المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

.

اختلف الفقهاء في حكم عقد نكاح الأسير المسلم، على أربعة أقوال:

القول الأول:

يكره للأسير أن ينكح بدار الحرب، إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا، وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية

(1)

، والشافعية

(2)

.

دليل القول الأول:

الأصل في النكاح الحل، لكن يكره زواج الأسير لما يترتب عليه من المفاسد، كتعريض نسله للرق، أو الكفر، لكن إن خشي الوقوع في الزنا زالت الكراهة؛ إذ المصلحة المحققة الناجزة، مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة

(3)

.

القول الثاني:

يباح للأسير أن ينكح بدار الحرب، إلا نكاح الحربية، فيكره نكاحها إذا لم يخش الوقوع في الزنا، وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية

(4)

.

دليل القول الثاني:

إذا نكح الأسير حربية ربما بقي له نسل في دار الحرب، وربما سبيت، وهي حامل منه، فلا تصدق في أنها حامل من مسلم؛ إذ إن دار الحرب ثغر، وتغنم، فيصير ما في بطنها رقيقا، وربما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار، لكن إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا، زالت الكراهة، كنكاح الأمة في دار الإسلام، مكروه، إلا أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فهذا مثله، أما المسلمة، أو الذمية، فلا كراهة للأسير المسلم في نكاحها، وإن لم يخف الوقوع في الزنا؛ لأنها لا تُملك بالاسترقاق، فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دار الحرب، كما يجوز في دارنا

(5)

.

(1)

ينظر: النوادر، لابن أبي زيد القيرواني 3/ 316.

(2)

تخريجا على كراهة نكاح المستأمن في دار الحرب. ينظر: الأم، للشافعي 4/ 282، والحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 311.

(3)

ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي 9/ 246، وتحفة المحتاج، لابن حجر 7/ 185، ومغني المحتاج، للشربيني 4/ 311.

(4)

ينظر: عيون المسائل، للسمرقندي ص: 430، وشرح السير الكبير، للسرخسي ص:1838.

(5)

ينظر: شرح السير الكبير، للسرخسي ص:1839.

ص: 317

يمكن أن يناقش:

يُسلم أن المسلمة، والذمية الحرة لا تملك بالاسترقاق، لكن المفاسد المترتبة على نكاح الحربية، موجودة في نكاح الأسير للمسلمة، والذمية، فما لم يخش الأسير على نفسه الوقوع في الزنا، فليس له أن يتسبب في جلب المفسدة على نفسه.

القول الثالث:

الإباحة مطلقا، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية

(1)

، وأكثر المالكية

(2)

.

دليل القول الثالث:

أن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب، ومدة أسره قد تطول، ففي تحريم النكاح عليه من أجل الدار، مشقة لا يمكنه دفعها، بخلاف المسلم المستأمن بدار الحرب، فإنه يمكنه الخروج من دار الحرب باختياره

(3)

.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا نكاح المسلم المستأمن بدار الحرب؛ للخوف على الولد من الكفر

(4)

، والأسير أولى أن يخشى على ولده من الكفر؛ لأن الحربي لن يمكنه من تمام الولاية على ولده.

الوجه الثاني: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا وطء الأسير زوجته، مع صحة النكاح

(5)

، فلأن يُكْره انعقاد العقد في الأسر ابتداءً من باب أولى.

القول الرابع:

يحرم على الأسير النكاح مطلقا، وهو المذهب عند الحنابلة

(6)

.

(1)

ينظر: مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي 2/ 347.

(2)

ينظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة 3/ 309، والتاج والإكليل، للمواق 5/ 134، ومواهب الجليل، للحطاب 3/ 477.

(3)

ينظر: المختصر الفقهي، لابن عرفة 3/ 309، ومواهب الجليل، للحطاب 3/ 477.

(4)

ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 3/ 226، وحاشية الدسوقي 2/ 267.

(5)

ينظر: المبسوط، للسرخسي 10/ 74 - 75، وتبيين الحقائق، للزيلعي 3/ 266، والتاج والإكليل، للمواق 4/ 551، وحاشية العدوي 3/ 118.

(6)

ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293، ومطالب أولي النهى، للسيوطي 5/ 7، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 6/ 228.

ص: 318

دليل القول الرابع:

الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه

(1)

.

نوقش:

إن كان يخشى العنت، فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح

(2)

.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير، إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.

(1)

ينظر: المغني، لابن قدامة 9/ 293، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم 6/ 228.

(2)

ينظر: شرح السير الكبير، للسرخسي ص:1839.

ص: 319