الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر
.
اختلف الفقهاء في حكم الفطر بالجماع في السفر، على قولين:
القول الأول:
من أبيح له الفطر بالأكل، والشرب في نهار رمضان، من أجل سفره، أبيح له الفطر بالجماع، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، وهو المذهب عند الحنابلة
(4)
.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
من أبيح له الأكل، فقد أبيح له الجماع؛ إذ كلاهما مباح حُرم لأجل الصوم، فلما زالت حرمة الصوم، وحل الفطر، عادا للإباحة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما
(5)
.
الدليل الثاني:
الصائم يحصل فطره بمجرد نية الفطر، ومن يجامع في نهار رمضان، فقد نوى أن يبطل صومه، ويفطر، ولابد، فلم يقع جماعه أصلا إلا بعد الفطر
(6)
.
القول الثاني:
لا يباح الفطر بالجماع مطلقا، وهو رواية عند الحنابلة
(7)
.
دليل القول الثاني:
الجماع لا يقوي على السفر، ولا يزيل المشقة، وإنما رُخِص في الفطر في السفر لأجل المشقة
(8)
.
(1)
ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه 2/ 390، ودرر الحكام، لملاخسرو 1/ 209، وحاشية الطحطاوي ص:686.
(2)
ينظر: حاشية العدوي 1/ 453، والثمر الداني، للآبي ص:305.
(3)
ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر 3/ 448، ومغني المحتاج، للشربيني 2/ 178، وحاشية الجمل 2/ 332.
(4)
ينظر: المحرر، لابن تيمية 1/ 230، والفروع، لابن مفلح 4/ 442 - 443، والإنصاف، للمرداوي 3/ 288.
(5)
ينظر: الفروع، لابن مفلح 4/ 442 - 443، والإنصاف، للمرداوي 3/ 288.
(6)
ينظر: الفروع، لابن مفلح 4/ 442 - 443، والإنصاف، للمرداوي 3/ 288.
(7)
ينظر: المحرر، لابن تيمية 1/ 230، والفروع، لابن مفلح 4/ 442 - 443، والإنصاف، للمرداوي 3/ 288.
(8)
ينظر: الفروع، لابن مفلح 4/ 442 - 443، والإنصاف، للمرداوي 3/ 288.
يمكن أن يناقش:
أباح الشارع الفطر للمسافر مطلقا، فقال تعالى:{وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}
(1)
، وتقييد الإباحة بمفطر دون غيره تحكم.
الترجيح:
يظهر والله أعلم رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة الفطر بالجماع؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.
(1)
البقرة من الآية: 185.