - 185، والمغني، لابن قدامة 3/ 198، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 145.

(5)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 123، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 116.

(6)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595، والمجموع، للنووي 6/ 525.

(7)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 198، والكافي، لابن قدامة 1/ 460، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 144 - 145.

ص: 258

دليل القول الأول:

أن المباشرة فيما دون الفرج إذا اتصل بها الإنزال كانت مُفسدة للصوم، والاعتكاف فرع على الصوم، وهو في معنى الجماع في الفرج فيما هو المقصود منه، فيفسد الاعتكاف، أما إذا لم يتصل به الإنزال، فهو ليس في معنى الجماع في الفرج، ولا ملحق به حكما في إفساد العبادة، ولا يفسد به الصوم، فكذلك الاعتكاف

(1)

.

القول الثاني:

يفسد الاعتكاف بالمباشرة بشهوة مطلقا أنزل أو لم ينزل، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(2)

، وقول عند الشافعية

(3)

.

دليل القول الثاني:

المباشرة بشهوة محرمة في الاعتكاف، والنهي يقتضي الفساد، فيبطل بها الاعتكاف، كالجماع

(4)

.

نوقش:

لو بطل الاعتكاف بالمباشرة كما بطل بالوطء، لصار في ذلك تسوية بين حكم المباشرة، والوطء، ولما صار للوطء مزيد مزية يختص فيها بالتغليظ دون غيره، كما هو الحال في الحج، والصوم، والحد

(5)

.

القول الثالث:

لا يفسد الاعتكاف بالمباشرة بشهوة مطلقا أنزل أو لم ينزل، وهو قول عند الشافعية

(6)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 123، والمغني، لابن قدامة 3/ 198، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 145.

(2)

ينظر: المدونة، للإمام مالك 1/ 291، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 168، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 439.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595، والمجموع، للنووي 6/ 523.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595.

(5)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595.

(6)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595، والمجموع، للنووي 6/ 523.

ص: 259

دليل القول الثالث:

الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان مخصوص؛ فوجب أن لا تبطل بالمباشرة فيما دون الفرج، كالحج

(1)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة القياس على الحج؛ إذ المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول لها تأثير على الحج، فينبغي أن يكون لها تأثير على الاعتكاف.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن الاعتكاف يفسد بالمباشرة بشهوة إن أنزل المني، ولا يفسد إذا لم ينزل؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.

(1)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 499، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني 3/ 595.

ص: 260