المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية - مسائل العبادات المختصة بالزوجين

[لولوة بنت صالح السنيدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ضابط الموضوع:

- ‌أهمية الموضوع وسبب اختياره:

- ‌أهداف الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌أولاً: ضابط البحث:

- ‌ثانياً: المسائل التي وقع فيها التشابه:

- ‌منهج البحث:

- ‌تقسيمات البحث:

- ‌تمهيد

- ‌المطلب الأول: تعريف العبادات

- ‌المطلب الثاني: تعريف الزوجين

- ‌الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: إجبار الزوجة على الإتيان بخصال الفطرة المتعلقة بالاستمتاع

- ‌المطلب الثاني: خروج المذي(2)من الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثالث: خروج مني الرجل(1)(1) من فرج المرأة بعد الغسل

- ‌المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

- ‌المطلب الخامس: أثر لمس الزوجة في نقض الوضوء

- ‌المطلب السادس: وضوء الجنب بين الجماعين

- ‌المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

- ‌المطلب الثاني: الاستمناء(1)عن طريق الزوجة، أو الزوج

- ‌المطلب الثالث: طواف الرجل على نسائه بغسل واحد

- ‌المطلب الرابع: اغتسال الزوجين من إناء واحد من جنابة

- ‌المطلب الخامس: إجبار الزوجة المسلمة على الغسل لحق الزوج

- ‌المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

- ‌المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع العادم للماء

- ‌المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس

- ‌المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به

- ‌المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض

- ‌المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته

- ‌المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج

- ‌المطلب الثاني: حيض المرأة، أو نفاسها قبل غسلها من الجماع

- ‌المطلب الثالث: وطء الحائض، والنفساء قبل الغسل

- ‌المطلب الرابع: جماع النفساء في الأربعين بعد انقطاع الدم، وقبل تمام الأربعين

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء

- ‌المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج

- ‌الفصل الثاني: مسائل الصلاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: أثر ترك الصلاة على عقد الزوجية

- ‌المبحث الثاني: مسائل صلاة الجماعة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تخلف الزوج عن الجماعة لحضور شهوة الجماع

- ‌المطلب الثاني: تخلف الزوج عن الجماعة لزفاف(1)زوجته

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الخروج لصلاة الجماعة

- ‌المبحث الثالث: القصر في السفر إذا دخل بلدا تزوج فيه

- ‌المبحث الرابع: الجماع يوم الجمعة

- ‌المبحث الخامس: مسائل صلاة الجنائز المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته

- ‌المطلب الثاني: تغسيل أحد الزوجين الآخر، إذا مات أحدهما في زمن عدة الطلاق

- ‌المطلب الثالث: تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدتها بالوضع

- ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

- ‌الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: زكاة المهر

- ‌المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع

- ‌المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر

- ‌المسألة الأولى: دفع الزوجة لزوجها زكاة مالها

- ‌المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

- ‌المسألة الثالثة: إعطاء الزوجة الناشز(3)من الزكاة

- ‌المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة

- ‌المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه، أو إذنه

- ‌المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

- ‌المطلب الثالث: صدقة المرأة على زوجها تطوعا

- ‌الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل رخص الفطر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: السفر من أجل الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: الفطر بالجماع في السفر

- ‌المطلب الثالث: الجماع في نهار رمضان بعد زوال العذر المبيح للفطر في أوله

- ‌المطلب الرابع: الفطر في السفر إذا مر ببلد تزوج فيه

- ‌المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع في الصيام

- ‌المسألة الأولى: الجماع في صيام الفرض

- ‌المسألة الثانية: الجماع في صيام النفل

- ‌المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان

- ‌المطلب الثالث: الإكراه على الجماع في نهار رمضان

- ‌المطلب الرابع: الجماع في نهار رمضان جهلا بتحريمه

- ‌المطلب الخامس: جماع الزوجة الصائمة وهي نائمة

- ‌المطلب السادس: جماع من غلبه الشبق(1)في نهار رمضان

- ‌المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

- ‌المطلب الثامن: استدامة الجماع مع طلوع الفجر

- ‌المطلب التاسع: الجماع بعد طلوع الفجر ظاناً عدم طلوعه

- ‌المطلب العاشر: الجماع قبل غروب الشمس ظاناً غروبها

- ‌المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الكفارة المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة المرأة الموطوءة في نهار رمضان

