المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا جامع الرجل امرأته في ليالي رمضان، ثم طلع الفجر، فنزع من حاله فما حكم صيامهما؟

المسألة الثانية: حكم نزع المجامع مع أول طلوع الفجر:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على وجوب نزع المجامع من حاله، إذا طلع الفجر في شهر رمضان، وهو ممن يلزمه صيامه

(1)

.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاس لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاس لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ}

(2)

'

(3)

.

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الله سبحانه وتعالى جعل غاية إباحة النساء إلى طلوع الفجر.

ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم صوم من نزع من الجماع حين طلع الفجر، على قولين:

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 66، ودرر الحكام، لملا خسرو 1/ 205، والنهر الفائق، لابن نجيم الحنفي 2/ 15، وشرح الزرقاني 2/ 377، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 306، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 420، والحاوي الكبير، للماوردي 3/ 417، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي 3/ 159، والمجموع، للنووي 6/ 311، والمغني، لابن قدامة 3/ 139، والمبدع، لابن مفلح 3/ 30، والإنصاف، للمرداوي 3/ 321.

(2)

البقرة من الآية: 187.

(3)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: تفسير القرآن، باب:{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} (4508) 6/ 25.

ص: 217

القول الأول:

يصح صيامه ولا يلزمه القضاء، وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، وأكثر الشافعية

(3)

، وقول عند الحنابلة

(4)

.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

(5)

.

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -سبحانه- جعل جميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه

(6)

.

الدليل الثاني:

الإخراج هو: ترك للجماع، وضد الإيلاج، فوجب أن يختلف الحكم فيهما، فإنه لو قال: والله لا دخلت هذه الدار، وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث، ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب، وهو لابسه فبادر إلى نزعه، لم يحنث، كذلك حكم الإخراج، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج

(7)

.

(1)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 66، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 91.

(2)

ينظر: شرح الزرقاني 2/ 377، والفواكه الدواني، للنفراوي 1/ 306، وأسهل المدارك، للكشناوي 1/ 420.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 417، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي 3/ 159، والمجموع، للنووي 6/ 311.

(4)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 139، والمبدع، لابن مفلح 3/ 30، والإنصاف، للمرداوي 3/ 321.

(5)

البقرة من الآية: 187.

(6)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 417.

(7)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 417، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي 3/ 159.

ص: 218

الدليل الثالث:

يمكن أيضا أن يستدل لهذا القول:

من نزع حين طلوع الفجر، فقد امتثل لأمر الإمساك بما يستطيع، وجماعه السابق لطلوع الفجر، فعل لأمر مباح غير مضاد للصوم، وإبطال صومه إما أن يكون تكليف بما لا يستطاع، وإما أن يكون تحريم للحلال، وكلاهما ممنوع.

القول الثاني:

لا يصح صيامه، ويجب عليه القضاء فقط، وهذا ما ذهب إليه زفر

(1)

من الحنفية

(2)

، والمزني

(3)

من الشافعية

(4)

.

دليل القول الثاني:

وُجِد جزء من الجماع وقع بعد طلوع الفجر، وإن قل، وهذا يكفي لفساد الصوم؛ لوجود المضادة له

(5)

.

نوقش:

لم يوجد بعد طلوع الفجر إلا الامتناع من قضاء الشهوة، فالموجود منه بعد الطلوع، هو النزع، والنزع ترك للجماع، وترك الشيء لا يكون محصلا له، بل يكون اشتغالا بضده، فلم يفسد صومه

(6)

.

القول الثالث:

لا يصح صومه، وعليه القضاء، والكفارة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة

(7)

.

(1)

هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، ولد سنة عشر ومائة، صاحب الإمام أبو حنيفة، وكان يفضله ويقول هو أقيس أصحابي، وكان زفر ذا عقل ودين وفهم وورع وكان ثقة في الحديث، دخل البصرة فى ميراث أخيه، فتشبث به أهل البصرة فمنعوه الخروج منها، وتولى قضاء البصرة، وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة، وله ثمان وأربعين سنة. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحيي الدين الحنفي 1/ 243.

(2)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 66، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 91، والدر المختار، للحصفكي ص:146.

(3)

هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، ولد سنة خمس وسبعين ومائة، أخذ عن الشافعي، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي، وكان زاهدا، عالما، مجتهدا، مناظرا، صنف كتبا كثيرة، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وتوفي في سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: طبقات الشافعية، لابن قاضى شهبة 1/ 58.

(4)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 3/ 417، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي 3/ 159.

(5)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 66، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 91.

(6)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 3/ 66، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 91.

(7)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 139، والمبدع، لابن مفلح 3/ 30، والإنصاف، للمرداوي 3/ 321.

ص: 220

دليل القول الثالث:

النزع جماع يلتذ به، فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة، كالإيلاج

(1)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن النزع جماع، بل هو ترك للجماع، ولا يمكن أن يسوى بين الفعل، وتركه!

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بصحة صيام من نزع عند طلوع الفجر في رمضان؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى.

(1)

ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 139، والمبدع، لابن مفلح 3/ 30.

ص: 221