المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

.

اختلف الفقهاء في حكم وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يحرم وطء المرأة قبل اغتسالها من الحيض، والنفاس، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية

(1)

، والشافعية

(2)

، والمذهب عند الحنابلة

(3)

.

دليل القول الأول:

قوله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

(4)

ووجه الاستدلال بالآية من عدة أوجه:

الوجه لأول:

أن في الآية قراءتان

(5)

إحداهما: بالتخفيف وضم الهاء؛ (يطهُرن) ومعناها: انقطاع الدم، والأخرى بالتشديد وفتح الهاء؛ (يطّهَرن) ومعناها: الغسل، واختلاف القراءتين كاختلاف الآيتين، يجمع بينهما ما دام الجمع ممكنا، ويكون تقدير معنى الآية: فلا تقربوهن حتى ينقطع دمهن، ويغتسلن؛ فتكون الإباحة قد عُلقت بشرطين: أحدهما: انقطاع الدم، والثاني: الاغتسال؛ وما علق بشرطين لا يباح إلا بهما، كقوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا}

(6)

، فاشترط لدفع مال اليتيم إليه؛ بلوغ النكاح، والرشد، ووجود أحد هذين الشرطين لا يبيح دفع المال إليه.

(1)

ينظر: المدخل، لابن الحاج 1/ 212، والتاج والإكليل، للمواق 1/ 550، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 374.

(2)

ينظر: الأم، للشافعي 5/ 8، والحاوي الكبير، للمرداوي 1/ 386، والمجموع، للنووي 2/ 366.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 1/ 245، والكافي، لابن قدامة 1/ 137، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 316.

(4)

البقرة من الآية: 222.

(5)

ينظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري 2/ 227.

(6)

النساء من الآية: 6.

ص: 98

الوجه الثاني:

قراءة التخفيف يمكن حملها أيضا على الغسل، وهذا شائع في اللغة.

الوجه الثالث:

أن الله تعالى أضاف الفعل إلى النساء بصيغة التفعل، فقال:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} ، وصيغة التفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل المكلفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم، وليس انقطاع الدم من فعلهن، وإنما يفعلن الاغتسال.

الوجه الرابع:

أن الله تعالى أثنى عليهن بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} ، والثناء يستحقه المكلف بالأفعال الصادرة من جهته، أما فعل غيره فلا يستحق عليه مدحا، ولا ذما، والغسل من جهة المرأة، وانقطاع الدم ليس من جهتها

(1)

.

القول الثاني:

يجوز وطء المرأة قبل اغتسالها من الحيض، إذا طهرت بعد تمام مدة أكثر الحيض -عشرة أيام-، أو طهرت دون عشرة أيام، ومضى عليها وقت صلاة، وهذا مذهب الحنفية

(2)

.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

استدلوا بنفس الآية الكريمة التي استدل بها أصحاب القول الأول، مع اختلاف وجه الدلالة، فقالوا:

قوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} لما قُرئت بالتخفيف، والتشديد، وكان لكل قراءة معناها، صير إلى حمل كل قراءة على حال، جمعا بين القراءتين؛ فحُملت قراءة التخفيف الدالة على النقاء، على أكثر مدة الحيض -عشرة أيام-؛ إذ إنها بعد العشرة أيام تصير طاهرة، ولو استمر نزول الدم، وحملت قراءة التشديد الدالة على الاغتسال، على ما إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام

(3)

.

يمكن أن يناقش:

الحكم بطهارة المرأة، بعد مضي عشرة أيام من الحيض -ولو استمر نزول الدم- محل نزاع فلا يُسلم به.

(1)

ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد 1/ 64، والحاوي الكبير، للماوردي 1/ 386، والمجموع، للنووي 2/ 370 - 371، والمغني، لابن قدامة 1/ 245، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 1/ 316.

(2)

ينظر: الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود 1/ 28، وتبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 58، والجوهرة النيرة، للحداد 1/ 31.

(3)

ينظر: الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود 1/ 28، وتبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 58، والجوهرة النيرة، للحداد 1/ 31.

ص: 99

الدليل الثاني:

دم الحيض يدر تارة، وينقطع أخرى، فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت شيئا من أحكام الطهارات، وهذا المعنى موجود فيما إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام، ومضى عليها وقت صلاة؛ لثبوت الصلاة في ذمتها

(1)

.

يمكن أن يناقش:

هذا اجتهاد في محل النص، فكيف يُقام مضي الزمان، مقام الاغتسال!

الدليل الثالث:

لما حلت الصلاة للحائض إذا طهرت، بلا اغتسال، ولا تيمم، عند فقد الماء، والتراب، فلأن يجوز الوطء بلا اغتسال من باب أولى

(2)

.

يمكن أن يناقش:

أن هذا في حال الاضطرار، لحرمة وقت الصلاة، فكيف يقاس وقت الاختيار، وقدرة المرأة على الاغتسال، على وقت الاضطرار؟ !

القول الثالث:

يجوز وطء الحائض قبل اغتسالها من الحيض إذا رأت النقاء مطلقا، وهو قول بعض المالكية

(3)

.

دليل القول الثالث:

المانع من الجماع هو الحيض، والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها، فإذا زال الحيض، زال تحريم المجامعة

(4)

.

يمكن أن يناقش:

القياس في مقابل النص، لا عبرة به.

الترجيح:

بعد عرض الأدلة والمناقشات، تظهر قوة قول الجمهور؛ القائل بحرمة إتيان المرأة بعد الحيض، والنفاس قبل أن تغتسل؛ لوجاهة استدلالاتهم بالآية الكريمة، ولموافقته قواعد اللغة العربية، ولورود المناقشات على أدلة الأقوال الأخرى -والله أعلم-.

(1)

ينظر: الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود 1/ 28، وتبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 58، والجوهرة النيرة، للحداد 1/ 31.

(2)

ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي 1/ 58.

(3)

ينظر: التاج والإكليل، للمواق 1/ 550، ومواهب الجليل، للحطاب 1/ 374.

(4)

ينظر: التاج والإكليل، للمواق 1/ 550.

ص: 100