- ‌المطلب الثاني: كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر

- ‌المطلب الثالث: كفارة من جامع يظن غروب الشمس

- ‌المطلب الرابع: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المطلب الخامس: انتقال صاحب الشبق إلى الإطعام في الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: صيام القضاء بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه، بعد شروع زوجته في صيام القضاء

- ‌المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج

- ‌المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

- ‌المطلب الخامس: صيام المرأة بغير إذن زوجها إذا كان غائبا، أو صائما، أو محرما، أو مريضا

- ‌المبحث الخامس: مسائل الاعتكاف المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: جماع المعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثاني: مقدمات الجماع للمعتكف، أو المعتكفة

- ‌المطلب الثالث: وفاة الزوج أثناء اعتكاف زوجته

- ‌المطلب الرابع: طلاق الزوجة في الاعتكاف

- ‌المطلب الخامس: إذن الزوج لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السادس: رجوع الزوج عن إذنه لزوجته في الاعتكاف

- ‌المطلب السابع: تحليل الزوج زوجته من الاعتكاف

- ‌الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة، باستطاعة زوجها

- ‌المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

- ‌المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

- ‌المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع

- ‌المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: الجماع قبل الوقوف بعرفة

- ‌المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول

- ‌المطلب الرابع: الجماع بعد التحلل الأول

- ‌المطلب الخامس: الجماع في العمرة

- ‌المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

- ‌المبحث الثالث: مسائل الفدية المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام

- ‌المطلب الثاني: تعدد الجماع، وأثره على الكفارة

- ‌المبحث الرابع: مسائل الفوات والإحصار المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: تحليل الزوج زوجته من الحج

- ‌المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته

- ‌المطلب الثالث: إحصار(1)الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

- ‌الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين

- ‌المبحث الأول: الزواج بأرض العدو

- ‌المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين

- ‌المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

- ‌المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

‌المطلب الرابع: تغسيل المرأة الذمية

.

اختلف الفقهاء في حكم تغسيل المرأة الذمية لزوجها، والعكس، على أربعة أقوال:

القول الأول:

يباح لزوج الذمية تغسيلها، ويكره تغسيل الذمية لزوجها المسلم، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

(1)

.

دليل القول الأول:

لم يرد من الشرع ما يحرم غسل المسلم لقرابته المشركين، ولو كان محرما لجاء الدليل بالنهي عنه كما نُهي عن الصلاة، والاستغفار لهم

(2)

.

ولم أقف على دليل لهذا القول على كراهة تغسيل الذمية زوجها المسلم، إلا أنه يمكن تعليل الكراهة؛ بالخروج من الخلاف، والشبهة.

القول الثاني:

لا يباح للرجل أن يغسل زوجته ذميةً كانت، أو غير ذمية، ويباح لها غسله، وهذا ما ذهب إليه الحنفية

(3)

.

دليل القول الثاني:

المرأة هي محل النكاح؛ والشيء يزول بزوال محله؛ فإذا زالت الزوجية بموت المرأة، لم يجز النظر إليها، ولا لمسها بعد موتها

(4)

، بخلاف موت الزوج، فإن الزوجية لا تزال قائمة حتى بعد موته؛ لبقاء محلها، وفرض غسل الميت يتحقق بوقوع الفعل، سواءً كان من مسلم أو غيره، ونية الغاسل هي شرطٌ لتحصيل الثواب، لا لصحة الغسل

(5)

.

(1)

ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير 3/ 25، والمجموع، للنووي 5/ 140، وأسنى المطالب، للسنيكي 1/ 314.

