الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج
.
اختلف الفقهاء في حكم خروج الزوج مع زوجته للحج، على قولين:
القول الأول:
يستحب للزوج أن يخرج مع زوجته للحج، ولا يجب عليه، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والمذهب عند الحنابلة
(4)
.
دليل القول الأول:
في الحج مشقة شديدة، وكلفة عظيمة؛ فلا يُلزم به أحد لأجل غيره، كما لا يَلزمُ أحدٌ النيابة عن أحد في الحج، حال العجز، ولو كان أقرب الناس إليه، إلا أن يتطوع
(5)
.
القول الثاني:
يجب على الزوج الخروج مع زوجته للحج، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة
(6)
.
دليل القول الثاني:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول:(لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال:(اذهب فحج مع امرأتك)
(7)
.
(1)
ينظر: المبسوط، للسرخسي 4/ 111، وبدائع الصنائع، للكاساني 2/ 176، وحاشية ابن عابدين 2/ 620.
(2)
ينظر: مواهب الجليل، للحطاب 2/ 524، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 287، ومنح الجليل، للشيخ عليش 2/ 198.
(3)
ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي 1/ 527، ونهاية المحتاج، للرملي 3/ 369، وحاشية الجمل 2/ 550.
(4)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 231، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 194، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 523.
(5)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 231، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 194.
(6)
ينظر: المغني، لابن قدامة 3/ 231، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة 3/ 194.
(7)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له (3006) 4/ 59، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1341) 2/ 978.
وجه الاستدلال من الحديث:
أن الحديث صريح في إيجاب خروج الرجل، مع زوجته للحج.
نوقش وجه الاستدلال بالحديث:
أمره صلى الله عليه وسلم أمر تخيير؛ لعلمه صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يعجبه السفر معها
(1)
.
ويمكن أن يناقش أيضا:
جوابه صلى الله عليه وسلم فتوى عين، وحال؛ فإن المرأة قد خرجت بلا محرم، فأمر
صلى الله عليه وسلم الرجل بالخروج، استدراكا للمصلحة الفائتة، ولا يلزم منه إيجاب خروج الرجل، مع زوجته ابتداءً.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل باستحباب خروج الزوج مع زوجته للحج؛ لوجاهة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.
(1)
ينظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 1/ 523.