الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: الاستمناء
(1)
عن طريق الزوجة، أو الزوج
.
اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء عن طريق الزوجة، أو الزوج على قولين:
القول الأول:
جواز استمناء الرجل بيد زوجته، ونحوها، وكذا العكس، وهذا القول الراجح عند المالكية
(2)
، وقول أكثر الشافعية
(3)
، ومذهب الحنابلة
(4)
.
دليل القول الأول:
أن الاستمناء بيد الزوجة، ونحو يدها من الاستمتاع الذي أباحه الله، في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ((5)) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}
(5)
، ولم يستثنِ من الأزواج شيئاً، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالإتيان في الدبر، أو زمن الحيض، وهذه الصورة ليس لها دليل ناقل عن الإباحة، فيبقى الحكم فيها على الأصل
(6)
.
القول الثاني:
كراهة الاستمناء بيد الزوجة ونحو اليد، وهو قول الحنفية
(7)
،وقول مرجوح عند المالكية
(8)
، وقول عند الشافعية
(9)
.
(1)
الاستمناء هو: استدعاء خروج المني باليد ونحوها .. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: 26، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: 125، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص:185.
(2)
ينظر: التاج والإكليل، للمواق 1/ 550، ومواهب الجليل، للحطاب 3/ 407، وشرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 358، وحاشية الدسوقي 1/ 173.
(3)
ينظر: الشرح الكبير، للرافعي 8/ 180، وروضة الطالبين، للنووي 7/ 206، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للحصني ص:478.
(4)
ينظر: الإقناع، للحجاوي 4/ 271، ودليل الطالب، للكرمي ص: 254، وكشاف القناع، للبهوتي 6/ 125.
(5)
المؤمنون: 5 - 6.
(6)
ينظر: الشرح الكبير، للرافعي 8/ 180، وكشاف القناع، للبهوتي 6/ 125.
(7)
ينظر: الجوهرة النيرة، للزبيدي 2/ 155، ودرر الحكام، لملا خسرو 2/ 66، وحاشية ابن عابدين 2/ 399.
(8)
ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي 2/ 358.
(9)
ينظر: كفاية الأخيار، للحصني ص:478.
دليل القول الثاني:
قياس الاستمناء على العزل قياس الشبه؛ لاشتراكهما في وضع الماء في غير محله، والعزل مكروه، وقد نسخت إباحته
(1)
.
يمكن أن يناقش من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بكراهة العزل لحديث جابر رضي الله عنهما قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(2)
وزاد في رواية: (فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا)
(3)
.
الوجه الثاني: لو سُلم بكراهة العزل، فلا يُسلم بقياس الشبه في هذه المسألة؛ لاختلاف الصورة، فإن من يعزل قد تعاطى سبب الولد ثم منعه، بخلاف من استمنى ..
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ المبيح للاستمناء بيد الزوجة ونحو يدها .. ؛ لقوة عموم الدليل المبيح، وعدم ورود دليل ناهض للتخصيص.
(1)
ينظر: كفاية الأخيار، للحصني ص:478.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح ، باب: العزل (5207) 7/ 33 ، ومسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل (1440) 2/ 1056.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل (1440) 2/ 1056.