(2)

ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي 1/ 314.

(3)

ينظر: الغرة المنيفة، للغرنوي ص: 46، والبحر الرائق، لابن نجيم 2/ 187، وحاشية ابن عابدين 2/ 198.

(4)

ينظر: الغرة المنيفة، للغرنوي ص:46.

(5)

ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم 2/ 187، وحاشية ابن عابدين 2/ 198.

ص: 150

نوقش:

لا يسلم بأن المرأة هي محل النكاح فقط بل كل واحد من الزوجين هو محل لنكاح صاحبه

(1)

، كما أن قولهم هذا مبني على المسألة الأم السابقة (تغسيل أحد الزوجين للآخر) ، وقد نوقش هذا القول في موضعه.

القول الثالث:

لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية، ويباح غسل الذمية زوجها المسلم إذا كان بحضرة مسلم، وهذا ما ذهب إليه المالكية

(2)

.

دليل القول الثالث:

لا يُغسل إلا من يصلى عليه، والذمية لا يصلى عليها؛ فلا فائدة من غسلها

(3)

، وشهود مسلمٌ تغسيل الذمية لزوجها المسلم، يورث اليقين بأنها أتت بالغسل على الوجه الكامل

(4)

.

يمكن أن يناقش:

غسل الذمية من كمال الوفاء بعهدها، والإحسان إليها؛ لقوله تعالى:{لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ}

(5)

.

القول الرابع:

لا يباح غسل الرجل زوجته الذمية، ولا غسل الذمية زوجها، وهو مذهب الحنابلة

(6)

.

(1)

ينظر: حاشية الجمل 2/ 149، والمبدع، لابن مفلح 2/ 226.

(2)

ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 115، وحاشية العدوي 1/ 422، وحاشية الدسوقي 1/ 409، والثمر الداني، للآبي ص:275.

(3)

ينظر: حاشية العدوي 1/ 422، والثمر الداني، للآبي ص:275.

(4)

ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 115، وحاشية الدسوقي 1/ 409.

(5)

الممتحنة من الآية: 8.

(6)

ينظر: المغني لابن قدامة 2/ 391، والإقناع، للحجاوي 1/ 214، وحاشية الروض، لابن قاسم 3/ 31.

ص: 151

دليل القول الرابع:

زوجية الذمية تنقطع بالموت؛ إذ إنها لا يمكن أن تكون زوجة له في الآخرة، والموت أول منازل الآخرة، وليس يبقى من أحكام نكاحها شيء بعد الموت، فلا ترث زوجها المسلم، ولا يرثها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:(لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم)

(1)

، وإذا تقرر هذا فلا يحل للرجل المسلم أن ينظر لزوجته الذمية ولا أن يمسها بعد الموت، ولا تُمكن الذمية أيضا من لمس زوجها بعد موته؛ إذ إنها تكون في حكم الأجنبيات

(2)

.

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بانقطاع زوجية الذمية بعد الموت؛ فإنها في مذهب الحنابلة تُلزم بعِدَة الوفاة، والإحداد

(3)

، ولو كانت الزوجية منقطعة لكفاها الاستبراء

(4)

بحيضة.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بجواز غسل الرجل زوجته الذمية، وجواز غسلها له مع الكراهة؛ لقوة تعليلهم بعدم ورود النص المانع، مع قيام الحاجة إليه وقت التنزيل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما أمكن مناقشة تعليلات الأقوال الأخرى -والله أعلم-.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الفرائض، باب: لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (6764) 8/ 156، ومسلم في صحيحه، كتاب: الطلاق، بابك قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (1614) 3/ 1233.

(2)

ينظر: المغني لابن قدامة 2/ 391، وحاشية الروض، لابن قاسم 3/ 31.

(3)

ينظر: المغني، لابن قدامة 8/ 154، 96.

(4)

الاستبراء: طلب طهارة الرحم بحيضة. ينظر: طلبة الطلبة، للنسفي ص: 113، وشرح حدود ابن عرفة، للرصاع ص: 214، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص:424.

ص: 152